إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 212 لسنة 2011 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 189 / 2010 الخاص بساعات العمل بالأماكن المكشوفة .

رقم التشريع وسنته

212 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

• الشركات التي لديها نية الإدراج في سوق الأوراق المالية .

• الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لشركة زميلة أو تابعة وترغب في تجميع البيانات المالية يتعين أن تطبق كلا منهما كافة المعايير الدولية للتقارير المالية .

(مادة ثانية)

يشترط عند تطبيق المعيار المنوه عنه في المادة السابقة اتباع ما يلي :

• للشركة الصغيرة والمتوسطة الخيار بين تطبيق هذا المعيار أو تطبيق كافة المعايير الدولية للتقارير المالية ، ولا يجوز للشركة عند اختيار تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الرجوع عنها ويصبح التزاما على الشركة الاستمرار في هذا التطبيق .

• في حالة تحديد الشركة تاريخ تطبيق هذا المعيار عليها تعديل الأرقام المقارنة في بياناتها المالية للسنة السابقة إلا إذا كانت عملية التعديل غير ممكنة وغير عملية .

(مادة ثالثة)

يطبق هذا المعيار اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2011 ، ويسمح للمنشأة (الشركة) القائمة وقت صدور هذا القرار اختيار تطبيق هذا المعيار خلال السنتين الماليتين اللاحقتين لصدوره .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 29 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق : 1 يونيو 2011م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (212 /ع) لسنة 2011 م

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 189 /2010 الخاص بساعات العمل بالأماكن المكشوفة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 /2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (28 /1969) في بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (1) الخاصة بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية .

- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (30) بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب .

- وعلى القرار الوزاري رقم (189 /2010) .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة أولى

تعديل المادة (2) من القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2010 بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة لتصبح على النحو التالي :

يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة في أماكن عمل مكشوفة من الساعة الحادية عشرة ظهراً إلى الساعة الرابعة عصرا في الفترة الممتدة من أول يونيو وحتى نهاية أغسطس فقط .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل به من تاريخ النشر .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 6 رجب 1432هـ

الموافق : 8 يونيو 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي