إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 205 لسنة 2010 بشأن إيقاف التحاق و تسجيل الطلبة بالدراسة بشهادة MFA ماجستير الفنون الجميلية الصادرة عن جامعة روح القدس بالجمهورية اللبنانية

رقم التشريع وسنته

205 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (205)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى توجيهات معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي المؤرخة في 18/ 2/ 2010 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

فقد تقرر

مادة أولى

إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة بالدراسة بشهادة MFA ماجستير الفنون الجميلة الصادرة عن جامعة روح القدس بالجمهورية اللبنانية إيقافا مؤقتا .

مادة ثانية

لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدوره .

مادة ثالثة

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي . 2011/ 2010

مادة رابعة

على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويلغى كل ما يتعارض معه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر في : 12 جمادى الأولى 1431 هـ

الموافق : 26 ابريل 2010م

قرار وزاري رقم (207)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى كتاب المكتب الثقافي في دبي المؤرخ في 14/ 12/ 2009 .

- ونظرا لتزايد الطلبة الكويتيين المسجلين في الكلية الدولية للهندسة والإدارة .

- وبناء على الاجتماع مع مسئولي الإدارة العامة للإطفاء المؤرخ في 21/ 2/ 2010 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

فقد تقرر

مادة أولى

إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة في الكلية الدولية للهندسة والإدارة في سلطنة عمان إيقافا مؤقتا .

مادة ثانية

لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعليا بالكلية والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار .

مادة ثالثة

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه .

مادة رابعة

على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر في : 12 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 26 ابريل 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي