وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (82) لسنة 2024م
بإشهار الجمعية الكويتية لتطوير الموارد البشرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/28) المنعقد بتاريخ (2023/10/12م ) .
-وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/10/19م) .
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر الجمعية الكويتية لتطوير الموارد البشرية وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الاسرة والطفولة ووزير دولة لشئون الشباب الدكتورة أمثال هادي هايف الحويله
صدر في: 25 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق: 2 يونيو 2024م
ملخص النظام الأساسي
الجمعية الكويتية لتطوير الموارد البشرية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( الجمعية الكويتية لتطوير الموارد البشرية ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :
اقتراح المعايير للمؤسسات المختصة بالتدريب على ان يكون وفق أسس علمية ، وضع مقترحات بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ووضع المعايير الفنية والتدريبية لتطوير الموارد البشرية ، تصميم مقترح بمعايير الجودة لبيئة تدريب علمية وعملية للقائمين على العملية التدريبية ، التنسيق مع الجهات التدريبية في مختلف الجهات المختصة بالدولة في مجال التدريب وتطوير الموارد البشرية.
1- ندى فلاح سالم العجمي
2- راشد سعد طينان الهاجري
3- مشاعل عطية محمد الشويحان
4- أسماء بندر حميان العتيبي
5- مروه حبيب حسين ابل
6- الدكتورة امل فلاح سالم العجمي
7- اريج محمد فهد الدبوس
8- عبدالقادر حبيب حسين أبل
9- صالح مبارك صالح العبيدي
10- الدكتورة الهام يوسف محمد ايود
11- عبدالعزيز سليمان عبدالله الحقان
12- ناديه صالح حسين الشيخ
13- هدى فهد قاطع الشمري
14- بدرية ناصر العدواني
15- ندى نايف مجول العتيبي
16- هدى عبدالله صالح الحوطي
17- منار يوسف سليمان المنصور
18- هاله إبراهيم يوسف التناك
19- دلال سامي مثيب العليوي
20- احمد حمود سعود النومس
21- عبدالعزيز علي الديحاني
22- سليمان راجح سليمان الشمري
23- الدكتورة عبير عيسى عبدالرزاق العميري
24- مشاري خالد عبدالله البدر
25- صالح عبدالباري نجم الشمري
26- الدكتور فهد فلاح سالم العجمي
27- فوزي أحمد عبدالله البدر
28- وليد عبد الوهاب عبدالعزيز الزواوي
29 بدريه علي فهد الطبيخ
30 شيماء إبراهيم عبدالله الحطيلي
31- خالده جاسم عبدالعزيز المير
32- فاطمه علي حسن علي
33- ايمان إبراهيم محمد الشطي
34- ابتسام خلف علي الدوسري
35 - فهد عايد شداد الظفيري
36 هناء عبد الرحمن فرحان الفريح
37- محمد أحمد عبدالعزيز المتروك
38 يوسف منصور يوسف الخليفي
39 شذر فهد محمد الأحمد
40 جواهر حمود سعد الخالدي
41- الدكتور عادل عبدالمجيد محمد حسين
42- دلال امجد الناصري
43 عامر ناصر عبدالله العربيد
44 صقر صلاح يوسف ال بن علي
45 - زينب عبد الرسول اسد الله قنواتي
46 سعاد خالد علي البحر
47- بشاير عوض مرزوق العتيبي
48 - الدكتور بسام منصور ناصر الجزاف
49- الدكتورة ابتسام عباس ربيع النومس
50- سعد راشد سعد الهاجري
51- عبد العزيز راشد سعد الهاجري
52 مها راشد سعد الهاجري
53 دلال بدر عبدالله عبدالله
54 الطاف هندي تركي المطيري
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 11 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم (87) لسنة 2024
بشأن تعديل مسمى قسم الأمن والحراسة
في إدارة الخدمات العامة
وزير الشئون الاجتماعية
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024003104) في 2024/3/25 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي .
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يمدل مسمى (قسم الأمن والحراسة) إلى (قسم الأمن والسلامة في إدارة الخدمات العامة مع الاحتفاظ بذات الاختصاصات التنظيمية .
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
ووزير دولة لشئون الشباب
د. أمثال هادي الحويلة
صدر في: 3 ذو الحجة 1445هـ
الموافق: 9 يونيو 2024م