إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 349 لسنة 2023 بشأن لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الاهلية.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1653 · 16 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

349 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 345 ) لسنة 2023

بشأن اعتماد اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الخليجية لبطاقات عبوات منتجات التبغ

وزير الصحة:

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 في بشأن مكافحة التدخين والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

وعلى القرار الوزاري رقم 221 لسنة 1995 بشأن الشروط الواجب توافرها في السجائر المصنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين المستوردة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 403 لسنة 1996 بشأن الشروط الواجب توافرها في التبغ الخام ومشتقاته والمعدل بالقرار الوزاري رقم 609 لسنة 1999.

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 2017 بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية.

- وعلى الدليل الإرشادي الصادر من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إجراءات تدقيق البيانات الإيضاحية لبطاقة عبوات التبغ.

وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة / الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية.

- قرر -

مادة أولى

تُعتمد اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن البيانات الإيضاحية لبطاقة عبوات التبغ، واعتبارها لائحة فنية ومواصفات قياسية كويتية بما لا يتعارض مع القرارات واللوائح الصادرة من الجهات المعنية الأخرى في دولة الكويت.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 25 صفر 1445هـ

الموافق :10 سبتمبر 2023م

قرار وزاري رقم (349) لسنة 2023

بشأن لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

وعلى القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010 بشأن الشروط الواجب توافرها في كافة المؤسسات العلاجية وتعديلاته.

وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة / الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية، والسيد / وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تُعتمد لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية المرفقة بهذا القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 28 صفر 1445 هـ

الموافق : 13 سبتمبر 2023م

لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها

لترخيص المنشآت الصحية الأهلية

الباب الأول: شروط عامة - تراخيص المنشآت الصحية.

الباب الثاني: آلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

الباب الثالث: المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

الباب الرابع: المراكز الطبية الأهلية.

v مركز طب بشري أهلي.

v مركز طبي بشري تخصصي أهلي.

v مركز عمليات اليوم الواحد أهلي.

v مركز طب الاسنان أهلي.

v مركز الطب والعلاج الطبيعي أهلي.

v مركز التغذية الصحية أهلي.

مركز أشعة أهلي.

مركز أطراف صناعية أهلي.

مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي أهلي.

الباب الخامس: المستوصف الصحي الأهلي.

الباب الأول

شروط عامة - تراخيص المنشآت الصحية

مادة أولى

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي منشأة صحية أهلية أو فتح فرع أو أكثر لها إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة التراخيص الصحية.

ويصدر قرار وزاري بدليل يتضمن تصنيفات المنشآت الصحية الأهلية والمستندات اللازمة والشروط الواجب توافرها لترخيصها.

مادة ثانية

تقدم طلبات إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الصحية مشفوعة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التراخيص الصحية.

ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوماً، ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.

مادة ثالثة

تصدر الإدارة الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية ومن هذه اللائحة، وعلى الإدارة في حال رفض الترخيص إصدار قرار بأسباب الرفض خلال ذات المدة وإخطار صاحب الشأن بقرارها، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

مادة رابعة

يقدم التظلم من القرارات الصادرة برفض الترخيص أو أية قرارات أخرى صادرة في أي شأن من شؤون المنشآت الصحية إلى وكيل الوزارة أو إدارة التراخيص الصحية خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الوزارة أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

وعلى وكيل الوزارة أو إدارة التراخيص الصحية - بحسب الأحوال - البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وإلا عد التظلم مرفوضا، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.

مادة خامسة

يجب على المنشآت الصحية الأهلية التأمين لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك والمعتمدة من الجهات المختصة في الدولة ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين لديها والزائرين لها.

مادة سادسة

تلتزم كافة المنشآت الصحية الأهلية المراد ترخيصها وعند تجديد ترخيصها أن تكون في مبنى أو مكان مهيأ ومجهز ومعد من حيث الإنشاء والتصميم والتشغيل بما يتناسب مع طبيعة ونوع وحجم الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة، وذلك مع مراعاة توفير أنظمة منع التلوث ومكافحة العدوى والحريق والتخلص الآمن من النفايات الطبية حسب الضوابط الواردة في الدليل التشغيلي لإدارة النفايات الصحية وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتنقية والتعقيم والنظافة والسلامة والبيئة الصحية الآمنة في المنشأة لحماية العاملين بها وغير من الأمراض والأضرار.

مادة سابعة

تلتزم كافة المنشآت الصحية الأهلية بتوفير ما يكفل ضمان تسهيل إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية اللازمة عند الحاجة إليها في المنشأة.

مادة ثامنة

في حالة وفاة شخص في إحدى المنشآت الصحية الأهلية أو إذا وصل إليها متوفياً، يتعين على الطبيب وكافة أعضاء الفريق الطبي المباشر للحالة وكذلك القائمين على إدارة المنشأة الصحية واجب التثبت من الوفاة وأسبابها، وبعد التأكد من الوفاة يتم إخطار أسرة المتوفي وذويه عنها بطريقة ملائمة ومناسبة، وإذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن تكون الوفاة ناتجة عن جريمة، فيجب إبلاغ الجهة المختصة بالتحقيق مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الواردة والشروط المقررة في القانون رقم (36) لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ويتم تشخيص الوفاة وفقاً للمعايير وبعد اتباع الإجراءات الطبية المنصوص عليها في القرارات المنظمة.

مادة تاسعة

تمنح المنشآت الصحية ترخيص أولي لمدة (6 شهور) في حال استيفائها مالا يقل عن 50% من العدد المنصوص عليه في اشتراطات القوى العاملة الأساسية عند الإصدار، ويتم تجديدها لمرة واحدة (6) شهور) أخرى حسب الآلية المعتمدة لترخيص المنشآت الصحية المرفقة في هذا القرار.

مادة عاشرة

يجب أن تتوفر في المنشآت الصحية الأهلية جميع الاشتراطات التي منح على أساسها الترخيص طوال فترة سريانه وعند تجديده، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية، وفي حال اخلال أي من المنشآت الطبية الأهلية المشار إليها بالضوابط أو الاشتراطات خلال فترة سريان الترخيص النهائي تمنح المنشأة مهلة (6) شهور كحد أقصى لمعالجتها وإلا تم إحالة المخالفة إلى جهاز المسؤولية الطبية للبت فيها ويتحمل صاحب الترخيص كافة التبعات والمسؤولية القانونية المترتبة على هذا الخلل.

ويجوز للوزارة تعديل الاشتراطات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وعلى الترخيص له تنفيذها خلال الأجل الذي يحدد في القرار وذلك بعد مراعاة منحه فترة زمنية معقولة وكافية لتنفيذ الاشتراطات الجديدة.

المادة الحادية عشر

تكون مدة سريان تراخيص المنشآت الصحية الأهلية (5) سنوات) بحد أقصى قابلة للتجديد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ويمكن إلغاء ترخيص المنشأة بناء على طلب الترخيص له.

المادة الثانية عشر:

يجب على المنشأة الصحية الأهلية عرض قائمة أسعار الخدمات الطبية الصحية على إدارة التراخيص الصحية لاعتمادها، ولا يجوز لها إجراء أي تعديل عليها إلا بعد موافقة ذات الإدارة.

المادة الثالثة عشر

يجب على المنشأة الصحية الأهلية أن تضع التراخيص الخاصة بها في مكان ظاهر وبارز، ويتعين عليها الاحتفاظ بتراخيص مزاولة المهنة لجميع العاملين بها والزائرين لديها، وكذلك تراخيص استخدام الأجهزة والمعدات الطبية التي تشترط الوزارة لحيازتها وتشغيلها الحصول على ترخيص خاص، وتقدم تلك التراخيص والشهادات عند طلبها من قبل لجان الرقابة والتفتيش والتحقيق أو الجهات المختصة بالوزارة.

المادة الرابعة عشر

لا يجوز تغيير صاحب ترخيص المنشأة الصحية الأهلية أو التنازل عن الترخيص للغير لأي سبب إلا بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية المسبقة ويصدر ترخيصاً جديداً للمالك الجديد بعد توافر الشروط المقررة وبعد استيفاء كل إجراءات نقل القوى العاملة، وإذا توفى الشخص الطبيعي صاحب الترخيص يجب على الورثة أو أحدهم إخطار إدارة التراخيص الصحية بذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، وإلا اعتبر الترخيص لاغياً، ويجوز لإدارة التراخيص الصحية تحويل ترخيص المنشأة الصحية الأهلية إلى طرف آخر مستوفي لجميع الشروط المطلوبة بشرط أن يقدم لهم الورثة أو من يمثلهم قانوناً طلباً يتضمن إبداء الرغبة بالتحويل خلال مدة (90) يوماً) من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.

المادة الخامسة عشر

لا يجوز تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها بواسطة الغير بأي صورة من الصور.

المادة السادسة عشر

للوزارة الحق في الحصول على أية معلومات متعلقة بالمنشأة لأغراض الرقابة والتدقيق والتفتيش.

المادة السابعة عشر

يلتزم صاحب المنشأة الصحية ومديرها بالآتي:

1- تنظيم الخدمات الطبية والرعاية الصحية تقديمها لجميع المرضى دون أي تمييز مع مراعاة أولوية بعض الفئات من المرضى الذين تستوجب حالتهم الصحية ذلك طبقاً للأصول والمعايير الطبية المستقر عليها والمعمول بها في مثل هذه الحالات والظروف، وبما يشمل إعطاء الأولوية للمسنين في الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية بالمراكز الصحية والمستشفيات وتخصيص أماكن ومواقف لهم وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

2- توفير الدعم اللازم والمساعدة المطلوبة للطاقم الطبي والمرضى وتسهيل الإجراءات على المرضى وذويهم مع صون حقوقهم ومراعاة توعيتهم وإرشادهم

3- اتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة لتوفير الخدمات ومراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والمقررة لهم وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- إخطار الأطباء والمرضى وغيرهم ممن يهمهم الأمر بما يصدر من تعليمات أو قرارات أو لوائح وزارية مع الاحتفاظ بنسخ منها لدى إدارة المنشأة الصحية.

5- الاحتفاظ بكافة البيانات والسجلات الصحية المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الصادرة من الوزارة.

6- تجهيز المنشأة الصحية بالمهام والأدوات والمعدات التي تحددها الوزارة وبالأدوية والكمية التي تسمح بها.

المادة الثامنة عشر

يحظر على صاحب المنشأة الصحية ومديرها الآتي:

1- تشغيل أي طبيب أو ممرض أو غيرهم من مزاولي المهن المساعدة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.

2- منع مزاولي المهنة العاملين لدى المنشأة من تقديم العناية اللازمة لرعاية المريض أو المصاب الذي يصل إليها عند حدوث الكوارث العامة والحالات الطارئة.

3- إقامة أو إيواء المرضى أو إجراء أي عملية جراحية في المنشآت الصحية التي لا تسمح لها الوزارة بذلك.

المادة التاسعة عشر

الملفات والسجلات الطبية

-1- يجب أن يكون لكل مريض ملف خاص به لدى المنشأة الصحية الأهلية التي قدمت له العلاج، أو الاستشارة، أو الخدمة، أو الرعاية الصحية.

2- تلتزم إدارة كل منشأة صحية بإنشاء سجل وقاعدة بيانات يدون فيها كافة المعلومات الخاصة بالمرضى لديهم في ملف ورقي أو الكتروني.

3- يوثق في الملف كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمريض وحالته الصحية والإجراءات والفحوصات والتحاليل التي أجريت والنتائج والتشخيصات التي أسفرت عنها والعلاجات والإرشادات التي تلقاها والمراجعات والمتابعات التي تمت وكذلك بيان الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية الدائمة والمؤقتة التي تم تركيبها واستخدامها بجسم المريض.

4- يحق للمريض أو من يمثله قانوناً طلب الحصول على تقرير طبي مفصل أو مختصر وذلك وفقاً للغرض من التقرير وفي حدود طلبه من الطبيب المعالج أو المشرف على حالته أو من تكلفه إدارة المنشأة بذلك.

5- يلتزم الطبيب في هذه الحالة بتزويده بالتقرير من واقع ملفه الطبي شريطة تقديم طلب مكتوب منه أو من ممثله القانوني لإدارة المنشأة، وتحفظ نسخة من ذلك التقرير المقدم للمريض بالملف الطبي، ويحق للمريض أيضاً طلب الحصول على نسخة من التقرير أو نتائج الفحوصات أو التحاليل أو العلاجات وكذلك الفواتير والرسوم الطبية الخاصة به.

6- ويجوز لإدارة المنشأة الصحية فرض رسم مقابل تزويد المريض بالبيانات المبينة في هذه المادة بشرط اعتماده من إدارة التراخيص الصحية ضمن قائمة أسعار المنشأة.

7- يجب على إدارة المنشأة الصحية الحفاظ على تلك الملفات وحمايتها من التلف والفقدان، ويجوز أن يتم استبدال الملفات والتقارير الورقية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ كل مستند بنسخ الكترونية، على أن يتم حفظ جميع المستندات الكترونياً مهما طال الزمن.

8- تلتزم المنشآت الصحية بالربط الالكتروني مع الوزارة إذا طلب منها ذلك، وذلك فيما يتعلق بالملف الالكتروني والأشعة والصيدلية وغيرها من معلومات تتطلب الوزارة ربطها الكترونياً.

9- في حال غلق المنشأة الصحية الأهلية أو تغيير نشاطها لأي سبب من الأسباب وجب عليها إبلاغ المرضى بذلك وأن توفر لهم الآلية المناسبة لاستلامهم ملفاتهم الطبية أو نسخ منها سواء كان الاستلام من المريض شخصياً أو ذويه عند طلبها مع الاحتفاظ بما يثبت ذلك التسليم، وذلك للملفات التي لم يمض عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ آخر زيارة للمنشأة.

10- تلتزم المنشأة الصحية الأهلية المغلقة بتسليم ملفات المرضى في ذاكرة الكترونية محفوظة إلى إدارة التراخيص الصحية) مرفقة بكشف تفصيلي ببيانات صاحب الملف خلال (6) شهور) من غلقها.

المادة العشرون

شهادة الاعتماد الدولية

تلتزم المستشفيات الأهلية والمراكز البشرية الصحية التي تقدم خدمة عمليات اليوم الواحد أو المختبرات في القطاع الطبي الأهلي بالحصول على شهادة اعتماد دولية في جودة الخدمات الصحية من جهة اعتراف دولية معتمدة، أو شهادة اعتماد أخرى صادرة عن جهة اعتراف تحددها إدارة التراخيص الطبية، وذلك خلال أربعة سنوات من تاريخ ترخيص أي من الخدمتين، ويجوز منحها سنة إضافية بشرط موافاة إدارة التراخيص الطبية بما يفيد تقدمها بطلب الاعتماد ومتابعة.

وعلى المنشآت القائمة التي تقدم الخدمات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة توفيق أوضاعها خلال المدد المبينة في المادة أعلاه، على أن يبدأ سريان تلك المدد بالنسبة لها من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ويجوز للمنشآت المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي سبق لها أن حصلت على اعتماد منتهي أن تقوم بتجديده بدلاً من استصدار اعتماد جديد، خلال ذات المدة المبينة في الفقرة الأولى من هذه

المادة.

المادة الحادية والعشرون

يتعين لتغيير صفة أو اسم المنشأة الصحية تقديم براءة ذمة مالية وكتابة تعهد بتحمل المطالبات المالية إن وجدت بعد تغيير الصفة أو الاسم.

المادة الثانية والعشرون

لا يتم إصدار أو نقل أو إلغاء تراخيص المنشآت الصحية إذا تمت إحالة المنشأة أو صاحب ترخيصها إلى التحقيق، وتكون الإجراءات موقوفة لحين صدور نتيجة التحقيق، ولا يتم إصدار، أو نقل، أو تجديد أو إلغاء تراخيص المنشآت الصحية عموماً إلا بعد تنفيذ أي عقوبات صادرة عن جهاز المسؤولية الطبية إن وجدت.

ويتعين إرفاق شهادة من جهاز المسؤولية الطبية بما يفيد عدم صدور أي عقوبة على المنشأة أو مالكها مع كل طلب من الطلبات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة والعشرون

يلغى ترخيص المنشآت الصحية الأهلية في الحالات التالية:

1- إذا طلب المرخص له إلغائها.

2- إذا توقفت المنشأة عن تقديم العمل بدون عذر مقبول مدة تجاوزت ستة أشهر.

3- إذا صدر حكم قضائي بات بإغلاق المنشأة أو إلغاء ترخيصها.

4- إذا ثبت تأجير ترخيص صاحب المنشأة الصحية أو ترخيص مديرها من الباطن أو استثماره بواسطة الغير بأي صورة من الصور.

5- في حال ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التحايل.

6- في حال ثبوت تشغيل المنشأة في غير الغرض الذي منح الترخيص لأجله.

7- إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها دون إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الترخيص الأولي السابق للمنشأة الحصول على ترخيص بذلك. المغلقة.

8- عدم إخطار إدارة التراخيص الصحية من قبل الورثة بوفاة مورثهم 5- يجوز تجديد الترخيص الأولي لمدة ستة شهور أخرى في حال صاحب الترخيص خلال 90 يوما من تاريخ وفاته. استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالمبنى والمعاينات واستيفاء ما لا الباب الثاني يقل عن 50% من القوى العاملة المنصوص عليها في هذا القرار آلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية حسب نوع المنشأة، وفي جميع الأحوال يجب أن تستكمل التراخيص

1- يصدر ترخيص أولي مدته ستة شهور للمنشآت ذات النشاط الأولية استيفاء ما يلزم من معايير لتحويل التراخيص إلى ثمانية خلال الصحي يسمح بمباشرة العمل للمنشآت الصحية التي لا تحتوي على سنة على الأكثر من إصدار الترخيص الأولي، ويتعين في حال عدم عمليات جراحية أو عمليات اليوم الواحد أو نشاط العناية المركزة استيفاء الشروط خلال مدة السنة إلغاء الترخيص الأولي وعدم والطوارئ الطبية أو نشاط المختبرات أو الأشعة ونشاط طب الأسنان إصداره مجدداً لذات المنشأة إلا بعد استيفاء كافة الشروط الخاصة أو أي إجراء طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو أي بالمنشأة والقوى العاملة فيها.

إجراءات تداخلية أخرى - كأن يكون عيادة خاصة أو مستوصف أو 6- تقوم لجان التدقيق والرقابة بالمهام الآتية:

مركز طبي لا يشمل نشاطه ما سبق شريطة أن تكون المنشأة الصحية • التدقيق اللاحق على المنشآت الصحية مستوفية الشروط والتي ضمن مبنى مرخص من قبل البلدية كمبنى عيادات طبية والاكتفاء باشرت العمل فعلياً وفق آلية تحددها إدارة التراخيص الصحية حسب بمعاينة المخطط الهندسي للمنشأة من قبل قسم الشئون الهندسية في تقييمها للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القرار.

وزارة الصحة. • المعاينة المسبقة للمنشآت التي تشتمل خدماتها على غرف العمليات ويلزم لتخصصات الأشعة والمختبرات الطبية ونشاط الأسنان والعلاج وعمليات اليوم الواحد والعناية المركزة والطوارئ الطبية أو أي إجراء الطبيعي معاينة المخطط الهندسي من قبل الأقسام الفنية المختصة. طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو أي إجراءات تداخلية

2- يتعهد مقدم الطلب بتوفير الاشتراطات الأساسية لمنشأته وتوافقها أخرى.

مع المعايير المعتمدة من إدارة التراخيص الصحية وفق الشروط في حال وجود ملاحظات أولية لفرق المعاينة على المنشآت الصحية والنماذج التي تضعها الوزارة. التي تشتمل خدماتها على غرف العمليات وعمليات اليوم الواحد

3- يتعهد مقدم طلب ترخيص المنشآت الصحية بأنواعها -فيما عدا والعناية المركزة والطوارئ الطبية يتم تبليغ طالب الترخيص بتلك تلك التي تشتمل على غرف العمليات وعمليات اليوم الواحد والعناية الملاحظات لاستيفائها.

المركزة والطوارئ الطبية أو نشاط المختبرات أو الأشعة ونشاط طب 7- يسمح للمستشفيات الأهلية في حال الرغبة في البدء بالتشغيل الأسنان أي إجراء طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو أي التدريجي بفتح العيادات الخارجية أولاً، كما يسمح لها بتشغيل أي من إجراءات تداخلية أخرى - باستكماله إجراءات الاعتماد من الجهات الخدمات الطبية المساعدة الأحشة / المختبرات وغيرها) ويصدر لها الحكومية الأخرى (قوة الإطفاء العام - الهيئة العامة للبيئة – بلدية ترخيص خاص لمزاولة هذه الأنشطة بعد استيفاء شروطها ودفع الرسوم الكويت -) وغيرها خلال ستة شهور في منشأته على أن يحضر بعدها المستحقة عن مدة سنة، وذلك لحين استكمال باقي الاشتراطات نسخة من تلك الاعتمادات لإدارة التراخيص لضمها لملفه. الفنية لبقية أقسام المستشفى الأهلي.

4- يتم التفتيش على المنشأة الصحية الحاصلة على ترخيص أولي في الباب الثالث موعد أقصاه ثلاث شهور من تاريخ صدور الترخيص، ويصدر بعد المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية التفتيش أحد القرارات التالية: الخطوة الأولى: المتطلبات اللازمة لإصدار الموافقة المبدئية للمنشآت

• تحويل الترخيص لترخيص نهائي حال التأكد من مطابقة الشروط. الصحية الأهلية

• تحديد موعد جديد للتفتيش في حال وجود ملاحظات تمنع إصدار تعبئة نموذج طلب ترخيص المنشآت الصحية الأهلية المراد ترخيصها الترخيص النهائي. من خلال التسجيل في الموقع الالكتروني لوزارة الصحة

• إلغاء الترخيص الأولي أو وقفه حال وجود مخالفات جسيمة (https://www.moh.gov.kw) أو لدى الإدارة في حال تستوجب ذلك. تعذر ذلك وإرفاق ما يلي:

• ولا يجوز منح صاحب ترخيص المنشأة الملغية طبقاً للفقرة السابقة أولا: في حالة منح الترخيص لمزاول مهنة كويتي ترخيصاً أولياً جديداً لمنشآت أخرى أو ذات المنشأة الملغي ترخيصها 1- السيرة الذاتية باللغة العربية).

2- صورة من المؤهلات العلمية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

3- شهادات الخبرة العلمية.

4- صورة البطاقة المدنية.

5- صورة من ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي - (إن وجد).

6- صورة آخر قرار ترقية أو نقل بالمسمى الوظيفي) - (إن وجد).

7- ما يفيد استيفاء شرط اللياقة الصحية في حال عدم مزاولته للمهنة لمدة تفوق السنة.

8 - ويشترط في مزاولة المهنة طالب الترخيص أن يكون كويتياً ومتفرغاً تفريغاً كاملاً.

ثانياً: في حالة منح الترخيص لشركة طبية كويتية

1- صورة عقد التأسيس وتعديلاته إن وجدت.

2- صورة الترخيص التجاري مبيناً أغراض الشركة وأنشطة مزاولتها.

3- شهادة السجل التجاري.

4 - صورة تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها للمالك المهني والشركاء المهنيين.

5- اعتماد المفوض بالتوقيع.

الخطوة الثانية: المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص الأولي للمنشآت الصحية الأهلية

يمنح ترخيص أولي مدته 6 شهور للمنشآت الصحية الأهلية شريطة استكمال التجهيزات الطبية و 50% من الكواادر الصحية المنصوص عليها ويستثنى من ذلك نشاط العمليات الجراحية وعمليات اليوم الواحد والعناية المركزة والطوارئ الطبية ونشاط أسنــان /مختبرات/ أشعة) أو أي إجراء طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو أي إجراءات تداخلية أخرى التي تستلزم استيفاء المعاينات النهائية لإصدار الترخيص.

1- تحديد التخصصات الطبية المراد مزاولتها في المنشأة الصحية الأهلية.

2- يقدم طالب الترخيص مخطط هندسي للمنشأة ضمن مبنى مرخص من قبل البلدية كمبنى عيادات طبية ليتم معاينته من قبل إدارة الشئون الهندسية في وزارة الصحة أو الأقسام الفنية المعنية.

3 - صورة من عقد الايجار وإيصال ايجار حديث أو وثيقة الملكية للمبنى.

4 - تعهد بتوافر الاشتراطات الأساسية لمنشأته وتوافقها مع المعايير المعتمدة في إدارة التراخيص الصحية وفق الشروط والنماذج التي تضعها الوزارة.

5 - تعهد باستكمال إجراءات الاعتماد من الجهات الحكومية الأخرى (قوة الإطفاء العام – الهيئة العامة للبيئة - بلدية الكويت) وغيرها خلال ستة شهور من تاريخ إصدار الترخيص الأولي.

6- تعهد بالالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة واستيفاء اي نواقص قد تطرأ بالمستقبل.

7- تقديم بوليصة التأمين لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك والمعتمدة من الجهات المختصة في الدولة ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين لديها والزائرين لها.

8- عقد التخلص من النفايات الطبية ساري المفعول من شركة معتمدة من الهيئة العامة للبيئة وإيصال نفايات حديث).

9 - يقدم طالب الترخيص قائمة الأسعار الخاصة بالمنشأة.

10- دفع الرسوم المقررة.

الخطوة الثالثة : المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي للمنشآت الصحية الأهلية

بعد استكمال جميع التجهيزات الطبية والإدارية وجميع الكوادر المنصوص عليها في هذا القرار والمعاينات الفنية يتقدم طالب الترخيص للحصول على الترخيص النهائي مرفقاً المستندات التالية:

1 - موافقة بلدية الكويت على الموقع.

2 - ترخيص ساري على المكان من قوة الإطفاء العام.

3- موافقة الهيئة العامة للبيئة.

4- الموافقات النهائية للجان الفنية التخصصية.

5- نموذج الإعلان الخاص بالمركز معتمد من وزارة الصحة والبلدية.

6- كتاب من الهيئة العامة للمعلومات المدنية موضح بها العنوان.

7- رسوم إصدار الترخيص المقررة.

8 - توفير سيارة الإسعاف للمنشآت التالية:

• مستشفى أهلي عام.

• مستشفى أهلي تخصصي.

• مركز عمليات اليوم الواحد.

يجب إرفاق صورة دفتر ملكية المركبة ونموذج الفحص الفني للمركبة من إدارة الطوارئ الطبية.

يتم تجهيز العيادات في المنشآت الصحية الأهلية طبقاً لتخصصها حسب المواصفات الفنية المذكورة في موقع إدارة التراخيص الصحية الالكتروني.

الباب الرابع: المراكز الطبية الأهلية

الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص مراكز طبية أهلية مختلفة

أولاً : تعريف:

المركز الصحي الأهلـي هو وحـدة صحيـة متكاملة في مبنى للعيادات الطبية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية والخدمات المساعدة التي تحتاجها ويقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم.

ثانياً: شروط منح الترخيص

مادة أولى

يشترط لمنح الترخيص بفتح مركز صحي أهلي أن يكون الترخيص لمزاول مهنة كويتي مرخص له أو لشخص اعتباري، وفي حالة الشخصية الاعتبارية فإنه يجب أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها مزاول مهنة كويتي متفرغ تفرغاً كاملاً ومرخص له للعمل في المركز المراد ترخيصه وعلى أن يكون اختصاصه ومستواه المهني يتناسب مع نوع وطبيعة عمل ونشاط المركز.

مادة ثانية

يسمح بفتح فرع لكل مركز صحي أهلي بمعدل فرع واحد لكل محافظة، بشرط أن يعمل في كل فرع مزاول مهنة كويتي واحد على الأقل متفرغ تفرغاً كاملاً أو حاصلاً على تصريح للعمل خارج أوقات العمل الرسمي.

مادة ثالثة

لا تسري أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على المراكز الصحية التابعة للجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو التي تمارس نشاطها بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر.

مادة رابعة

يشترط بالشركة المتقدمة للحصول على ترخيص بفتح مركز صحي أهلي أن تكون شركة طبية كويتية مرخص لها في دولة الكويت من ضمن أنشطتها الأساسية انشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية.

مادة خامسة

يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين له.

مادة سادسة

يكون صاحب ترخيص المنشأة ومديرها الطبي مسؤولين عن مزاولة العاملين في المركز وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومهنية، ولا يعفي ذلك العاملين بالمركز من مسؤولياتهم القانونية ولا يجوز ممارسة المهنة بدون ترخيص ساري المفعول مع إلزام المرخص له بارتداء هوية شخصية صادرة من إدارة التراخيص الصحية عند مزاولة المهنة.

مادة ثامنة

يجب أن يكون لكل مركز طبي مدير طبي للمركز، ويشترط أن يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة ومتفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل فيه على أن يكون:

أ- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ت ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ث أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ج- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه، وفي حال غياب المدير الطبي يجب أن يكلف نائباً له، على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

المادة التاسعة

يجوز بعد استيفاء القوى العاملة الأساسية المرخصة على اسم المركز الصحي الأهلي وفروعه أن يتم ترخيص القوى العاملة الإضافية من أطباء وهيئة تمريضية وفنية على اسم الشركة المرخص لها بفتح المركز الصحي الأهلي وذلك حتى يتسنى لهذه القوى العاملة الانتقال بين أفرع المركز حسب حاجة العمل دون الاخلال باستيفاء القوى العاملة الأساسية على أن يتم إبلاغ إدارة التراخيص الصحية بذلك وبعد إرسال كشف بالقوى العاملة الأساسية المحددة في كل الفروع.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز طبي بشري أهلي

أولاً: تعريف:

المركز الطبي البشري هو وحدة صحية متكاملة مستقلة إما أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل لاستخدام المركز الطبي أو أن يكون ضمن وحدة متكاملة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية والخدمات المساعدة التي تحتاجها ويقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم وذلك لتقديم خدمات طبية للجمهور.

ثانياً: شروط منح الترخيص

❖ يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري أهلي لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة ممارس عام على الأقل.

2 - شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب بشري كويتي متفرغا تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز البشري بدرجة ممارس عام على الأقل ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة.

ثالثاً: القوى العاملة

1- لا يقل عدد الأطباء البشريين عن (6 أطباء) متفرغين تفرغاً كاملا (2) منهم على الأقل بدرجة اختصاصي.

2 - يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على ألا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن (طبيبين).

3- لا يزيد عدد الممارسين العامين البشريين بالمركز عن (2).

4- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

5- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز الطبي البشري الأهلي أن يكون مديراً طبيأً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومؤهلاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

6- في حال رغبة المركز الطبي البشري الأهلي بضم نشاط عمليات اليوم الواحد وجب تعيين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه ويحل محله في حال غيابه وتنطبق عليه ذات الشروط.

7- يجوز لإدارة التراخيص الطبية التصريح للمركز الطبي البشري الأهلي القائم بذاته في مبنى مستقل بتقديم الخدمة (24) ساعة شريطة زيادة القوى العاملة في المركز لعدد (8) أطباء و(8) ممرضات مضافة الى القوى العاملة السابقة كحد أدنى لمنح التصاريح لهذه المراكز لتقديم خدمة (24) ساعة وذلك لضمان الانتظام والاستمرارية على ان يكون التطبيق لهذه الخدمة تحت اشراف طبيب بدرجة اختصاصي يتم استدعاؤه وقت الحاجة.

رابعاً: عدد العيادات

لا تقل عن (3) عيادات طبية ويتم زيادتها حسب الطلب وموافقة الوزارة.

خامساً: الأسرة

يجوز أن يحتوي المركز على عدد من الأسرة للملاحظة الطبية وليس لغرض الإيواء.

سادساً: الموقع

يشترط لفتح مركز طبي بشري أهلي أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل لاستخدام المركز الطبي أو أن يكون ضمن وحدة متكاملة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية والخدمات المساعدة التي تحتاجها وأن يكون من السهل الوصول إليه.

سابعاً: شروط المبنى

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات الترخيص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والألات والمعدات الطبية على أ ن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- أن تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة.

3- يجب أن تكون أبواب الغرف والممرات والمصاعد واسعة لا تقل عن المساحات المذكورة في أحدث إصدار من الكود العالمي FGI.

4- يجب أن تكون الحوائط ملساء وليست حادة الجوانب وأن تكون الأرضيات سهلة التنظيف.

5- ضرورة التقيد بالاشتراطات الفنية واستيفاء مواصفات الغرف والقياسات لكل تخصص.

6- توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية واستخدام أنظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي.

7- تخصيص مكان مناسب لانتظار المراجعين مع دورات المياه المنفصلة.

8- ضرورة توفير مكتب لاستقبال المرضى.

9- في جميع الحالات يجب الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة واعتمادها من الجهات المعنية بوزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى مثل (بلدية الكويت - قوة الإطفاء العام - الهيئة العامة للبيئة)

ثامناً: خدمات المختبرات والأشعة والخدمات الصحية المساعدة الأخرى

1- يجوز أن يتوافر في المركز الطبي البشري الأهلي خدمات المختبرات والأشعة.

2- يشترط لخدمات الأشعة توفر طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز أو حاصلاً على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على أجهزة الأشعة العامة ( General

Radiography) / الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل، ويكون متفرغ تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

3- يجب أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على ألا يقل عددهم عن (3) على أن تكون من بينهم (فنية أشعة). يستثنى من شرط العدد المراكز التي يقتصر العمل فيها على فحص الأشعة العامة وفحوصات الموجات فوق الصوتية.

4- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات.

5- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك من (إدارة الوقاية من الاشعاع).

6- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد السلامة من الاشعاع الـ ( Radiation Safety).

7- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

. يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات.

. يجب ألا يقل عدد العاملين في المختبر عن الحد الأدنى المقرر للأنشطة المراد مزاولتها في المختبر كما هو مبين في هذا القرار في قسم المختبر.

8 - يجوز إضافة نشاط العلاج الطبيعي للمركز الطبي البشري الأهلي على ألا يزيد عدد العاملين عن (2) أحدهما بدرجة أخصائي علاج طبيعي على الأقل في حال عدم توفر طبيب طب طبيعي أو طبيب عظام أو طبيب أعصاب.

9 - يجوز تقديم الخدمات الصحية المساعدة الأخرى المنصوص عليها في قانون المهن الطبية.

10 - أن تكون هناك ممرضة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

تاسعاً: ملاحظات عامة:

1 - يجوز التصريح بمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد ونشاط طفل الأنابيب في المركز الطبي البشري الأهلي بعد استيفاء الشروط والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

2- لا يجوز استعمال أجهزة الليزر بكافة انواعها أو أي أجهزة أخرى إلا بتصريح خاص بذلك من إدارة الوقاية من الاشعاع.

3- لا يجوز إيواء المرضى في المراكز الطبية البشرية غير المرخصة لمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز طبي بشري تخصصي أهلي

أولاً: تعريف:

المركز الطبي البشري التخصصي هو وحدة صحية متكاملة مستقلة إما أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل لاستخدام المركز الطبي أو ضمن وحدة متكاملة متصلة مع بعضها البعض في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية لتقديم خدمة في أحد التخصصات الطبية وما يساندها من تخصصات صحية أو في أكثر من تخصص طبي متممين للخدمة العلاجية المقدمة للمريض، ويقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم وذلك لتقديم خدمات طبية للجمهور.

ثانياً: شروط منح الترخيص

يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري تخصصي أهلي لكل من:

-1 طبيب بشري كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملا للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة مسجل على الأقل في أحد تخصصات المركز

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب بشري كويتي متفرغا تفرغاً كاملاً بدرجة مسجل على الأقل في أحد تخصصات المركز مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز البشري التخصصية ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافق لنشاط المنشأة.

ثالثاً : القوى العاملة

1- لا يقل عدد الأطباء البشريين عن (4) أطباء متفرغين تفرغاً كاملا اثنين منهم على الأقل بدرجة اختصاصي فما فوق في التخصصات الطبية المراد مزاولتها في المركز الطبي التخصصي.

2- يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على ألا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن اثنين.

-3- لا يسمح بعمل الممارسين العامين البشريين في المركز.

-4- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

-5 في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز الطبي البشري التخصصي الأهلي أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنياً ويشرف فعلياً على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث - ألا يكون مديراً لأكثر من منشأة صحية أو لأكثر من فرع لها.

ج - أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

. يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له، على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

6 في حال رغبة المركز الطبي البشري التخصصي الأهلي بضم نشاط عمليات اليوم الواحد وجب تعيين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه ويحل محله في حال غيابه وتنطبق عليه ذات الشروط.

رابعاً: عدد العيادات

1- لا تقل عن (3) عيادات طبية ويتم زيادتها حسب الطلب وموافقة الوزارة.

-2- لا يجوز للمركز الطبي التخصصي مزاولة نشاط طب الأسنان.

خامساً: خدمات المختبرات والأشعة والخدمات الصحية المساعدة الأخرى

1- يجوز أن يتوافر في المركز الطبي التخصصي البشري الأهلي خدمات المختبرات والأشعة.

2- يشترط لخدمات الأشعة توفير طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز أو حاصلاً على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على أجهزة الأشعة العامة ( General

Radiography) / الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل، ويكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

3- أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على ألا يقل عددهم عن (3) أن تكون من بينهم (فنية أشعة). ويستثنى من شرط العدد المراكز التي يقتصر العمل فيها على فحص الأشعة العامة وفحوصات الموجات فوق الصوتية.

4- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3 سنوات).

5- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك من إدارة الوقاية من الإشعاع.

6- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد الـ Radiation Safety.

7- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

. يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات.

. لا يقل عدد العاملين في المختبر عن الحد الأدنى المقرر للأنشطة المراد مزاولتها في المختبر كما هو مبين في هذا القرار في قسم المختبر.

8- يجوز إضافة نشاط العلاج الطبيعي على ألا يزيد عدد العاملين عن (2) أحدهما بدرجة أخصائي علاج طبيعي على الأقل في حال عدم توفر طبيب طب طبيعي أو طبيب عظام أو طبيب أعصاب.

9- يجوز تقديم الخدمات الصحية المساعدة الأخرى التي تحتاجها التخصصات الموجودة بالمركز باشتراط موافقة الوزارة.

10- أن تكون هناك ممرضة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

سادساً: الأسرة

يجوز أن يحتوي المركز على عدد من الأسرة للملاحظة الطبية وليس لغرض الإيواء.

سابعاً: الموقع

يشترط بفتح مركز طبي تخصصي بشري أهلي أن تكون وحدة صحية متكاملة مستقلة إما أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل لاستخدام المركز الطبي أو ضمن وحدة متكاملة متصلة مع

بعضها البعض في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية لتقديم خدمة في أحد التخصصات الطبية وما يساندها من تخصصات صحية أو في أكثر من تخصص طبي متممين للخدمة العلاجية المقدمة للمريض وسهل الوصول إليه.

ثامناً: شروط المبنى

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أ ن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- أن تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة.

3- يجب أن تكون أبواب الغرف والممرات والمصاعد واسعة لا تقل عن المساحات المذكورة في أحدث إصدار من الكود العالمي FGI.

4- يجب أن تكون الحوائط ملساء وليست حادة الجوانب وأن تكون الأرضيات سهلة التنظيف.

5- ضرورة التقيد بأحكام الغرف الصحية والقاعات حسب الاشتراطات الصحية الخاصة بكل جهة بوزارة الصحة على حدة حسب نوعية وقياسات الأثاث الثابت والمتحرك.

6- توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية واستخدام أنظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي.

7- تخصيص مكان مناسب لانتظار المراجعين مع دورات المياه المنفصلة.

8- ضرورة توفير مكتب لاستقبال المرضى.

9- في جميع الحالات يجب الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة واعتتمادها من الجهات المعنية بوزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى مثل (بلدية الكويت - قوة الإطفاء العام - الهيئة العامة للبيئة).

تاسعاً: ملاحظات عامة

1- يجوز التصريح بمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد ونشاط طفل الأنابيب في المركز الطبي التخصصي البشري الأهلي بعد استيفاء الشروط والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

2- لا يجوز استعمال أجهزة الليزر بكافة أنواعها أو أي أجهزة أخرى إلا بتصريح خاص بها من إدارة التراخيص الصحية وإدارة الوقاية من الاشعاع.

3- لا يجوز إيواء المرضى.

4- يتم تحديد استيفاءات العيادات التخصصية الأخرى ومحتوياتها من قبل اللجان الفنية المختلفة في وزارة الصحة.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالتصريح

بإجراء عمليات اليوم الواحد في القطاع الطبي الأهلي Day Case Surgery

أولاً : التعريف :

عمليات اليوم الواحد هي العمليات الصغرى والوسطى المرخص باجرائها في القطاع الطبي الأهلي وذلك حسب القائمة المعدة من وزارة الصحة والتي تجرى تحت التخدير الموضعي أو العام و الافاقة الفورية بعد العملية للمرضي والتي تحتاج لإيواء المريض بعد العملية لعدة ساعات للملاحظة وإذا استدعت حالة المريض الصحية لإيوانه لمدة أطول يجب أن لا تزيد عن 24 ساعة مع إثبات سبب إيوانه في السجل الخاص في العمليات وألا يترتب على الإيواء أية مصاريف إضافية على كاهل المريض.

يسمح بمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد في كل من: -

1- مستشفى أهلي.

2 - مركز طبي بشري أهلي (في وحدة مستقلة داخل المركز).

3- مركز طبي تخصصي أهلي مستقل لعمليات اليوم الواحد.

ثانياً: شروط منح الترخيص

يمنح الترخيص بفتح مركز طبي لمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد لكل من:

1- يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري أهلي يضم نشاط عمليات اليوم الواحد لطبيب بشري كويتي أو أكثر في أي تخصص من التخصصات الجراحية على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة اختصاصي على الأقل.

2 - يمنح الترخيص بفتح مركز طبي تخصصي أهلي مستقل عمليات اليوم الواحد لطبيب بشري كويتي أو أكثر في أي تخصص من التخصصات الجراحية على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملا للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة اختصاصي على الأقل.

3- يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري أهلي يضم نشاط عمليات اليوم الواحد أو مركز طبي تخصصي أهلي مستقل لعمليات اليوم الواحد لشركة طبية كويتية على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب بشري كويتي في أي تخصص من التخصصات الجراحية بدرجة مسجل على الأقل مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز البشري حسب تخصصه ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافقاً لنشاط المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة

1- الجراح المسؤول يجب أن يكون بدرجة استشاري ويكون هو المسؤول عما يجري داخل غرفة العمليات والأطباء الجراحين الذين هم أقل منه درجة يكونون تحت مسئوليته وإشرافه المباشر.

2 - يجب وجود طبيب تخدير بدرجة اختصاصي على الأقل ويكون المسؤول عن حالة المرضى منذ دخولهم غرفة العمليات حتى خروج اخر مريض ويكون مسؤولا عن مساعديه من الأطباء والفنيين ولا يغادر المكان حتى مغادرة آخر مريض بغض النظر كون المريض أجرى العملية تحت التخدير العام أو الموضعي ولا يجوز بأي حال من الأحوال تكليف افراد التمريض للقيام بمسؤوليات واختصاصات طبيب التخدير.

3- يجب توفر ممرضتين بكل غرفة عمليات واحدة تساعد الجراح وأخرى تمدهم بالأدوات والجهزة الضرورية.

4- يجب توفر ممرضتين على الأقل لغرفة الإفاقة ما بعد العملية.

5 - يجب توفر ممرضة واحدة على الأقل لغرفة ملاحظة النساء وممرضة أو ممرض على الاقال لغرفة ملاحظة الرجال.

6- يجب توفر عدد واحد فني تعقيم على الأقل.

7 - في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز بإجراء عمليات اليوم الواحد أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومرحصاً له بالمزاولة في المركز.

ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

8 - يلزم وجود العمالة الكافية والمناسبة لتنظيف وتطهير غرفة العمليات ونقل الغسيل والنفايات والملوثة وكذلك نقل المرضى من وإلى غرفة العمليات.

رابعاً: الموقع والشروط العامة:

1- يجب أن يكون نشاط عمليات اليوم الواحد في وحدة مستقلة مستشفى / مركز طبي بشري في مبنى مستقل قائم بذاته مركز طبي مستقل تخصصي أهلي لعمليات اليوم الواحد بالطابق الأرضي ومزود بكافة العلامات الإرشادية أما إذا كان بالطوابق الأخرى يشترط وجود مصعد كهربائي يتسع لسرير المريض لنقله في حالة حدوث طارئ ومصعد آخر للاستخدامات الأخرى.

2 - يجب أن يكون موقع المركز الطبي التخصصي الأهلي لعمليات اليوم الواحد في مبنى مستقل قائم بذاته.

3- يجب أن يحتوي المبنى على شروط الأمن والسلامة ومخرج للطوارئ.

4- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والألات والمعدات الطبية على أ ن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

5- عمل سجل للعمليات يبين بيانات المريض والطبيب الجراح والطاقم الطبي المساعد وبيانات العملية والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالعمليات، والتخدير، وصيانة ومعيرة الأجهزة والسجلات التمريضية وتكون السجلات مكتملة البيانات وتقدم عند الطلب من قبل لجان التفتيش.

6- ملفات المرضى المراد اجراء عمليات لهم يجب أن تكون كاملة البيانات الشخصية والتاريخ المرضى، والشكوى المرضية والتشخيص ونوع العملية ونوع التخدير وتوقيع المريض على نموذج إقرار الموافقة المستنيرة على إجراء العملية واعطاء التخدير والتحاليل الطبية التي تم طلبها وتدوين إجراءات العملية ونوع التخدير وموعد للمراجعة.

7- اتفاقية سارية المفعول مع احدى مستشفيات القطاع الطبي الأهلي بقبول الحالات الطارئة والتي تستلزم نقلها إلى المستشفيات في أي وقت.

8- إلتزام المركز بتحديد أجر جميع العمليات في قائمة واضحة ترسل نسخة منها إلى الوزارة، ويجب أن يتم إبلاغ المريض بها قبل إجراء أي عملية.

9- لا يتم إضافة أية قوائم عمليات جديدة إلا بعد اعتمادها من الإدارة المختصة في الوزارة.

خامساً: إجراءات منح التصريح لمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد:

يتم الترخيص للمركز التخصصي لعمليات اليوم الواحد أو اضافة نشاط عمليات اليوم الواحد إلى ترخيص المنشأة الصحية بعد استيفاء الشروط التالية:

1- يجب اخذ الموافقة المبدئية من إدارة التراخيص الصحية ولا يضاف النشاط لترخيص المنشأة الا بعد اخذ الموافقة النهائية من اللجان الفنية المختصة واستيفاء كافة الاشتراطات.

2- يتم الاتفاق مع إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الصحة على تقديم المشورة والتصميم والإشراف فيما يتعلق بتمديد وفحص شبكة الغازات الطبية ومعلقاتها وكل ما تحتاجه غرف العمليات وغرف الإفاقة وغرف الملاحظة وكذلك الصيانة الدورية

سادساً: تتكون وحدة عمليات جراحة اليوم الواحد من:

1- الاستقبال والإدارة

2- غرفة تغيير الملابس للمرضي

3- غرفة تجهيز المرضي

4- غرف العمليات

5- غرفة الإفاقة

6- غرفة الموظفين

7- غرف خاصة للمرضى

8- مخزن للمواد النظيفة والمعقمة.

9- مكان للمواد غير النظيفة.

10- مخزن للأجهزة والأدوات.

11- محطة خاصة لعربات النقل والكراسي المتحركة.

12- أجهزة لغسيل وتعقيم الأدوات.

13- غرفة لأجهزة التعقيم.

14- يجب زن تكون غرف العمليات وغرفة الافاقة وغرف الملاحظة لما بعد العمليات مزودة بتمديدات الغازات الطبية حسب مواصفات الشؤون الهندسية.

15- جميع الغرف يجب ان تتوفر بها الاضاءة والتهوية اللازمة ونظام تكييف وتنقية وفلترة الهواءحسب مواصفات إدارة مراقبة الجودة ومنع العدوى.

16- يجب توفير الخصوصية للمريض مثل ستائر المقصورة.

17- دورة مياه للمريض سهل الوصول إليها.

18- يجوز توفير الخدمات التشخيصية سواءً في الموقع أو خارج الموقع.

سابعاً: تصميم وحدة عمليات جراحة اليوم الواحد أ. الاستقبال والإدارة والانتظار

يجب زن يحتوي مبنى وحدة عمليات جراحة اليوم الواحد على مكان لاستقبال المرضى وأيضاً غرفة للإدارة.

ب. غرفة تغيير الملابس للمرضى:

. غرفة تغيير ملابس واحدة للرجال وأخرى للنساء.

. يجب أن تحتوي غرفة التغيير على خزائن للملابس ودورة مياه ملحقة بكل غرفة بحيث يمكن للمرضى تغيير ملابسهم وارتداء اللباس الخاص بالعمليات ويتم تحضيرهم للعملية الجراحية.

ت. غرفة تجهيز المرضى:

هو المكان الذي ينتظر فيه المرضى الإجراءات الخاصة بهم بعد ارتداء لباس العمليات بحيث يتم توفير إمكانية الاتصال بالممرضة وقت الحاجة.

❖ يجب أن تزود غرف ما قبل العملية بالحد الأدنى من المتطلبات المناسبة للخدمة المقترحة على النحو التالي:

1- عربة أو مقعد للمريض.

2- سرير.

3- ستارة للخصوصية.

4- أحواض لغسل اليدين يشترط أن يتوفر بها صابون سائل وتجهيزات مناشف ورقية.

5- غازات طبية تحوي أكسجين وشفط ومنافذ طاقة لكل سرير.

6- مساحة غرفة تجهيز المرضى والتخدير 15م2 تقريباً.

ج. غرف العمليات:

يجب أن يسمح تصميم غرف العمليات بتوفير مساحة كافية وإمكانية الوصول السريع وحرية الحركة وتحديد المناطق المعقمة وغير المعقمة على ان تكون مساحة الغرفة مناسبة وملحق بها منطقة لغسيل ايدي الجراحين ضمن ضوابط التالية.

1- يجب أن تتوفر محطة غسل يدين مخصصة بعناصر تحكم غير يدوية تقريباً 8 م2

2- يجب أن يستند عدد غرف العمليات وأسرة الإفاقة وأحجام مناطق الدعم إلى عبء العمل الجراحي المتوقع.

3- ينبغي توفير مساحة كافية لاستيعاب جميع المعدات والأفراد والسماح بالوصول السريع إلى المرضى وجميع معدات الرصد.

4- يجب أن تكون المساحة اللازمة لغرف العمليات 33 م2 على الأقل.

5- يجب أن يكون باب مدخل غرفة العمليات واسعا (بعرض 2.13م2، ويمكن فتحه في كلا الجانبين)

6- وأن تكون ابواب غرف العمليات تفتح أوتوماتيكياً سحاب ضفتين.

7- يوصى بمخرج خاص للأشياء المستعملة مستقلاً عن غرفة العمليات.

8- يجب إنشاء أرضية وسقف وجدران بوصلات مستمرة، وينبغي بناء أسطح داخلية من مواد متجانسة وغير منفذة للرطوبة.

9- يجب أن تكون الأرضية والجدران مضادة للكهرباء الساكنة ومقاومة للحرارة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومقاومة للمواد الكيميائية المستخدمة لأغراض التطهير.

10- جدران وأرضية وأسقف العمليات قابلة للتنظيف والتطهير ومقاومة للحرارة ونمو البكتيريا ولا يتأثر بالمواد الكيميائية والأرضيات غير موصلة للتيار الكهربائي.

11- الغرف الأخرى تكون جدرانها وارضياتها قابلة للتنظيف والتطهير.

12- يجب الحفاظ على درجة حرارة غرفة العمليات بين 18-22 درجة مئوية ورطوبة الغرفة من 40-60%

13- أنظمة تنقية التخدير: يجب أن تشتمل كل مساحة تُستخدم بشكل روتيني لإعطاء التخدير والتسكين بالاستنشاق على نظام تنقية لتنفيس غازات النفايات.

يجب أن تكون كل غرفة من غرف العمليات مجهزة بما يلي:

1- يجب توفير طاولة عمليات حسب المواصفات المعتمدة من وزارة الصحة.

2- منضدة عمليات متعددة الأغراض.

3- جهاز تخدير مع شاشات رصد حيوية كافية لمراقبة حالة المريض أثناء العملية.

4- إمدادات الغازات الطبية الكافية.

5- عارض أشعة سينية .

6- جهاز كي كهربائي.

7- جهاز تخطيط القلب.

8- نظام مراقبة درجة الحرارة للإجراءات التي تستغرق أكثر من 30 دقيقة.

9- يجب توفير عربة طوارئ مع مزيل رجفان والأدوية اللازمة وغيرها (عربة إنعاش)

10- تروللي لنقل الحالات الطارئة وجهاز مراقبة متنقل.

11- أجهزة المسالك الهوائية: مسالك هوائية مناسبة الحجم وأنابيب داخل رغامي ومنظار حنجرة وأقنعة عادية وأقنعة حنجرة.

12- جهاز إنعاش قلبي.

13- جهاز شفط.

14- جهاز قياس النبض.

15- جهاز ضغط الدم بكفات مختلفة الحجم.

16- نظام مكالمات الطوارئ.

17- التهوية الكافية كما يوصى بتغيير الهواء 15 مرة بالساعة (النطاق المقبول هو 12-20 تغييرات هواء بالساعة وفقًا للجمعية الأمريكية للتدفئة

18- يجب الحفاظ على متطلبات مهندسي التبريد وتكييف الهواء

19- يجب أن تكون غرفة العمليات في ضغط إيجابي مقارنة بمناطق التجاور المجاورة

20- منفذان لإمداد الهواء مع مرشحات سليمة لتوقيف الجسيمات عالية الكفاءة يتم وضعها في السقف أو بالقرب منه ويجب عدم توجيهها إلى طاولة الجراحة وبحد أدنى منفذا عادم (موجودان بالقرب من مستوى الأرض، ومنافذ عادم في الأسفل على بعد ٧٥ مل فوق الأرض على الأقل) (HEPA).

21- ينبغي أن تكون نقاط ضبط درجة الحرارة والرطوبة النسبية قابلة للتعديل.

22- يجب تركيب جهاز قياس الضغط التفاضلي ومؤشر رطوبة وموازين حرارة ويجب وضعها بشكل يسهل المراقبة.

23- ينبغي تركيب مرشحات عالية الكفاءة في نظام معالجة الهواء، مع توفير مرافق كافية للصيانة، دون إدخال التلوث إلى نظام التسليم أو المنطقة التي تخدمها

24- يجب أن تكون الأرضيات في غرفة العمليات متجانسة وخالية من التوصيلات

25- يجب توفر مكان آمن مخصص لوضع خزانة الأدوية المخدرة وتوفر السجلات والنماذج الخاصة بوصفها وتداولها وتحديد مسؤوليتها

26- يجب توفر جميع الادوات والأجهزة والأدوية والمحاليل اللازمة لكل غرفة على حدة.

27- يجب توفر أجهزة غسيل وتعقيم الأدوات والأجهزة الجراحية والمناظير وغيرها وتعقيم الملابس والشراشف ويفضل استعمال الملابس والشراشف المعقمة ذات الاستعمال الواحد فقط.

28- جميع الأجهزة يجب أن تكون حديثة وصالحة ومصرح بها من وزارة الصحة وتخضع لعقود صيانة ويحتفظ بسجل خاص بذلك.

29- يجب توفير مولد كهربائي جاهز للتشغيل في حالة انقطاع التيار وتتم صيانته بشكل دوري.

ح. غرفة إفاقة / مناطق الإفاقة:

1- يجب توفر جهاز مراقبة لكل مريض بغرفة الإفاقة وغرفة الملاحظة ما بعد العملية.

2- إذا كانت جراحة الأطفال جزءاً من تخصصات المركز، فإنه يجب توفير غرفة إفاقة مجهزة لاحتياجات الآباء/المرافقين.

3- يجب أن يكون هناك غرفتين إفاقة (رجال/نساء) يتم الفصل بين الأسرة عن بعض بساتر قماشي مضاد للبكتيريا.

4- يجب أن لا يقل عرض الباب عن 1.2 م2.

5- غرفة إفاقة بمساحة 20 م2 تقريباً

6- يجب أن تكون منطقة الإفاقة مجهزة لتلبية حاجة المريض بحد الأدنى سرير واحد لكل غرفة عمليات (تحتوي على مغسلة خاصة لغسيل اليدين معلقة).

7- يجب إتاحة مصدر موثوق من الأكسجين والشفط والإنعاش والأدوية في حالات الطوارئ.

8- يجب توفر طاقة احتياطية كافية لضمان حماية المريض في حالة الطوارئ.

9- يجب توفير منطقة تحكم ورسم بياني للممرضة من شأنها أن تعرض حالات المريض الصحية.

10- يجب توفير غرفة ملاحظة ما بعد العملية، واحدة للرجال وأخرى للنساء بسعة 3 أسرة على الأقل لكل غرفة.

11- توفير غرفة عزل واحدة.

متطلبات مناطق الإفاقة:

1- محطة موظفين مع عربة إنعاش في موقع مركزي.

2- غرفة أغطية.

3- مستودع مواد نظيفة.

4- مستودع مواد مستعملة.

5- غرفة تخزين.

خ. غرف الموظفين:

1- يجب أن تحتوي منطقة تغيير ملابس الموظفين (منطقة تفصل الذكور عن الإناث) على مدخل خاص للموظفين ومكان مناسب لتغيير الملابس مع دورة مياه خاصة في كل منطقة (للنساء والرجال).

2- ينبغي الحفاظ على ضغط الهواء السلبي بدورات المياه مقارنة بأية مناطق مجاورة وذلك بحد أدنى 10 تغييرات.

3- غرفة طبيب مع دورة مياه ملحقة بمساحة 16 م2 تقريباً.

4- غرفة ممرضات مع دورة مياه ملحقة بمساحة 16 م2 تقريباً.

ثامناً: غرف عمليات التنظير الداخلي:

* قد يختلف حجم الغرفة، اعتماداً على:

1- العلاج بالليزر الجراحي.

2- التنظير.

3- نشاط المنظار المتعدد.

4- استخدام الأشعة السينية .

5- حيث يجب إجراء تنظير أساسي، يجب ألا يقل مساحة الغرفة عن 36 م2.

6- في حال استخدام معدات الفيديو، يجب أن تكون مساحة الغرفة 42م2.

7- يوصى بأحجام أكبر، حيثما أمكن، لتحقيق المرونة والتطورات المستقبلية.

8- يجب أن يكون ارتفاع السقف 3 م.

9- تجهيز غرف عمليات التنظير الداخلي باعتبارها غرفة عمليات صغرى، على سبيل المثال، سوف تكون مناسبة للتخدير العام بالغازات الطبية المناسبة والطاقة والإضاءة وتكييف الهواء والتهوية.

10- يجب توفير نظام إلكتروني للتواصل المباشر بين الموظفين (الاتصال بالموظف المساعد).

تاسعاً: التعقيم:

1- يمكن أن تقع منطقة التعقيم (إذا كانت موجودة داخل المنشأة) بالقرب من غرفة العمليات مع جهاز تعقيم عالي السرعة.

2- يمكن ترتيب أدوات التشغيل والعربات في هذه المنطقة

3- ينبغي الحفاظ على ضغط الهواء السلبي في منطقة التعقيم مقارنة بأية مناطق مجاورة وذلك بحد الأدنى 10 تغييرات.

4- ينبغي الحفاظ على الرطوبة النسبية التي تتراوح من 30-60%

5- ينبغي تركيب مرشحات عالية الكفاءة في نظام معالجة الهواء، مع توفير مرافق كافية للصيانة، دون إدخال التلوث إلى نظام التسليم أو المنطقة التي تخدمها.

6- ينبغي توفير إمدادات كافية من الغازات الطبية المختلفة وكافية للإجراءات التي تُجرى فضل نظام غاز طبي مركزي متوافق مع معيار 2022 أو ما يعادله من المعايير المقبول دولياً HTM

7- يجب توفير إمدادات طاقة احتياطية كافية لضمان حماية المريض في حالة الطوارئ.

8- يجب جعل مرفق التنظيف بجوار غرفة العمليات، ويجب أن يكون سطح السقف أو البلاط في هذه المنطقة ناعمًا وقابلاً للغسل وخاليًا من مادة خاصة يمكن أن تتلوث.

9- وينبغي أن يكون مستودع المواد النظيفة والمستعملة متاحة للفصل والتجهيز والتخزين المناسبين للأدوات.

عاشراً: تصميم غرفة الأشعة:

1- يمكن إجراء خدمات التصوير التشخيصي والإجراءات في مركز جراحة اليوم الواحد، ويمكن إجراء طرائق التصوير بما في ذلك التصوير الشعاعي التقليدي) الأشعة العامة ، والتصوير المقطعي بالكمبيوتر (CT)، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والتصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير الشعاعي للثدي.

2- يتعين على كل منشأة صحية تقدم خدمات الإشعاعات المؤينة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتقييد مدى تعرض موظفيه أو غيرهم من الأشخاص للإشعاع المؤين بقدر الإمكان عمليًا.

3- يجب إدراج متطلبات الحماية من الإشعاع في المواصفات وخطط البناء.

4- ويُسمح بمشاركة مناطق الدعم لخدمات التصوير التشخيصي) مثل مكتب المراقبة ومنطقة الاستقبال).

الحادي عشر : تصميم غرف الاستشارة والفحص:

أ. تعتمد متطلبات مساحة الغرفة على الخدمات المقدمة ويجب أن تستوفي ما يلي:

1- مساحة غرفة الاستشارة والفحص بحد أدنى 16 م2.

2- توفير محطة غسل يدين مع منظم (صنبور) بدون استخدام اليدين وموزعات صابون سائل أو رغوة في جميع غرف الفحص وأن تصمم الأحواض ببنية أحواض عميقة مصنوعة من البورسلين، أو الفولاذ المقاوم للصدأ، أو مواد سطحية صلبة.

3- توفير موزعات لمعقم اليد بالإضافة إلى أحواض غسل اليدين.

الثاني عشر الخدمات الجراحية:

يتم تقديم الخدمات الجراحية من قبل جراحين مؤهلين حاصلين على ترخيص بحسب نطاق ممارستهم وتخصصهم ويجب وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات المكتوبة التي تحدد وتصف نطاق الخدمات الجراحية وتضمن تقديم خدمات صحية جراحية للمريض.

❖ يجب أن تغطي السياسات، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات التالية:

1- الموافقة المستنيرة

2- تقييم المريض

3- تقنيات الأوضاع المختلفة للتخدير

4- الرصد المناسب للمريض

5- الاستجابة للمضاعفات

6- استخدام عوامل الانعكاس

7- القيود المفروضة على الدخول إلى الجناح الجراحي ومنطقة غرفة الإفاقة

8- الملابس الملائمة للجناح الجراحي ومنطقة غرف الإفاقة

9- المسؤولية عن الإشراف في غرفة العمليات ومنطقة الإفاقة.

10- تعقيم وتطهير المعدات واللوازم

11- سياسات مكافحة العدوى

❖ يجب أن تشمل سجلات غرفة العمليات، على سبيل المثال وليس الحصر:

1- اسم كل مريض ورقم تعريفه

2- التاريخ، بما في ذلك وقت الإجراء الجراحي

3- الإجراءات الجراحية التي تم إجراؤها والتوقيت.

4- اسم (أسماء) الجراح /الجراحين والمساعدين إن وجد

5- أسماء طاقم التمريض ( Scrub Nurse / Assistant Nurse)

6- نوع التخدير

7- اسم طبيب التخدير ومسماه الوظيفي واسم مساعده.

8- متطلبات الاختبار والتخلص من العينات الجراحية.

9- الحالات التي تتطلب وجود مساعد أثناء الجراحة

10- إجراءات التعامل مع الحالات المعدية

الثالث عشر: التخدير

أ- تقييم المريض قبل العملية وأثناءها

1- يجب أن يقيم المريض قبل أي عملية تقييماً كاملاً، ويجب أن يرفق نموذج تقييم المريض قبل العملية، كما يجب أن يعبأ كاملاً من الهيئة الطبية ويوقع عليها المريض وطبيب التخدير والطبيب الجراح المعالج.

2- إذا كان المريض يعاني من أمراض مزمنة أو عوامل خطورة Risk Factors قد يؤدي التخدير إلى تدهور حالته الصحية. حسب ما هو متعارف عليه طبيا يجب أخذ رأي الطبيب المعالج لحالته المزمنة وأخذ رأيه عن نوع التخدير والعملية المراد إجراؤها للمريض وإرفاقها بملف المريض وان احتاج الأمر إلى طلب الطبيب المعالج للحالة المزمنة وقت العملية يطلب منه ذلك قبل فترة كافية من إجراء هذه العملية، ويعرض المريض على الطبيب المسؤول عن تخديره لتقييم حالته قبل العملية

3- لا يجوز إجراء عمليات اليوم الواحد إلا للمرضى المصنفين من الفئة الأولى والثانية في تصنيف الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير.

American Society of Anesthesiologists

(ASA physical status classification 1 or 2 only

4- يتم طلب فحوصات المختبر لما قبل العملية من قبل طبيب التخدير أو الطبيب الجراح المعالج حسب حالة وسن المريض ونوع العملية.

5- يجب إعطاء المريض الارشارات الصحية اللازمة كالصوم عن الأكل قبل ساعات من العملية.

6- يجب على طبيب التخدير إعطاء المريض الأدوية المناسبة لما قبل العملية كل حسب حالته ونوع العملية.

7- يجب على طبيب التخدير إعطاء المريض التخدير المناسب له حسب حالته ونوع العملية.

8- يجب مراعاة أن لا تتجاوز مدة العملية الساعتين.

9- يشترط تواجد مرافق مع المريض.

ب - تقنيات التخدير المختلفة المستخدمة في مركز عمليات اليوم الواحد

يجب أن يكون مستوى التخدير المستخدم مناسباً للمريض والعملية الجراحية والأجهزة المتاحة، ويجوز لمركز عمليات اليوم الواحد تقديم خدمات التخدير في المستويات التالية:

1- التخدير من المستوى الأول:

إجراءات طفيفة يتم إجراؤها تحت تخدير موضعي، لا تنطوي على تغيير في الوعي يسببه الدواء بخلاف الحد الأدنى من الأدوية المضادة للقلق قبل الجراحة (مثل إزالة الشامة أو شق وتصريف خراجات سطحية، وخلافه. ويمكن إجراء هذه الإجراءات من قبل الأطباء حاصلين على ترخيص أو طبيب الأسنان ضمن نطاق ممارسته.

2- التخدير من المستوى الثاني:

إجراءات تتطلب إعطاء تخدير/تسكين خفيف أو معتدل اللازمة للرصد أثناء العملية وبعدها. ينطوي هذا التخدير عادة على حقن الأدوية في الوريد بها مزيل قلق ومنوم ومسكن وخصائص فقدان الذاكرة إما وحدها أو تكملة لمخدر موضعي. تقتصر العمليات الجراحية على تلك التي لا يوجد فيها سوى مخاطر صغيرة من المضاعفات الجراحية والناجمة عن التخدير، ومن غير المحتمل أن يكون الاستشفاء نتيجة لهذه المضاعفات يشبه إجراءات التنظير (التنظير الهضمي العلوي، وتنظير القولون، وتنظير المثانة، والتنظير السيني، وتنظير القصبات)، وإجراءات الأسنان، وتقنيات الإنجاب المساعدة.

3- التخدير من المستوى الثالث:

تشمل الإجراءات التي تتطلب أو تتطلب بشكل معقول، استخدام التخدير /التسكين العمي، أو التخدير العام، أو حصار التوصيل الرئيسي (على سبيل المثال، شفط الدهون أو تنظير البطن). قد تكون المضاعفات المعروفة للعملية الجراحية خطيرة أو مهددة للحياة.

الحاصرات الموضعية الرئيسية بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، حقن العمود الفقري أو فوق الجافية أو ذيلية بأي دواء ينطوي على مسكنات أو مخدر أو آثار مهدئة في نفس فئة التخدير العام من المستوى الثالث.

ت - معايير اختيار المرضى:

1- يجب إجراء تقييم ملائم للتاريخ الطبي والتقييم البدني للمريض عن طريق الأطباء المعالجين. وينبغي توثيق الأدوية الحالية والحساسية اتجاه الأدوية. يجب تصنيف المرضى حسب حالتهم البدنية وفقًا للجمعية الأمريكية لأطباء التخدير ويمكن قبول المرضى الذين يستوفون معيار للعلاج في مركز عمليات اليوم الواحد ASA2 or ASA1

2- يجب إحالة المرضى الذين لا يستوفون المعايير السابقة إلى مستشفى، وهي تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر:

• المرضى غير التعاونيين.

• المرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

• المرضى الحوامل.

• المرضى الذين يعانون من تاريخ طبي من تعاطي المخدرات أو الكحول.

• مرضى الحالات الطارئة/غير المجهزةين.

• اضطرابات التمثيل الغذائي

• صعوبات في مجرى الهواء.

• حالات السمنة المفرطة والتي تكون كتلة الجسم أكثر من 40 (BMI>40)

• إعادة ترميم العمليات الجراحية وعمليات السمنة للمريض نفسه (Redo Bariatric Surgeries)

الرابعة عشر: خدمات الرعاية الحرجة ووحدة العناية المركزة

1- يجب أن يوفر مركز جراحة اليوم الواحد وحدة للعناية المركزة

2- يجب على طبيب التخدير / العناية المركزة في مركز جراحة اليوم الواحد أن يكون حاصلاً على شهادة نشطة PALS و/أو ACLS حسب نوعية الخدمة المقدمة ونطاقها.

3- يجب أن يكون جميع الأطباء الذين يقومون بالإجراء/ الجراحة حاصلين على شهادة نشطة في (PALS) و/أو (ACLS

4- يجب أن يكون هناك ممرض مسجل (RN) واحد على الأقل مختص وذو خبرة مناسبة في الرعاية الحرجة لتقديم خدمات الرعاية الحرجة إذا لزم الأمر كما يجب أن يكون ذو كفاءة وملم بما يلي:

• التعرف على عدم انتظام ضربات القلب

• مساعدة الطبيب في وضع الخطوط المركزية أو خطوط الشرايين.

• الحصول على غازات الدم الشرياني (ABG)

• خط الضغط الوريدي المركزي (CVP)

• مبادئ مكافحة العدوى.

• سلم جلاسجو للسبات (GSC)

• التدريب على استخدام جهاز إزالة الرجفان ورعاية المرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

5- يجب توفير سرير واحد على الأقل في المنشأة مع متطلبات وحدة العناية المركزة التالية:

• يجب توفير أسرة الرعاية الحرجة مع منافذ غازات طبية O2)، الهواء، شفط) وعدد كاف من المنافذ الكهربائية وأضواء الفحص.

• يجب توفير إمداد الغازات الطبية وأن يكون نظام الغاز الطبي المركزي متوافقاً مع المعيار أو أي معيار يعادله مقبول دولياً.

• فتحات التهوية .

• جهاز الفغر الرغامي.

• عربة إنعاش لحالات الطوارئ تضم جميع إمدادات الطوارئ والأدوية.

• جهاز إزالة رجفان القلب.

• قياس التأكسج النبضي ورصد العلامات الحيوية.

• مضخات التسريب.

• أجهزة رصد العلامات الحيوية.

• يجب توافر جهاز تحليل غازات الدم مع القدرة على قياس الشوارد الكهربائية.

خروج المريض بعد العملية

1- يجب على طبيب التخدير قبل خروج المريض التأكد من سلامة المريض وعدم وجود مضاعفات جانبية للتخدير والعملية.

2- يجب أن يكون قرار خروج المريض إلى المنزل بعد العملية من مسئولية طبيب التخدير والجراح المعالج والممرضة المسؤولة عن المريض ويتم ذلك بتوقيعهم على نموذج الخروج.

3- يجب تزويد المريض عند الخروج بإرشادات مكتوبة عن كيفية العناية بالجرح، الأنشطة التي يجب تفاديها وإرشادات الطعام. كما يجب تزويد المريض بقائمة بالأعراض التي قد تدل على حدوث مضاعفات وكيفية التعامل معها وماهي الاعراض التي تستوجب التوجه الفوري لقسم الطوارئ مع تزويد المريض برقم هاتف للتواصل ان دعت الحاجة

يجب على مركز جراحة اليوم الواحد:

1- إذا تم نقل المريض إلى منشأة صحية أخرى، يجب إبلاغ المنشأة الأخرى عن الحالة ويجب أن تكون الموافقة على النقل موثقة في ملف المريض حرصا على ضمان استمرارية رعاية المرضى.

2- يكون الطبيب المعالج مسؤولاً عن تنسيق نقل المعلومات المناسبة في الوقت المناسب وإخطار الخروج من مركز جراحة اليوم الواحد إلى مستشفى أو منشأة صحية أخرى.

3- يتعين على الطبيب المعالج ألا يرسل المريض تحت أي ظرف من الظروف إلى منشأة صحية أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة منها وعلى الطبيب المعالج وفريق الإسعاف أن يقرروا من الذي يرافق المريض على سبيل المثال: طبيب مختص أو ممرضة مدربة على حالات الطوارئ الرعاية الحرجة.

4- يجب على الطبيب المعالج أن يحترم خيارات المريض إذا قرر الخروج من تلقاء نفسه على خلاف النصيحة الطبية، ويجب توافر نموذج خروج على خلاف النصيحة الطبية (DAMA) وعلى المريض أن يوقع عليه قبل مغادرة المنشأة.

خامسة عشر: قائمة العمليات المصرح بها في المراكز الحاصلة على تصريح بإجراء عمليات اليوم الواحد:

• الليزر لإزالة التجاعيد تحت التخدير الموضعي

• الصنفرة (تحت الجلد) الجراحية بتخدير موضعي

• زراعة الشعر بالجراحة الميكروسكوبية تحت التخدير الموضعي

• عمل عينات الجلد المتنوعة بالثقب الجراحي أو الاستئصال الجراحي أو الشفرة الجراحية.

• الصنفرة السطحية الجراحية.

• زراعة خلايات الصبغات لعلاج البهاق والبرص استثناءً من شروط الطبيب المعالج الواردة أعلاه، يكون الطبيب المسؤول عن عمليات اليوم الواحد في تخصص طب الأسنان بدرجة إختصاصي على الأقل، على أن يجري العمليات التالية:

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز طب أسنان أهلي

أولاً: التعريف:

مركز طب الأسنان الأهلي هو مجموعة من عيادات الأسنان في وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية يقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم على أن يكون في المركز خدمات الأشعة.

ثانياً: شروط منح الترخيص:

يمنح الترخيص بفتح مركز طب أسنان أهلي لكل من:

1- طبيب أسنان كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغا تفرغاً كاملا للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان بدرجة ممارس عام على الأقل.

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب أسنان كويتي بدرجة ممارس عام على الأقل متفرغاً تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاولة المهنة في نفس مركز الأسنان ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافق لنشاط المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- يجب ألا يقل عدد الأطباء في مركز طب الأسنان الأهلي عن (3) أطباء أسنان متفرغين تفرغاً كاملاً في أي تخصصات يرغب بها صاحب الترخيص على النحو التالي:

. طبيب أسنان بدرجة اختصاصي

• أطباء أسنان عدد (2) بدرجة مسجل على الأقل.

• يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على ألا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن طبيبين.

2- يجوز الترخيص للمهن المساعدة لمهنة طب الأسنان في المركز حسب حاجة العمل وبما يتناسب مع عدد العيادات العاملة فيه.

3- يخصص لكل عيادة ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة على الأقل.

4- يجب أن لا يقل عدد الفنيين العاملين في المختبر عن (2) فنيين في مجال مختبرات صناعة وتركيب الأسنان على أن يكون أحدهم حاصل على دبلوم مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات).

5- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنياً ويشرف فعلياً على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيب أسنان متفرغاً تفرغاً كاملاً ومرحصاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

. يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

6- يجوز التصريح لمراكز طب الاسنان الأهلية بتقديم الخدمة (24) ساعة شريطة زيادة القوى العاملة بالمركز والهيئة التمريضية لعدد (3) اطباء و(3) ممرضات مضافة الى القوى العاملة السابقة كحد أدنى لمنح التصاريح لهذه المراكز لتقديم خدمة (24) ساعة وذلك لضمان الانتظام والاستمرارية على ان يكون التطبيق لهذه الخدمة تحت اشراف طبيب بدرجة اختصاصي اسنان يتم استدعاؤه وقت الحاجة.

رابعاً: عدد العيادات:

لا يقل عدد العيادات في مركز طب الأسنان الأهلي عن عيادتين.

خامساً : الموقع:

يشترط بفتح مركز طب أسنان أهلي أن تكون العيادات والأشعة والخدمات المساندة لطب الأسنان مثل (مختبر صناعة الأسنان) ضمن وحدة صحية متكاملة ومستقلة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية في مبنى تتوافر فيه الشروط الصحية ومقومات الأمن والسلامة.

يجب توفير الآتي بالمركز:

1- عدد (2) عيادة في المركز على الأقل وسعة كل عيادة (10) متر مربع).

2- غرفة تعقيم.

3- غرفة أشعة أسنان o.p.g

4- غرفة لتخزين مواد وأدوات طب أسنان (ثلاجة لحفظ المواد الحساسة).

5- غرفة المضخات والكمبريسورات كاتم للصوت إذا أمكن.

6- مكتب رئيس المركز.

7 - استقبال

8 - مخرج للطوارئ.

9- دورات مياه منفصلة للرجال والنساء.

10 - أماكن انتظار مراجعين.

سادساً: شروط المبنى:

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب التقيد بشروط الأمن والسلامة عند تجهيز المركز.

3- يجب توفر أجهزة تكييف وإنارة صحية في جميع أركان المبنى وخاصة المختبر.

4- يجب في جميع الأحوال استيفاء قواعد وشروط الصحة المهنية.

5- يجب توفر علامات مخرج للطوارئ ومعلم بعلامات واضحة.

6- يجب توفر أجهزة إطفاء الحريق ووضعها في أماكن مناسبة.

سابعاً : الأجهزة والمعدات الطبية:

يترك اختيار الأجهزة والمعدات الطبية في المركز الأهلي لصاحب الترخيص بشرط أن تكون جميعها مطابقة للمواصفات المطلوبة لدى وزارة الصحة.

يجب أن يتوفر مختبر لصناعة وتركيب الأسنان في المركز أو التعاقد مع مختبر أهلي مرخص لصناعة وتركيب الأسنان:

في حالة وجود عيادات الأسنان التخصصية التالية: -

1- عيادة التيجان والجسور.

2- عيادة الاستعاضة الصناعية.

3- عيادة تقويم الأسنان.

• المواصفات مختبر لصناعة وتركيب الأسنان:

1- يجب أن تكون أرضية المختبر من الرخام أو السيراميك سهلة التنظيف أو Vinyle.

2- يجب توافر شفاط الهواء exhaust fan.

3- يجب توافر في المركز صندوق الإسعافات الأولية first aid .box

4- يجب أن تكون الطاولات المستعملة من قبل الفنيين لها سطح مقاوم للحرارة العالية والأحماض وليس مصنوع من مادة الاسبستون.

5- خزائن المختبر غير قابلة للصدأ أو الأحماض.

6- يجب أن تتوافر في المختبر غرفة صب معزولة وجيدة للتهوية.

7- يجب أن تكون غرفة السيراميك معزولة عن الأتربة والغبار.

• غرفة التعقيم:

يجب أن تتوافر المواصفات والأجهزة التالية في غرفة التعقيم المركزية.

يفضل أن يكون للغرفة بابين - باب لاستلام الأدوات المستعملة وباب لتسليم الأدوات المعقمة (يكون الاستلام والتسليم من خلال بفتحة شباك في الأبواب وتقسم غرفة التعقيم إلى (3) أقسام.

• قسم الغسيل وتنظيف الأدوات

1- توجد به خزائن يكون سطحها مصنوع من مادة تتحمل درجة حرارة عالية ولا تتأثر بالأحماض وضد الصدأ ويكون لها نعله.

2- المغاسل كبيرة الحجم ولها مصيدة للأدوات وسهلة التنظيف.

3- يفضل توافر جهاز ultrasonic cleaner.

4- يفضل توفر جلاية.

• قسم التصنيف والتقييم (لتصنيف الأدوات حسب كل أجراء علاج) :

1- يفضل استعمال صواني Colour coded tray

.system

2- يجب توافر على الأقل عدد 2 جهاز للتعقيم بالبخار .autoclave

3- يجب أن يتوافر جهاز لتغليف الأدوات.

4- يفضل توفر جهاز لتقطير المياه في المركز.

• غرف الأشعة

يجب أن تتوافر أجهزة الأشعة إما في العيادات (عيادة أقنية الجذور) أو في غرفة خاصة بذلك.

1- يجب أن يكون جهاز الأشعة مطابق لمواصفات الوقاية من الإشعاع.

2- يجب أن تكون مكاتب تركيب الأجهزة مطابقة لمواصفات قسم الوقاية من الإشعاع ومُرخصة من إدارة الوقاية من الأشعة.

3- إذا كان المركز يشمل وحدات تخصصية (الجراحة - التقويم) وجب أن يحتوي على أجهزة الاشعة البانورامية والسيفالومترية.

4- يجب على العاملين في مجال الأشعة من الأطباء والفنيين تثبت X - ray batch وفحصها دورياً من قبل قسم الوقاية من الإشعاع.

5- في حال استخدام الأشعة التقليدية يجب أن تكون غرفة التحميض مطابقة لمواصفات قسم الوقاية من الإشعاع وبها .ray processing machine – و X Exhaust fan

6- يجب توافر X- ray apron للمرضى والفنيين.

7- يجب توافر واقي رصاص في باب غرفة الأشعة.

8- يجب أن تكون حوائط غرفة الأشعة من الطابوق، وفي حال عملها من الخشب أو الجبس يجب تدعيمها بالرصاص (ترصيصها).

9- في حال استخدام الأشعة الرقمية ((Digital X – ray لا حاجة لاستيفاء البند (5).

• المخزن:

1- يجب أن يكون ذو سعة مناسبة ومكيفة.

2- يجب أن يتوافر به أرفف لأدوات ومواد طب الأسنان.

3- يجب أن يتوافر به ثلاجة لتخزين المواد الحساسة.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي الأهلي

أولاً : التعريف:

مركز الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي هو المكان الذي يتم فيه مزاولة نشاط الطب والعلاج الطبيعي من حيث استخدام طرق ووسائل العلاج الطبيعية المصرح بها من قبل وزارة الصحة في العلاج ويقوم بالعمل فيه اطباء بالطب الطبيعي وأخصائيون وفنيون في العلاج الطبيعي، على أن يتم فيه استقبال الحالات التي تحتاج هذا النوع من العلاج والمحولة من الأطباء المختصين.

ويمكن للمركز أن يحوي تخصصاً أو أكثر من التخصصات التالية:

1- العلاج الطبيعي

2- العلاج الطبيعي للعظام والعضلات

3- العلاج الطبيعي للإصابات الرياضية

4 - العلاج الطبيعي للأمراض العصبية

5- العلاج الطبيعي للقلب والرئتين

6 - العلاج الطبيعي للأطفال

7- العلاج الطبيعي لصحة المرأة

8- العلاج الوظيفي

9 - أو أية تخصصات أخرى وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة.

ثانياً: شروط منح الترخيص:

v يمنح الترخيص بفتح مركز للطب الطبيعي والعلاج الطبيعي الأهلي لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر بدرجة مسجل على الأقل في الطب الطبيعي يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

2- اخصائي علاج طبيعي كويتي أو أكثر بدرجة ممارس أول على الأقل ويكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

3- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن أغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب طب طبيعي كويتي بدرجة مسجل على الأقل أو اخصائي علاج طبيعي كويتي بدرجة ممارس أول على الأقل ومتفرغاً تفرغاً كاملاً ومرحص له بمزاولة المهنة في نفس المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- يجوز أن يعين في المركز طبيب مسجل على الأقل متخصص في الطب الطبيعي.

2 - يجوز الاستعانة بطبيب في أحد التخصصات ذات الصلة مثال (تخصص عظام - تخصص أعصاب في المركز بما لا يزيد عن طبيبين.

3- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت اشرافه.

4- يجب توفر (1) أخصائي علاج طبيعي على الأقل بدرجة اختصاصي مع توفير عدد (2) اخصائيين علاج طبيعي للرجال عدد (2) اخصائيات علاج طبيعي للنساء.

5- يسمح بإجراء الفحوصات الروتينية المخبرية وبإجراء فحوصات الأشعة العامة (plain X-ray) فقط.

. في حالة طلب اضافة فحوصات اخرى متقدمة في نشاط المختبر أو الأشعة وجب تعيين طبيب متخصص بدرجة مسجل على الأقل في الأشعة أو المختبرات بعد اخذ رأي مجلس الاقسام المختص.

6- في حالة تقديم المركز نشاط الأشعة أو المختبر يجب ألا يقل عدد الفنيين عن عدد (2) في كل تخصص.

7- يسمح بعمل أخصائيين وفنيين في تخصصات العلاج الطبيعي المختلفة وتخصصات ذات صلة حسب رأي اللجنة الفنية المختصة ومثال ذلك: -

. أخصائي علاج وظيفي

. أخصائي علاج أمراض نطق وتخاطب وسمع.

. أخصائي أول علاج طبيعي تخصص قلب ورئة

• أخصائي علاج طبيعي مع خبرة في مجال تأهيل الإصابات الرياضية

• أخصائي فيسيولوجية التمارين.

. أخصائي تغذية علاجية

• أخصائي أول علاج طبيعي في علاج الإصابات العظمية العضلية.

. أخصائي علاج طبيعي مع خبرة في علاج الإصابات العظمية العضلية.

8- في حال عدم رغبة الطبيب البشري صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبيأ له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيا ويشرف فعليا على إدارة أعمالها الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشريا متفرغا ومرحصاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت - ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث ألا يكون مديراً لأي منشاة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح الحصول على موافقة الوزارة المسبقة

. يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

9 - في حالة علاج الرجال والنساء في وقت واحد لابد من مضاعفة الأعداد السابقة أما في حالة علاج الرجال في وقت وعلاج النساء في وقت آخر فيكتفي بالأعداد والمساحات السابقة.

رابعاً: شروط المبنى:

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب أن يكون مركز الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي في وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة مع بعضها البعض أو في أدوار متتالية ويجب أن يكون بالمبنى مصعد للاستعمال مع توفر مصاعد مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة.

3 - منطقة الاستقبال ومكتب مواعيد ملائم لاستقبال ذوي الإعاقة.

4- تكون الممرات والأبواب والأرضية مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة

5- غرفة انتظار ودورات مياه ملحقة

6- غرفة لفحص العلامات الحيوية

7- غرفة خاصة بالكشف والعلاج

8- غرف تغيير ملابس للعلاج المائي ولصالة التمارين الرياضية.

9- غرفة للموظفين مع توفر دورات مياه ملحقة

10 - دورة مياه مجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال وأخرى للنساء

11- أن تتوفر بالمركز وسائل التهوية والإضاءة الكافية وموافقة الجهات المختصة في بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة والجهات الرسمية الأخرى بالدولة.

12- أن يتوافر بالمركز الأثاث والأجهزة الطبية المناسبة وتخضع لمعاينة اللجنة الفنية

13- أن تتوافر بالمركز السجلات ودفاتر الوصفات والبطاقات العلاج المائي: يحتوي على الاتي:

ودفاتر الإيصالات طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

• حمام سباحة علاجي على أن مساحته 10 × 6م2 تقريباً.

14- يجب أن يكون علاج الرجال والنساء مفصولين أما بالمكان أو

• حمامات صغيرة على أن تكون مساحة الحجرة 5 × 4 م2 تقريباً.

بأوقات العلاج كما يجب أن يتم علاج السيدات بواسطة أخصائيات العلاج الكهربائي يستلزم توفير الاتي:

ويتم علاج الرجال بواسطة أخصائيين.

• أجهزة تنشيط العضلات

15- يجب أن تكون جميع المساحات السابق ذكرها مطابقة

• الموجات فوق الصوتية

للاشتراطات التي تحددها البلدية ووزارة الصحة.

• أجهزة علاج الألم

خامساً: مكونات الأجهزة في المركز:

• مساحة الغرفة 16م2 تقريباً.

1 - عيادة طبيب للكشف وعمل الفحوصات اللازمة وبها أجهزة

أ- أجهزة العلاج الكهربائي والتحكم بالألم:

الكشف (سماعة طبية - جهاز قياس ضغط الدم – منظار عين -

• Ultrasound Therapy

شوكة رنانة.. إلخ).

• Hydro collator/ Hot packs

2- غرفة للإسعافات الأولية وبها أجهزة الإسعافات الأولية أنبوبة

• Cold packs unit

أكسجين وحقن وجهاز تخطيط للقلب).

• Crush ice machine

• Electrical Stimulation/therapy unit

3- غرف للعلاج الطبيعي تتناسب مساحتها مع نوع العلاج

• TENS

المستخدم.

• Paraffin wax unit

أ- التجهيزات اللازمة:

التدليك الطبي هو:

• Therapeutic & Exercise bed

• Goniometer

• Hydrocollatral Unit

• Ice maker or Cold pack unit.

• تدليك يدوي بكل أنواعه.

• تدليك بالأجهزة الخاصة بالتدليك.

• مساحة الغرفة 3 × 4م2 تقريباً.

التمرينات الصحية وتحتاج إلى:

ب- التجهيزات الاختيارية (optional):

• صالة تمرينات صحية مساحتها 60م2 تقريباً.

• Measurement tape .

• أجهزة تمرينات.

• Medical tape

• Thera band set

• Neurological rehabilitation treatment table

• Rehabilitation wedges and bolsters

• Electrical stimulation unit

• Ultrasound Unit

• Strength training tools for upper/lower limbs e.g. weights, therapeutic resistance bands &

ت - يجب أن تكون جميع الأجهزة مطابقة للشروط الموضوعة من قبل loops etc.

الجهات المختصة بوزارة الصحة وأن يكون مسموح استعمالها في

• Mirrors/ wall and mobile mirrors

البلاد.

• Swiss balls

ث- يجب أن تتوافر جميع شروط النظافة وأن تخضع لاشتراطات

• Wheelchairs

البلدية ووزارة الصحة.

• Walking frames e.g. Zimmer frame

• Cane and walking sticks.

سادساً: أنواع تخصصات العلاج الطبيعي المختلفة:

• Transfer devices e.g.: Boards and lift (Hoists).

1. العلاج الطبيعي

• Adult parallel bars

يقدم خدمات العلاج الطبيعي للحالات التالية:

• Treatment Cage. (Optional)

Musculoskeletal conditions

• Platform for gait and balance improvement.

تتنوع وسائل العلاج الطبيعي، وتنقسم إلى خمسة أقسام عامة:

• Assorted proprioception rehab devices. Rocker board, wobble board, Closed cell foam pads etc.

1- العلاج المائي

E.g., Airex, Pedalo, Ballanza platform and Togu

2- العلاج الكهربائي

Wooden and air filled.

3 - التدليك الطبي

• Standing Frame. Preferred dynamic with visual

4 - التمرينات الصحية.

feedback. "Optional"

5 - العلاج الحراري.

< العلاج الحراري وهو :

• إما العلاج الحراري العميق.

• أو علاج حراري سطحي

2. العلاج الطبيعي للعظام والعضلات:

يقوم بتشخيص وعلاج كافة الحالات المتعلقة بأمراض وإصابات الجهاز العظمي العضلي. ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

< الغرف العلاجية:

1 -غرفة تقييم وعلاج بمساحة 10 م2 تقريباً.

• وتحوي الآتي:

• Disk and stool.

• Examination bed.

• Washbasin.

• assessment tools: goniometers, tape measurer, hummer, Strength Testing

Equipment(dynamometers)

< صالة تمارين علاجية بمساحة 50 م2 تقريباً

• وتحوي الآتي:

• Large mirror.

• Non-slip floor.

• Ventilated.

• Quadriceps strengthening chair.

• Parallel bars.

• Sandbags

• Dumbbells.

• Exercise balls

• Balance board.

• Stationary Cycle.

• Treadmill.

• Corner stairs. “optional”

• Shoulder wheel. “optional”

• Pulley exercise unit. “optional”

• CPM

• Hand exercise unit.

• Traction unit.

• Leg press unit.

• Finger ladders. “optional”

• التجهيزات الأخرى اللازمة:

Electrotherapy:

• Ultrasound unit.

• TENS. “optional”

• Electrical stimulation unit. “optional”

• Laser therapy (low, high level). “optional”

• Magnetic therapy unit. “optional”

• Infra - red. “optional”

• Ultra violet. “optional”

• Shockwave. “optional”

Hydrotherapy:

• Cold and hot Pack unit.

• Swimming pool. “optional”

• Whirlpool. “Optional” / Paraffin path. “optional”

3. العلاج الطبيعي للإصابات الرياضية:

< يقوم بعلاج الحالات التالية:

-1Ligament injuries

-2Meniscus injuries

-3Muscles injuries

-4Common Tendons Injuries

-5Muscles weakness

-6Muscle imbalance strength

-7Fractures and Dislocations

-8Biomechanics disorders

-9Sport Specific Performance development

-10Player preparation for computations

-11Other sport rehab conditions

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1- غرفة تشخيص وتقييم للحالات بمساحة 16 م2 تقريباً.

2- غرفة للعلاج الكهربائي والتحكم بالألم بمساحة 16 م2 تقريباً.

3- صالة تمارين علاجية بمساحة 60 م2 تقريباً.

4- معمل تقييم العضلات واختبارات اللياقة بمساحة 60 م2 تقريباً.

5- معمل تقييم الحركة وديناميكية الحركة بمساحة 60 م2 تقريباً.

6- غرفة للعلاج المائي بمساحة 100 م2 تقريباً.

• التجهيزات اللازمة:

Standard non-machinery equipment's

• Electrical treatment table and step up stool.

• Strength training tools for upper/lower limbs e.g. weights & therapeutic resistance bands.

• Mirrors/ wall and mobile mirrors

• Swiss balls

• Wheelchairs

• Walking frames e.g. Zimmer frame, Gutter Frame, Elbow & Axillary Crutches.

• Cane and walking sticks

• Step Climber for Stairs Training

• Adult parallel bars

• Sharp container. “Optional”

• Joint Goniometer

4. العلاج الطبيعي للأمراض العصبية:

يمارس هذا النشاط حصرياً في المستشفيات الأهلية ويوجد به عيادة وإدخال لحالات الأمراض العصبية، ويقوم بعلاج الحالات التالية:

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1- غرفة للعلاج الكهربائي والتحكم بالألم بمساحة 16 م2 تقريباً.

2- صالة تمارين علاجية بمساحة لا تقل عن 60 م2 تقريباً.

3- غرفة لعلاج الأطراف العلوية والعلاج الوظيفي بمساحة 25 م2 تقريباً

• التجهيزات اللازمة:

1 - أدوات صالة التمارين العلاجية:

1- نظام إنذار يتم تفعيله من المريض أو العلاج في حالة الطوارئ الطبية.

2- غازات طبية

3- وحدة مراقبة القلب اللاسلكية لمتابعة عمل قلب المريض خلال تواجده في العيادة.

• يقوم بعلاج الحالات التالية:

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1- غرفة كشف بمساحة 16 م2 تقريباً.

2- غرفة علاج بمساحة 10 م2 تقريباً.

3- صالة تمارين علاجية بمساحة 60 م2 تقريباً.

4- وحدة الإنواش القلبي "Cart Crash"

• التجهيزات اللازمة:

1 - غرفة الكشف:

2- غرفة العلاج:

3- صالة التمارين العلاجية:

2 - الأدوات اللازمة لعلاج الأطراف السفلية والمساعدة على الحركة:

3 - أجهزة تأهيل الاطراف العلوية:

4 - أجهزة العلاج الكهربائي والتحكم بالألم:

5. العلاج الطبيعي للقلب والرئتين:

يمارس هذا النشاط حصرياً في المستشفيات الأهلية ويوجد به عيادة وإخال لحالات الأمراض العصبية، ويقوم بعلاج الحالات التالية:

تكون كافة الغرف مجهزة بالتالي:

• Steps

• Sphygmomanometer (preferably electronic)

• Chairs

• Stopwatch

• Resistive training sets

• Overhead pulleys

6. العلاج الطبيعي للأطفال :

يكون مرتبط بمستشفى أو بمجمع طبي أو مركز تأهيل طبي أو مستقل . يقوم بعلاج الحالات التالية:

Autism spectrum disorders -1

Brain injury -2

Cerebral palsy -3

Developmental delay -4

Down syndrome -5

Neurological conditions -6

Orthopedic trauma -7

Post-surgical rehabilitation -8

Sports Injuries -9

Stroke -10

Burn -11

Brachial plexus injury -12

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي :

• الغرف العلاجية:

1- غرفة كشف بمساحة 10 م2 تقريباً.

2- غرفة علاج بمساحة 10 م2 تقريباً.

-3 صالة تمارين علاجية بمساحة 40 م2 تقريباً.

4 غرفة التكامل الحسي بمساحة 20 م2 تقريباً. "اختيارية"

• التجهيزات اللازمة:

1 - صالة التمارين العلاجية:

• Exercise mattress. "Enough to cover the room"

• Mirror

• Colorful toys.

• Parallel bar

• Balance board

• Balance beam

• Bench

• Tilt table

• Swiss ball

• Wall bar

• Walking bar

• Balancing beam.

• Tumble forms with different shapes and forms.

• Walker

• Reverse walker Rabbit (Para podium) and Pony walkers. "optional"

• Lite gait it improves a patient gait patterns, posture, balance, muscle strength and overall endurance levels.

• Universal Exercise Unit (UEU) utilizes a system of pulleys and weights to isolate and strengthen specific muscles. The spider cage uses a belt and bungee cords to either assist upright positioning or provide resistance when pushing to stand.

• Horizontal ladder is a simple frame with movable rungs that tests children's ability to balance as they traverse obstacles.

• Pediatric stairs.

• TENS

• Standing frames. Vertical, Prone and supine.

• Fine motor skill toys. "optional"

• Over table magnet maze. "optional"

• Pediatric treatment tables. "optional"

• Special tomato hi lo MPS seat. “optional"

• Height right chair. “optional"

• Corner seat. "optional"

• Assorted play stations (Wall mounted or tabletop). “optional"

• Multi learning cube. "optional"

• Special tomato sitters. "optional"

• Crawl trainer. “optional”

• Activity tables and activity stations. "optional"

• Multi-sensory and tactile stimulation toys for special needs. “optional"

• Multi-sensory activity centers. “optional”

2 - غرفة التكامل الحسي:

•Sensory room is a quiet room designed and equipped to stimulate all the human senses. “e.g.

water filled tubes with colored balls moving through them, Interactive wall panels"

•Room should have soft padded floor and walls.

•Mattresses and pillows in order to create the environment where children can not hurt

themselves

•Water-filled tubes with colored balls moving through them together with bubbles designed to cause visual attention.

•Different swings (with or without vibration and sound effects), and trampoline

3 - غرفة العلاج:

•Mattress

•Swiss ball

•Attractive toys. "with choke and electricity hazardous proof"

7. العلاج الطبيعي لصحة المرأة:

• يقوم بعلاج الحالات التالية:

-1Pelvic Floor and Rehabilitation Program -2Overactive bladder

-3Urinary incontinence

-4Pelvic Organ Prolapse

-5Pelvic Muscles Training (Kegels)

-6Pain management related to urinary/

gynecology/ pelvic floor issues

-7Lymphedema Treatment and breast cancer

Rehabilitation.

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1 - غرفة تشخيص بمساحة 16 م2 تقريباً.

ويتم تجهيزها بالآتي:

•Ultrasound Diagnostic Machine

•EMG Diagnostic Machine.

•Electrical Examination Table

2 - غرفة علاج بمساحة 16 م2 تقريباً.

ويتم تجهيزها بالآتي:

•Biofeedback Unit utilizing of audio and visual feedback to re-educate and train muscles

•Electrotherapy modalities machines for pain management and electrical stimulation.

•Single channel EMG

•Anuform Probe

•Neurotrac Stimulation Probe for incontinence

•Preiform Probe

•Weighted strengthening Cones

•Pelvic floor stimulation Unit

•Therapeutic Tapes

•Electromagnetic biofeedback stimulation unit.

3- غرفة للتمارين العلاجية لأداء التمارين الجماعية والبرامج العلاجية المتخصصة تستوعب ما لا يقل عن 5 مرضى بمساحة 40 م2 تقريباً:

ويتم تجهيزها بالآتي:

exercises mats •

Muscle resistance equipment's •

• Swiss balls

•Core muscles rehabilitation devices “Optional” الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز طبي تخصصي للتغذية العلاجية في القطاع الأهلي (Therapeutic Nutrition)

أولاً: التعريف:

يقصد بمراكز التغذية هو المكان المعد لاستقبال المراجعين وتقديم الاستشارات الغذائية والتثقيفية لهم، والقيام بمعالجتهم تغذوياً من حيث استخدام طرق ووسائل التغذية العلاجية المصرح بها من قبل وزارة الصحة في العلاج ويقوم بالعمل فيه أطباء واخصائيين وفنيي التغذية العلاجية.

ثانياً: شروط منح الترخيص

يمنح الترخيص بفتح مركز طبي تخصصي للتغذية العلاجية لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر بدرجة مسجل في مجال التغذية العلاجية على الأقل على أن يكون متفرغ تفريغاً كاملا للعمل في المركز.

2- اخصائي كويتي أو أكثر في مجال التغذية العلاجية ويكون متفرغاً تفريغاً كاملاً للعمل في المركز وتنطبق مسميات أخصائي التغذية الواردة في باب الضوابط المنظمة لمزاولة الأنشطة التخصصية في القطاع الأهلي من هذا القرار.

3- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب مسجل تغذية علاجية كويتي أو اخصائي تغذية كويتي متفرغا تفريغاً كاملاً مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- يشترط تعيين طبيب بدرجة مسجل تغذية علاجية متفرغ تفريغاً كاملاً للعمل في المركز.

2- يشترط أن يكون الحد الأدنى للعاملين بالمهن الطبية المساعدة في مجال التغذية العلاجية عدد (4) على أن يكون عدد (2) منهم بدرجة أخصائي تغذية علاجية على الأقل.

3- يجب أن يكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة لكل عيادة على الأقل على أن تكون لديها ترخيص بمزاولة المهنة.

4 - في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنياً ويشرف فعلياً على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومؤهلاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح - الحصول على موافقة الوزارة المسبقة

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

1- يجوز أن يتوافر في المركز الطبي التخصصي للتغذية العلاجية خدمات المختبرات.

2- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

• يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات.

رابعاً: الموقع:

يكون المركز في وحدة صحية متكاملة مستقلة ومتصلة مع بعضها ببعض أو في أدوار متتالية.

خامساً: شروط المبنى:

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب أن يتوفر في المكان عدد من مواقف السيارات لخدمة المراجعين والموظفين.

3- يجب أن يتوفر في المبنى مصعد في حال وجود المركز في طابق يعلو الطابق الأرضي.

4- يجب أن يتوفر في المركز شروط الأمن والسلامة.

5- يراعى توفر الإضاءة والتهوية الطبيعية واستخدام انظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي.

6- ضرورة توفر مكتب لاستقبال المرضى.

7- تخصيص مكان لانتظار الرجال وآخر للنساء مع دورات مياه منفصلة.

8- توفر مكان خاص للسجلات الطبية ورقية أو إلكترونية وأن يكون لكل مريض ملف خاص به.

9- يجب أن يكون المبنى متناسب مع عدد وحجم القوى العاملة الطبية المرخصة به.

10 - غرفة للأطباء مجهزة بمكتب ومستلزمات العيادة.

11 - غرفة لأخصائي التغذية مجهزة بمكتب والمعدات اللازمة.

12 - غرفة للتمريض والفنيين مجهزة بالمعدات اللازمة.

سادساً: المعدات والأجهزة:

المعدات والآلات كحد أدنى):

1- مستلزمات العيادة الطبية

أ- ميزان حرارة جهاز إلكتروني لقياس حرارة الجسم

ب- جهاز قياس ضغط الدم

ت- ج- سماعة طبية

ث- جهاز تحليل مكونات الجسم.

ج - سرير كشف طبي مع ستارة

2- مستلزمات عيادة أخصائي التغذية العلاجية

أ- موازين القياس الوزن والطول وكتلة الجسم للبالغين والأطفال.

ب - جهاز لقياس سمك طبقة الجلد.

ت- مقياس شريط غير قابل لتمطط لقياس محيط الرأس والعضد.

ث أأي أجهزة أخرى تساعد على تقييم الحالة الغذائية أو علاجها.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز الأشعة الأهلي

أولاً: التعريف:

هو المكان الذي يحول إليه المريض لعمل فحوصات الأشعة بأنواعها (مؤينة / غير مؤينة باستخدام مواد مشعة ولا يجوز قبول أي مريض دون استيفاء نماذج طلب الفحوصات من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري.

ثانياً: شروط منح الترخيص:

* يمنح الترخيص بفتح مركز أشعة أهلي لكل من:

1 - طبيب كويتي أو أكثر بدرجة مسجل على الأقل في مجال الأشعة يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في مركز الأشعة الأهلي.

2- أخصائي أشعة أو أكثر بدرجة ممارس أول على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز على أن يعين طبيباً بدرجة اختصاصي على الأقل في مجال الأشعة مرخصاً له بمزاولة المهنة ليكون مسؤولاً فنياً عن نشاط المركز.

3- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها (طبيب أشعة كويتي بدرجة مسجل على الأقل أو أخصائي أشعة كويتي بدرجة ممارس أول على الأقل متفرغاً تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاولة مهنة في نفس المركز.

4 - تحدد اللجان الفنية المختصة بالوزارة المساحة المطلوبة لمزاولة نشاط الأشعة حسب الأجهزة ومتطلبات الإجراء.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- يشترط توفر طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على فحص الأشعة العامة General Radiography) /

الموجات فوق الصوتية ((Ultrasound فيجب تعيين طبيب أشعة (Digital) وأن تحتوي على قياس للجرعات الإشعاعية للمرضى بدرجة مسجل على الأقل ويكون متفرغاً كاملاً للعمل في المركز .(DAP meter) على أن يكون الأطباء حاصلين على شهادة دورة ACLS. -3- أن تكون الأجهزة جديدة وتخضع لاشتراطات السلامة العالمية -2- أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز ذكور وإناث) مع (FDA - EC) وان تكون الشركة المصنعة لهذه الأجهزة لديها طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على أن لا يقل عددهم عن (3) أن وكيل محلي في دولة الكويت.

تكون من بينهم (فنية أشعة). 4- مطابقة لاشتراطات إدارة الوقاية من الإشعاع وذلك ضمانا -3- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب لسلامة المراجعين والعاملين من خطر الإشعاع.

نووي مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات. سادساً: مواصفات الأجهزة:

4- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي -1- يجب أن تكون طاقة مولد جهاز الأشعة كافية بحيث تسمح والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك. بإجراء جميع الفحوصات الإشعاعية على جميع فئات المرضى ومنهم

5- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب المرضى أصحاب الوزن الثقيل (150) كيلو جرام أو أكثر وكذلك أن للعمل معه تحت إشرافه. تتحمل طاولة الجهاز هذه الأوزان.

6- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على 2- قوة جهاز الأشعة يجب أن لا تقل طاقة الجهاز عن (120 كيلو دراية وإلمام بقواعد الـ فولت و 600 مللي أمبير) ويجب أن يكون التيار الكهربائي ذا ثلاثة .Radiation Safety أوجه وأن تتوافر به جميع مواصفات الوقاية من الإشعاع.

-7- في حال عدم رغبة الطبيب البشري صاحب ترخيص مركز الأشعة 3- جهاز السونار: يجب أن يكون من النوع الحديث وأن يعطي الأهلي أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً صور ذات بعدين أو ثلاثة D2 and / or (D3) ويستخدم عنه فنياً ويشرف فعلياً على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط لعمل فحوصات السونار العامة والأوعية الدموية (Doppler)، الآتية: وأن يكون مزوداً بعدد مسبارين (رأسي) سونار على الأقل

أ- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومرحصاً له بالمزاولة في المركز. (US probes; Linear and Convex 2)

ب - ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. -4- جهاز الأشعة المقطعية يجب أن يكون متعدد المقاطع ( Multi

ت - ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام. Slice CT Scanner وأن يكون من نوع حديث ومزود

ث - ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها. بتقنيات تساعد على تقليل الجرعات الإشعاعية.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز. 5- جهاز الرنين المغناطيسي: أن تتناسب قوة المجال المغناطيسي

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة. للجهاز مع نوعية الفحوصات المطلوبة ويجب أن يحتوي الجهاز على . يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال جميع الـ Sequences اللازمة لاستكمال الفحص المطلوب.

غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات -6- أن تحتوي أجهزة الأشعة المؤينة على مقياس للجرعات الإشعاعية الشروط. التي يتعرض لها المرضى.

رابعا : الموقع: 7- يجب توفير جهاز طوارئ وإنعاش وأدوية طوارئ وإنعاش وعربة يشترط لفتح مركز أشعة أهلي أن يكون مبنى حديث ويكون له مدخلاً الحالات الطارئة وجهاز مراقبة متنقل.

خاصاً وأن يحتوي المركز على تكييف منفصل وتكون مساحته كافية سابعاً: مواصفات غرف الأشعة:

ومتصل بعضها ببعض كوحدة متكاملة مستقلة أو في أدوار متتالية 1- حجم غرفة الأشعة بنفس الشروط إذا دعت الحاجة لذلك. يجب أن يكون حجم الغرفة مناسباً لنوع الفحوصات الإشعاعية

خامسا: الأجهزة: المطلوبة وما يتطلبه صانعي أجهزة الأشعة، على أن يتم تركيب -1- يحق للمركز استعمال كل الأجهزة المصرح بها للأشعة التشخيصية الأجهزة بحيث تترك مسافة لا تقل عن 220 سم) لمنطقة العمل والأشعة التداخلية والطب النووي بشرط التخلص الآمن من النفايات حول الطاولة. وأن لا تقل المسافة بين حافة الطاولة وسطح موقع الطبية والمواد المشعة، وكذلك يحق للمركز استخدام أي أجهزة حديثة فحص الصدر عن (180 سم)، وأن لا تقل المسافة بين الحائط يوافق على استخدامها مجلس أقسام الأشعة (التصوير الطبي). والطاولة بظهر الجهاز عن 120 سم من الحائط إلى مركز الطاولة

2- جميع الأجهزة الأشعة يجب أن تكون من النوع الرقمي وذلك عند استعمال الجهاز في الفحوصات العامة، وأن تتوفر في الحائط والسقف والأرضية مواصفات الوقاية من الإشعاع.

2- موقع الغرفة:

يجب أن يكون موقع الغرفة مناسبا من حيث حركة المرضى وطاقم العمل وسهولة الوصول إليه.

3- مدخل غرفة جهاز الأشعة:

يجب أن يكون باب غرفة الأشعة ذو عرض لا يقل عن (120 سم) بارتفاع عن (220 سم) ويفتح باتجاه داخل الغرفة ومطابق لمواصفات الوقاية من الإشعاع وأن يكون مقابله ممر بعرض لا يقل عن (220 سم).

4- غرفة تبديل الملابس

يجب أن تتوفر داخل غرفة الفحص غرفة خاصة لتبديل ملابس المرضى بحيث يمكن للمرضى تغيير ملابسهم براحة تامة، وأن لا تقل مساحتها عن (120 سم 150 X سم) وأن تتوفر فيها المواصفات اللازمة للوقاية من الإشعاع باستثناء غرف تبديل الملابس الخاصة بفحوصات الرنين المغناطيسي فيجب أن تكون خارج غرف الفحص.

5- دورة المياه:

توفر دورة مياه خاصة بالغرفة والمغاسل اللازمة علما بأن توفر دورة مياه هو شرط اساسي في حالة غرفة السونار وغرفة الفحص النظري .(US and Fluoroscopy)

ثامناً: مواصفات غرفة تحكم الجهاز

يجب أن يكون موقع غرفة التحكم مناسباً بحيث يمكن لمشغل الجهاز التحدث إلى المريض ومشاهدته من خلال الزجاج الرصاص بجميع أوضاع تشغيل طاولة الأشعة، وأن يبعد مكان مشغل الجهاز عن مركز طاولة الأشعة مسافة لا تقل عن (220 سم) ويجب أن لا تقل مساحتها عن (100سم 150 Xسم) وذلك لأجهزة الفحوصات العامة، أما عند استعمال الجهاز للفحوصات الخاصة فيجب أن تكون مساحة غرفة التحكم أكبر، وأن تتوفر فيها مواصفات الوقاية من الإشعاع.

تاسعاً: مواصفات مناطق العمل:

1- يجب تحديد مناطق العمل لأجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية والطب النووي بأنواعها كالتالي:

. منطقة عامة للمراجعين Public Area

• منطقة خاضعة للمراقبة Supervised Area

• منطقة خاضعة للتحكم Controlled Area

. ولا يجوز الانتقال من المنطقة العامة إلى المنطقة الخاضعة للتحكم دون عبور المنطقة الخاضعة للمراقبة.

2- يجب تحديد المناطق الأربعة لأجهزة الرنين المغناطيسي (Zone 1/ Zone 2 / Zone 3/ and Zone 4)

ووضع العلامات التحذيرية المناسبة عند كل منطقة واتباع الألوان المتفق عليها عالمياً على الأرضيات (المنطقة (1) أخضر / المنطقة (2) أزرق / المنطقة (3) أصفر / المنطقة (4) أحمر) ولا يجوز الانتقال من المنطقة (1) إلى المنطقة (4) دون المرور من خلال المنطقة (2) ثم المنطقة (3).

3- توفير منطقة انتظار مخصصة لمرضى الطب النووي الذين تم حقنهم بالمواد المشعة تكون آمنة ومنفصلة عن منطقة انتظار المرضى وكذلك توفر دورة مياه مخصصة للمرضى الذين تم حقنهم بالمواد المشعة.

4- توفير Hot Lab لتحضير المواد المشعة مجهز بكافة أدوات الحماية. يجب توفر خزانة مرصصة لتخزين المواد المشعة وأخرى للنفايات المشعة لحين التخلص منها حسب البروتوكولات العالمية وخطة التخلص المنشأة المعتمدة من جهات الاختصاص.

5- وجود غرفة حقن خاصة بالمواد المشعة لفحوصات الطب النووي تكون متصلة أو ملاصقة لـ Hot Lab.

6 - توفير الأدوات الخاصة بقياس نسبة الإشعاع للطب النووي من النوع المحمول والثابت بحيث تكون متوفرة في ال Hot Lab وفي أماكن الحقن والتصوير.

عاشراً: منطقة المعالجة الرقمية الصور والطباعة:

Image Processing and Film Printing )

Area) يجب توفر منطقة ذات مساحة كافية ويسهل للعاملين بقسم التصوير الطبي الوصول إليها، وتكون هذه المنطقة مخصصة لمعالجة الصور وطباعة الأفلام باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

حادي عشر: غرفة المنظومة الرقمية لحفظ الصور والمعلومات :(PACS / RIS Room)

يجب توفر غرفة ذات مساحة كافية وتهوية جيدة لمنظومة حفظ الصور بطريقة رقمية

Picture Archiving and Communication )

System PACS) وكذلك حفظ معلومات المرضى بقسم التصوير الطبي. ( Radiology Information System (RIS

علماً بأن أي قسم تصوير طبي يُستحدث بعد صدور هذا القرار الوزاري لا يجوز له استخدام Analog System) لحفظ الصور والمعلومات.

ثاني عشر : مراقبة الجودة

يجب توفير مستلزمات ضبط الجودة لكل جهاز من الأجهزة المستخدمة بأقسام التصوير الطبي على أن يتم اتباع برنامج محدد لمراقبة وضبط الجودة طبقا للمعايير الدولية بالتنسيق مع لجنة تفتيش الأشعة والطب النووي، وأن يتم حفظ السجلات الخاصة بنتائج القياسات التي يتم إجراؤها بصفة دورية على هذه الأجهزة.

ثلاثة عشر : مواصفات مكان الانتظار والاستقبال :

1- يجب توفر مكان انتظار منفصل للرجال والنساء مع دورات مياه خاصة بهم وتوفر مكتب استقبال للمرضى وتسجيلهم وطباعة التقارير.

أربعة عشر : اشتراطات عامة:

1- طبيب الأشعة الاختصاصي مسؤول أمام الوزارة عن جميع تقارير الفحوصات التي يتم عملها بالمركز.

2- لا يحق للمركز قبول أي مريض بدون نموذج طلب للفحوصات أو بنموذج لا يحمل ختم طبيب لديه ترخيص بمزاولة المهنة. يجب أن يُوضح في نموذج طلب الفحص (التاريخ المرضي وسبب طلب الفحص واسم المريض وتاريخ الميلاد / العمر وكذلك تاريخ آخر يوم من الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات).

3- التقيد بنماذج الموافقة المستنيرة الخاصة بالموافقة / رفض أخذ الصبغة الوريدية.

4- التقيد بتطبيق قائمة التدقيق الخاصة بالمرضى ( MRI safety checklist) وذلك لسلامة المرضى.

5- بالنسبة للسيدات أقل من أربعين عاماً يجب عمل سونار أولاً قبل عمل فحص أشعة الثدي (Mammogram) إلا في حالات خاصة.

6- في كل غرفة يتم فيها حقن المريض بالصبغة ( Contrast Medium) يجب توفر عربة خاصة عليها جميع الأدوية المناسبة لعلاج المريض في الحال عند ظهور أي أعراض نتيجة تفاعلات هذه الصبغة. ويجب أن يكون نوع الصبغة مطابقا لتوصيات اللجنة الفنية المختصة.

7- يجب توفر منطقة استراحة مع دورات مياه للعاملين في قسم التصوير الطبي.

8- يجب توفر وسيلة قياس الجرعات الإشعاعية (TLD) لجميع العاملين (أطباء الأشعة / فنيي الأشعة / الممرضين) بالتنسيق مع إدارة الوقاية من الإشعاع وحفظ نتائج قياس الجرعات للعاملين في سجلات خاصة.

9- يجب توفر مستلزمات الوقاية من الإشعاع في كل غرفة يوجد بها جهاز أشعة.

10- ( Lead Apron, Lead Skirt, Lead

Gloves, Lead thyroid shield, Lead Eye

goggles.... etc.)

11- يجب توفر سجل خاص لكل جهاز من الأجهزة الموجودة في قسم التصوير الطبي موضحاً فيه الصيانة الدورية والوقائية للجهاز (Preventive and Corrective Maintenance)

12- يجب استخدام جهاز الأشعة في الغرض المخصص له فقط لا

غير، حيث لا يجوز على الإطلاق استخدام جهاز أشعة الأسنان في (OPG, Panaromic X-Ray Machines)

تصوير الجيوب الأنفية وكذلك عدم استخدام جهاز الأشعة العادية في عمل الفحوصات النظرية أو العكس.

13- توفر ملابس خاصة للمرضى (gown) سهلة الاستعمال وتتصف بالحشمة والنظافة.

14- يجب إتباع الطرق العلمية الصحيحة في وضعية المريض عند التصوير الطبي وعدم فتح مجال الأشعة أكبر من المنطقة المراد فحصها من جسم المريض.

15- يجب توفر سجل (Soft Copy or Hard Copy) للجرعات الإشعاعية للمرضى في جميع الفحوصات طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

16- يجب حفظ جميع الصور والتقارير وطلبات عمل الفحوصات لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور حتى يمكن للجنة التفتيش الاطلاع عليها.

17- كتابة تقارير فحوصات الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي أو فحص الثدي يجب أن تكون بواسطة طبيب اختصاصي أشعة فما فوق ومُرحص له بذلك.

18- يجب الاحتفاظ بصور عن جميع التراخيص الخاصة بفتح المركز وقسم التصوير الطبي وجميع أجهزة الأشعة المؤينة وغير المؤينة وتراخيص مزاولة المهنة وتراخيص العمل بالأشعة والمواد المشعة وصور عن التقارير السابقة للجنة تفتيش الأشعة والطب النووي داخل القسم للاطلاع عليها عند الحاجة.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز الأطراف الصناعية في القطاع الأهلي

أولاً: تعريف مركز الأطراف الصناعية:

مركز الأطراف الصناعية هو المكان الذي يتم فيه تصنيع الأجهزة التعويضية والتقويمية وتزويد المرضى بها وذلك حسب حاجة كل مريض وفقاً لوسائل العلاج المصرح بها من قبل وزارة الصحة، حيث يقوم المركز بتزويد المرضى بتلك الأجهزة ويقوم بهذا العمل اخصائيون وفنيون في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقاً لطلب الأطباء المعالجين للمرضى بصورة دائمة ومستمرة بما في ذلك تدريبهم وتأهيلهم على استعمال الأجهزة التعويضية الخاصة بهم.

ثانياً: شروط منح الترخيص:

❖ يمنح الترخيص بفتح مركز الأطراف الصناعية في القطاع الأهلي لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر بدرجة مسجل في أحد تخصصات التالية (جراحة العظام - الطب الطبيعي) يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في مركز الأطراف الصناعية.

2- أخصائي أطراف صناعية كويتي أو أكثر بدرجة ممارس أول على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

3- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن أغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها فني أطراف صناعية كويتي بدرجة ممارس أول على الأقل أو طبيب بشري كويتي بدرجة مسجل على الأقل في أحد التخصصات التالية (جراحة العظام - الطب الطبيعي) متفرغاً تفرغاً كاملاً ومأذوناً له بمزاولة المهنة في نفس المركز.

ثالثا: القوى العاملة

1- يجب تعيين طبيب واحد على الأقل في أحد تخصصات التالية (جراحة العظام – الطب الطبيعي)

2- لا يقل عدد فنيي الأطراف الصناعية في المركز عن عدد (2) نساء (1) / رجال (1)

3- يجب ان يكون الأطباء أو الفنيون العاملون بالمركز متفرغون تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولا يسمح لهم بمزاولة المهنة في مكان آخر الا بعد الحصول على موافقة بذلك من إدارة التراخيص الصحية والمركز.

4- لا يجوز استقبال حالات جديدة الا بتحويل كتابي من قبل الطبيب المعالج (طبيب جراحة عظام - طبيب علاج طبيعي - طبيب جراحة).

5- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت اشرافه.

6- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنياً ويشرف فعلياً على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومأذوناً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

رابعا: الموقع:

1- يجب أن يكون مركز الأطراف الصناعية في وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة مع بعضها البعض أو في أدوار متتالية، وإذا كان المركز في طابق يعلو عن الطابق الأول بالمبنى يجب أن يكون بالمبنى مصعد للاستعمال مع توفر مصاعد مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة.

2- يجب أن تتوفر في غرف وورش المركز وسائل التهوية والاضاءة وأجهزة السلامة ومكافحة الحريق.

خامساً: مكونات المركز

يجيب أن يحتوي المركز على التالي:

1- غرفة كشف للأطباء وعمل الفحوصات اللازمة على المرضى.

2- غرفة الإسعافات الأولية مجهزة بالكامل.

3- يجب توفر أكثر من غرفة للمقاسات المختلفة وتحتوي غرفة مقاسات الجبس على مغسلة وحوض قدم، أنبوبة أوكسجين، شفاط كهربائي.

4- غرفة استقبال للمرضى والانتظار.

5- توفير مكان خاص للسجلات الطبية ورقية أو إلكترونية وأن يكون لكل مريض ملف خاص به.

6- مخزن رئيسي ومخزن منفصل للمواد سريعة الاشتعال.

7- الورش.

8- يجب أن يكون علاج الرجال والنساء مفصولاً إما بالمكان أو بأوقات العلاج.

يحتوي مركز الأطراف الصناعية على الورش والغرف التالية:

ويجب أن تكون مساحات الورش والغرف والأجهزة المستخدمة مطابقة للمواصفات والشروط من حيث الأمن والسلامة وفقا لما هو المعمول به وفقاً لما تقرره اللجان المختصة في إدارة التراخيص الصحية كما يجب توفر شروط النظافة في صالات وغرف المركز.

1- ورشة الأطراف الصناعية.

2- ورشة الأجهزة الطبية.

3- ورشة الأحزمة الطبية.

4- ورشة الأحذية الطبية.

5- ورشة تصنيع وصب البلاستيك ويجب أن تكون معزولة عزلاً جيداً عن باقي الورش مع تهوية جيدة حسب المواصفات العالمية.

الشروط الواجب توافرها لترخيص

مركز الرعاية عن بعد والطبي الاتصالي

أولاً: التعريف:

خدمات الرعاية الصحية عن بعد والطبي الاتصالي: استخدام مجموعة من التقنيات الإلكترونية الحديثة مثل المواقع الالكترونية والوسائط المتعددة وتطبيقات الأجهزة الذكية من قبل المنشآت الصحية أو مزاولي المهنة للتمكن من التواصل الآمن والمباشر بين المريض ومزاول المهنة إلا بغرض تقييم الحالة الصحية وعلاج المريض، وتشمل خدمات الرعاية الصحية عن بعد والطبي الاتصالي - على سبيل المثال لا الحصر - الاستشارة عن بعد، متابعة المرضى عن بعد والتفييم السريري للمرضى عن بعد.

مركز الرعاية عن بعد والطبي الاتصالي: هو عبارة عن نشاط ضمن مستشفى، أو مركز طبي بشري أو مستوصف أو عيادة خاصة أو مركز مستقل للرعاية عن بعد والطب الاتصالي.

التقييم السريري عن بعد: تقييم حالة المريض واحتمالات تطور المرض ويمكن أن تشمل عناصر التقييم السريري واحد أو أكثر من العناصر التالية: (تقييم التاريخ المرضي/ التشخيص الطبي للمريض/ الفحص والمعاينة عن بعد للحالات التي لا تستدعي حضور المريض للفحص السريري).

ثانياً: شروط منح الترخيص

يمنح الترخيص بفتح مركز مستقل للرعاية عن بعد والطب الاتصالي لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة ممارس عام على الأقل.

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب بشري كويتي متفرغاً تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز بدرجة ممارس عام على الأقل ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافق لنشاط المنشأة.

3- يجوز إضافة نشاط خدمات الرعاية الصحية عن بعد للمنشآت الصحية الحاصلة على ترخيص من إدارة التراخيص الطبية شريطة تقديم طلب الحصول على ترخيص النشاط إلى إدارة التراخيص الصحية وفقا للنماذج والإجراءات المتبعة لهذا الغرض للحصول على الموافقة وتقديم هذه الخدمة

ثالثاً: القوى العاملة:

1- لا يقل عدد الأطباء عن (3) أطباء بشريين بدرجة مسجل على الأقل متفرغين تفرغاً كاملاً.

2- يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على أن لا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن طبيبين.

3- يجوز الترخيص لمزاولي المهن المساعدة التي تتوافق تخصصاتهم مع خدمة الطب الاتصالي للعمل في المركز.

4- في حال عدم رغبـة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنياً ويشرف فعلياً على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشريا متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

5- يجوز للمركز العمل على مدار 24 ساعة شريطة زيادة القوة العاملة بالمركز لعدد (3) أطباء مضاف إلى القوة العاملة كحد أدني لمنح لتقديم خدمة (24) ساعة وذلك لضمان الانتظام والاستمرارية على ان يكون التطبيق لهذه الخدمة تحت اشراف طبيب بدرجة اختصاصي يتم استدعاؤه وقت الحاجة.

رابعاً: أهداف مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- تقديم خدمات الوصول السريع لمزاولي المهنة للإجابة عن جميع الأسئلة الطبية، وإسداء النصائح والاستشارات والمساعدة في إيجاد المعلومات الطبية الصحيحة التي يحتاجها طالب الخدمة.

2- تقوم هذه المراكز بتزويد طالب الخدمة ببعض الاستشارات الطبية بناء على ما يتم عرضه ظاهرياً لذا فهي لا تغني عن مراجعة الطبيب وعمل الفحوصات الطبية لأنها ليست بديل عن الطبيب المعالج أو زيارة المراكز المختصة والتي تدعم علاقة المريض بالطبيب المعالج بشكل كامل.

3- تساعد مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي في توجيه المريض إلى الوجهة المناسبة للتعامل مع حالته التي يتعذر علاجها من خلال الطب الاتصالي.

4- تقديم الاستشارات في الحالات التي يحتاج فيها المريض أو مزاول المهنة الحصول على رأي طبي اخر يخص حالة المريض.

5- يقدم مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي خدماته للحالات المستقرة التي لا تستدعي الحضور للمستشفى أو المركز الطبي بصفة عاجلة، فهي لا تخدم مرضى الحالات الطارئة والحاجة التي تحتاج نقل المريض للمستشفى بصفة عاجلة.

6- تعتبر الأمراض التالية على سبيل المثال لا الحصر من الأكثر ملائمة لخدمة الرعاية عن بعد والطب الاتصالي: أمراض طب الأسرة، الاضطرابات النفسية، الأمراض الجلدية، وهذا لا يمنع من الاستفادة من خدمة الرعاية عن بعد والطب الاتصالي في التخصصات الأخرى

خامساً: الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي -على سبيل الحصر- ما يلي:

1- بين المريض ومزاول المهنة:

أ- الحصول على استشارة طبية عن بعد.

ب- توعية وتثقيف المريض وتقديم النصيحة الطبية له.

ت- توجيه المريض للمنشآت الصحية التي يتوفر فيها العلاج المناسب.

ث - متابعة المرضى عن بعد بناء على المعلومات التي يتم توفيرها من قبل المريض أو الطبيب المعالج وخاصة مرضى الأمراض المزمنة.

ج- الحصول على رأي طبي اضافي من مزاول مهنة آخر يحدده الطبيب أو المريض.

ح- التقييم السريري عن بعد وإعادة تقييم خطة العلاج في حال احتاج طالب الخدمة لذلك.

خ- طلب فحوصات طبية.

2- بين مزاولي المهنة

. حصول مزاول المهنة على رأي طبي من مزاول المهنة متخصص.

سادساً: أنواع الاتصال المستخدمة في مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- اتصال متزامن (مباشر): وهو الاتصال المباشر بين مزاول المهنة والمريض عن طريق الصوت أو الفيديو أو عن طريق المحادثات النصية المباشرة.

2- اتصال غير متزامن غير مباشر وهو الاتصال المبني على حفظ المعلومات وإرسالها لاحقا بحيث لا يكون هناك اتصال مباشر بين المريض ومزاول المهنة كإرسال التقارير الطبية عن طريق البريد الالكتروني.

سابعاً: متطلبات تشغيل مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- إنشاء موقع أو تطبيق أو نظام الكتروني للمركز يضم معلومات شاملة وتفصيلية عن الخدمات المقدمة تشمل ما يلي: -

أ- اسم مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي وتفاصيل الخدمات المقدمة وعنوانه وسبل الاتصال به.

ب الحالات التي يمكن علاجها عن طريق مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي والإجراء المناسب المطلوب عمله في الحالات الطارئة.

ت- التعريف بمزاولي المهنة المقدمين للخدمة على أن يشمل (الاسم/ المسمى الوظيفي / جهة العمل التخصص / رقم الترخيص/ مسمى ورقم التصنيف/ والخبرات العلمية والعملية مع وضع صورة شخصية له).

ث معلومات التواصل مع مزاول المهنة المعالج.

ج- التعريف بأسعار الخدمات المقدمة وطرق الدفع.

ح الوقت المستغرق للرد على المريض وأساليب التواصل ونوع التقنيات التي يستخدمها المركز.

خ - آلية رفع الاقتراحات والشكاوى والنظر فيها.

د سياسية الخصوصية وحفظ حقوق المرضى.

ثامناً: يلتزم مقدم الطلب بوضع السياسات والإجراءات والأسمس التالية: -

1- أسس لتوثيق معلومات المرضى بالملف الصحي وسبل الاحتفاظ بها.

2- أخذ الموافقة المستنيرة للمريض لاستخدام خدمات الرعاية الصحية عن بعد وهي: وثيقة قبول المريض أو من يمثله قانوناً بتلقي خدمات الرعاية الصحية عن بعد إعلامه وتبصيره بطبيعة الخدمات عن بعد وحقوقه والإجراءات المتعلقة بتلك الخدمات وفقاً لأحكام هذه اللائحة).

تاسعاً: تجهيزات مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- توفير مقر مستقل لإدارة المركز يتكون من غرفتين كحد أدنى لمراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي المستقلة.

2- توفير غرفة واحدة كحد أدنى داخل المستشفيات والمراكز الطبية البشرية والمستوصفات والعيادات الخاصة مخصصة لإدارة مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي.

3- تركيب المعدات والأجهزة والتقنيات المطلوبة لتقديم الخدمة.

4- تدريب مزاولي المهنة والكادر الإداري على استخدام المعدات والأجهزة والتقنيات المطلوبة لتقديم الخدمة بما في ذلك، الأجهزة الإضافية والبرامج المصاحبة لها.

5- توفير نظام سجلات صحية الكترونية لحفظ وتوثيق معلومات المرضى.

عاشراً: يمكن تقديم خدمات مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي من خلال اختيار آلية واحدة أو أكثر من الآليات التالية:

1- تقديم الخدمة عن طريق مزاولي المهنة تابعين لنفس المركز.

2- تقديم الخدمة عن طريق تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع الأطباء البشريين ومزاولي المهنة المساعدة الحاصلين على بكالوريوس فما فوق ومؤخص من قبل إدارة التراخيص الصحية يعملون في منشآت صحية خاصة مرخصة لتقديم خدمات الرعاية عن بعد والطب الاتصالي وذلك بعد موافقة المنشأة الصحية التي يعملون بها.

3- تقديم الخدمة عن طريق تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع منشأة صحية خاصة أخرى مرخصة لتقديم خدمات الرعاية عن بعد والطب الاتصالي عن طريق ممارسين وتوثيق التعاقد باتفاقيات تعاون، أو عقود قانونية أو مذكرات تفاهم.

إحدى عشر: آلية ترخيص مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي

1- يخضع المركز لضوابط وآلية ترخيص المنشآت المذكورة في هذا القرار.

2 - يقدم المركز قائمة بالأطباء التي سيتم التعاقد معهم لتقديم الخدمة في حال تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع مزاولي المهنة يعملون في منشأة صحية خاصة مختلفة ليقوموا بتقديم الخدمة ويجب تحديثها بشكل شهري وذلك بعد موافقة المنشأة الصحية التي يعملون بها.

3- يقدم المركز قائمة بالمنشآت الصحية الخاصة التي سيتم التعاقد معها في حال تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع منشأة ث - حقوق المريض فيما يتعلق بالمعلومات الصحية المتعلقة به وإقرار صحية خاصة أخرى لتقديم الخدمة عن طريق مزاولي المهنة. الموافقة المستنيرة.

اثنى عشر : توثيق خدمات الرعاية عن بعد والطب الاتصالي : ج - كيفية تقديم الاقتراحات والشكاوى عن جودة الخدمات المقدمة -1- يجب على الطبيب توثيق الحالة الصحية للمريض في سجله في المنشآت الصحية.

الصحي على أن يشمل التوثيق ما يلي: 4 - على المنشأة الصحية الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات

أ- هوية المريض. المتعلقة بالإعلانات الصحية.

ب نوع التقنية المستخدمة. أربعة عشر : شروط عامة

ت - وقت وتاريخ تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد والطب 1- لا يسمح لمراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي بفتح التواصل الاتصالي. بين مزاولي المهنة والمريض إلا عن طريق البرامج والتطبيقات المعتمدة

ث - اسم ورقم ترخيص مقدم خدمة الرعاية الصحية عن بعد والطب للمركز.

الاتصالي. 2- يحظر استقبال المرضى داخل مقر إدارة مركز الرعاية عن بعد في

ج- نوع الخدمة المقدمة استشارة أو متابعة) ومبررات استخدامها . الطب الاتصالي المستقل للتشخيص أو العلاج أو الحصول على ح الملاحظات المتعلقة بحالة المريض. الاستشارات الطبية ويسمح بحضورهم في المنشآت الصحية الأخرى

خ- الإرشادات الطبية أو العلاج الموصي به من قبل مزاول المهنة. التي تقدم هذا النشاط من ضمن خدماتها مثل المستشفيات والمراكز

2 - حفظ عملية التواصل بين مزاول المهنة والمريض مع تسجيل الصحية والمستوصفات والعيادات الخاصة.

المحادثات الكتابية والمكالمات الصوتية والمرئية. الباب الخامس: مستوصف صحي أهلي ثلاثة عشر : مسؤولية المنشأة الصحية الشروط الواجب توافرها لترخيص تلتزم المنشأة الصحية عند تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد مستوصف صحي أهلي بالشروط والضوابط التالية: أولاً: التعريف :

-1- الالتزام بالخدمات التي تم ترخيصها والموافقة على مزاولتها وتحديد هو وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة مع بعضها أو في أدوار نطاق التخصصات والخدمات التي يمكن تقديمها والالتزام بنظام العمل متتالية يشمل مجموعة من العيادات الطبية تخصصية التي تقوم داخل المنشأة الصحية والسياسات والإجراءات والأسس المعتمدة باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم.

لتقديم الخدمة. ثانياً : شروط منح الترخيص

-2 - ألا تستخدم خدمات الرعاية الصحية عن بعد كأسلوب لتعويض يمنح الترخيص بفتح مستوصف صحي أهلي لكل من :

نقص الكوادر الطبية والمهنية المؤهلة المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية -1- طبيب كويتي أو أكثر حاصل على ترخيص مزاولة مهنة بدرجة بالمنشآت الصحية. ممارس عام على الأقل ويشترط أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في -3- على المنشأة الصحية توفير معلومات عن خدمات الرعاية المستوصف لمزاولة مهنة الطب.

الصحية عن بعد المقدمة من خلال البرامج الالكترونية أو أي وسائل 2 - شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل اتصال أخرى، على أن تكون هذه المعلومات صحيحة وأن توضح ما وإدارة مستوصفات الصحية على أن يكون كل شركاؤها أو ملاكها يلي: من الأطباء البشريين الكويتيين أو أطباء أسنان كويتيين أو من كلا

أ- اسم المنشأة الصحية وتفاصيل عن الخدمات المقدمة ومعلومات التخصصين مجتمعين مرخص لهم بمزاولة المهنة في نفس المستوصف متعلقة بموقع المنشأة الصحية وأساليب الاتصال بها. الصحي على أن يكونوا جميعهم بدرجة ممارس عام على الأقل ويجوز ب معلومات مزاولي المهنة المرخص لهم لهم أن يزاولوا المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان ت رسوم الخدمة المقدمة وأساليب الدفع تخصصهم موافق لنشاط المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- لا يقل عدد الأطباء عن (3) أطباء بشريين متفرغين تفرغاً كاملا في أي من التخصصات الطبية المراد تقديمها.

2- يجب أن يكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة لكل عيادة على الأقل على أن تكون لديها ترخيص بمزاولة المهنة.

3- يجوز الترخيص للمستوصف بتقديم خدمات مساعدة مثل (خدمات العلاج الطبيعي) و (خدمات التغذية الصحية) وغيرها.

4- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المستوصف أن يكون مديراً طبيأ له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون طبيباً بشريا متفرغا ومورخصاً له بالمزاولة في المستوصف.

ب ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المستوصف.

ح- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

. يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

5- يحدد صاحب الترخيص مواعيد العمل بالمستوصف ويخطر الوزارة بها ويجوز للمستوصف العمل على مدار 24 ساعة شريطة زيادة القوة العاملة بالمركز من أطباء وهيئة تمريضية (3) أطباء (3) ممرضات مضاف إلى القوة العاملة كحد أدني إضافة إلى عدد الأطباء المذكورة في الفقرة أولا من القوى العاملة.

رابعاً: عدد العيادات

1- لا تقل عدد العيادات عن عيادتين طبيتين.

2- يجب أن تتوافر في العيادات بالمستوصف الشروط والمواصفات المقررة للعيادات الخاصة.

3- يجب ان تكون العيادات بالمستوصف مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص والعلاج.

خامساً: المبنى:

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب أن يكون مبنى المستوصف وحدة صحية متكاملة ومستقلة متصلة بعضها ببعض أو في أدوار متتالية.

3- يجب أن يتوفر في المبنى مصعد في حالة وجود المستوصف في طابق يعلو الطابق الأرضي.

4- يجب أن تكون المساحات المخصصة للخدمات الطبية المساعدة متناسبة مع طبيعة ونوعية الخدمة الطبية المقدمة والتي تقررها اللجنة الفنية المختصة بالوزارة

5- يجوز أن يحتوي المستوصف على عدد من الأسرة للملاحظة الطبية وليس لغرض الإيواء.

6- يجب أن تتوفر في المستوصف شروط الأمن والسلامة.

7- تخصيص مكان مناسب لانتظار المراجعين مع دورات للمياه

8- ضرورة توفير مكتب لاستقبال المرضى.

سادساً: غرفة العلاج الجراحي البسيط بإجراء التدخلات التشخيصية والصحية تحت التخدير الموضعي

* الاستعدادات والتجهيزات الطبية اللازمة

1 - غرفة مجهزة لإجراء العلاج الجراحي البسيط بإجراء التدخلات التشخيصية والصحية ويكون التجهيز ملائم لطبيعة الاجراء الذي سوف يتم.

2- أن يكون هناك غرفة خاصة ملائمة لراحة المريض ومتابعته بعد إتمام الاجراء وحتى يتم له السماح بالذهاب لمنزله مع مراعاة اجراءات الأمان والسلامة للمريض إذا كان هناك جزء من الجسم لا يزال تحت التخدير عند التصريح للمريض بالخروج.

3- يجب توفر اجهزة وادوية الطوارئ اللازمة لعملية الانعاش الاولية تحسبا لحدوث مضاعفات جانبية للدواء غير متوقعة أو حدوث غيبوبة العصب الحائر للمريض.

4- يجب توفر ما يلزم من أجهزة وادوية خاصة بالإجراء المراد القيام به.

5- يجب أن يكون الطبيب على دراية تامة بعملية الانعاش الرئوي حتى يتم التصريح له وإعطاء التخدير الموضعي ويتم هذا من خلال حصوله على دورة معترف بها في عملية الانعاش.

الحالة الصحية للمريض

1- يجب أن يكون المريض المراد عمل اجراء له تحت التخدير الموضعي مؤهل صحيا ونفسيا وخاصة بما يتعلق بالأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم ومرض البول السكري واثبات ذلك في ملف المريض.

2- يجب أن تكون هناك موافقة مستنيرة من قبل المريض بعد شرح الاجراء المراد القيام به من تدخل تشخيصي أو علاجي والتخدير الموضعي وما يمكن حدوثه من مضاعفات.

3- يجب تسجيل جميع خطوات ما قبل الاجراء وأثناءه وما بعده واجراءات التخدير الموضعي في ملف المريض.

سابعاً: خدمات المختبرات والأشعة والخدمات الصحية المساعدة الأخرى

1- يجوز أن يتوافر في المستوصف الصحي خدمات المختبرات والأشعة.

2- يشترط لخدمات الأشعة توفير طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملا للعمل في المستوصف الصحي أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على أجهزة الأشعة العامة ( General Radiography) / الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل، ويكون متفرغ تفرغاً كاملا للعمل في المستوصف الصحي.

3- أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على أن لا يقل عددهم عن (3) وأن تكون من بينهم (فنية أشعة). يستثنى من شرط العدد المستوصفات التي يقتصر العمل فيها على الفحص العام وفحوصات الموجات فوق الصوتية.

4- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات.

5- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

أ- يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات

ب- يجب ألا يقل عدد العاملين في المختبر عن الحد الأدنى المقرر للأنشطة المراد مزاولتها في المختبر كما هو مبين في هذا القرار في قسم المختبر.

6- يجوز إضافة نشاط العلاج الطبيعي على الا يزيد عدد العاملين عن (2) أحدهما بدرجة أخصائي علاج طبيعي على الأقل.

7- يجوز تقديم الخدمات الصحية المساعدة الأخرى التي تحتاجها التخصصات الموجودة بالمستوصف الصحي

8- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك.

9- أن تكون هناك ممرضة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

10- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد ال Radiation Safety.

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 55 ) لسنة 2023

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية

وزير المالية،،

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1614) باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/12/17 بشأن اختصاص وزير المالية بتطبيق أحكام قوانين تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة،

وعلى النظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية،

وعلى القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية،

وبموجب الصلاحيات المخولة له،

قرر:

مادة أولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية من السادة التالية أسماؤهم:

مالاسمصفته
1كابتن طيار/ عبد المحسن سالم محمد الفقعانرئيساً
2د. أماني خالد محمد بورسليعضواً
3السيد/ عبدالعزيز عبد الله مشاري الحميضيعضواً
4المحامي/ عمر محمد علي العمرعضواً
5السيد/ سالم بدر سالم الشطيعضواً
6السيد/ محمد مناع محمد العنزيعضواً
7السيد/ علي حيدر غلوم خاجةعضواً

مادة ثانية

تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

فهد عبد العزيز الجار الله

صدر في: 21 صفر 1445هـ

الموافق: 6 سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي