إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2020 بشأن إيقاف تسجيل وإلتحاق الطلبة الكويتيين بالبرامج الطبية بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي في جمهورية الصين الشعبية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1485 · 22 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (39 /2020)

بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بالبرامج الطبية بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي في جمهورية الصين الشعبية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/18) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014، بشأن الجامعات الصينية المسموح الالتحاق بها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/22) الصادر بتاريخ 1 يونيو 2014 بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي في جمهورية الصين الشعبية المجازة لبرنامج البعثات المتميزة بوزارة التعليم العالي.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وبناءً على كتاب وزارة التعليم العالي المؤرخ 4 مارس 2019 والمرفق به تقارير المكتب الثقافي في استراليا بشأن اعتماد صحة بيانات القبولات للتخصصات الطبية والصادرة من الجامعات في دول شرق آسيا الواقعة تحت اشراف المكتب الثقافي في استراليا.

- وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد البرامج الطبية والمراكز الطبية العالمية خارج دولة الكويت في اجتماعها الخامس والعشرون المنعقد بتاريخ 18 مارس 2019.

- وبناءً على قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الخامس عشر المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2020.

- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

( تقـــــــــر )

مادة أولى

إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بالبرامج الطبية بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي في جمهورية الصين الشعبية.

مادة ثانية

لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة الحاصلين على قبول معتمد من قبل المكتب الثقافي – استراليا للدراسة في تلك المؤسسات التعليمية قبل صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة رابعة

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. سعود هلال ناشي الحربي

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 16 فبراير 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي