وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (205)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى توجيهات معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي المؤرخة في 18/ 2/ 2010 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
فقد تقرر
مادة أولى
إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة بالدراسة بشهادة MFA ماجستير الفنون الجميلة الصادرة عن جامعة روح القدس بالجمهورية اللبنانية إيقافا مؤقتا .
مادة ثانية
لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدوره .
مادة ثالثة
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي . 2011/ 2010
مادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويلغى كل ما يتعارض معه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د . موضي عبد العزيز الحمود
صدر في : 12 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 26 ابريل 2010م
قرار وزاري رقم (207)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى كتاب المكتب الثقافي في دبي المؤرخ في 14/ 12/ 2009 .
- ونظرا لتزايد الطلبة الكويتيين المسجلين في الكلية الدولية للهندسة والإدارة .
- وبناء على الاجتماع مع مسئولي الإدارة العامة للإطفاء المؤرخ في 21/ 2/ 2010 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
فقد تقرر
مادة أولى
إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة في الكلية الدولية للهندسة والإدارة في سلطنة عمان إيقافا مؤقتا .
مادة ثانية
لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعليا بالكلية والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار .
مادة ثالثة
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه .
مادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د . موضي عبد العزيز الحمود
صدر في : 12 جمادى الأولى 1431هـ
الموافق : 26 ابريل 2010م