قرار وزاري رقم 205 لسنة 2010 بشأن إيقاف التحاق و تسجيل الطلبة بالدراسة بشهادة MFA ماجستير الفنون الجميلية الصادرة عن جامعة روح القدس بالجمهورية اللبنانية
قرار وزاريرقم 205 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
205 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 205 لسنة 2010 بشأن إيقاف التحاق و تسجيل الطلبة بالدراسة بشهادة MFA ماجستير الفنون الجميلية الصادرة عن جامعة روح القدس بالجمهورية اللبنانية1 / 1