قرار رقم 19 لسنة 2020 بتعديل القرار رقم 2 لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة
القرار رقم (19) لسنة 2020 بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، -و على القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018، -وعلى المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة، -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي و المنشآت الرياضية المملوكة للدولة و المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2019،
- وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (7856) المؤرخ 2020/09/10 بمراجعة القرار وإفراغه في الصيغة القانونية، -وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2020/08//30 (كذا في الأصل) -وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى تستبدل بالمادة (25) من القرار رقم (2) لسنة 2019 المشار إليه بالنص التالي:
على المزايد الفائز تقديم ما يلي قبل التوقيع على العقد:
1.التأمين النهائي بخطاب ضمان بنسبة (5%) من إجمالي قيمة العقد من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم المزايد الفائز ولصالح الهيئة الرياضية وغير مقترن بأي قيد أو شرط، وساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة أشهر.
2.تعهد خطي بتمويل المشروع مادياً وتحمل جميع التبعات والمسؤوليات الناتجة عنه وتسليم كافة المنشآت للهيئة الرياضية عند نهاية فترة العقد وعدم المطالبة بأية تعويضات.
3.تعهد بمسئوليته عن استخراج الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
مادة ثانية على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 10 صفر 1442 هـ الموافق: 27 سبتمبر 2020م