إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (2020/164) بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في بعض مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1529 · 3 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (2020/164) بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في بعض مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014، بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

وعلى كتابي المكتب الثقافي في واشنطن رقم (KCD/Auth/143/18) بتاريخ 4 أكتوبر 2018، والكتاب المؤرخ 29 يونيو 2020.

وعلى كتاب المكتب الثقافي في لوس أنجلوس رقم (JK/101) بتاريخ 6 أكتوبر 2020.

وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 19 اغسطس 2020، واجتماعها الثاني عشر المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2020.

وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

(تقرر)

مادة أولى إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات وذلك في مؤسسات التعليم العالي التالي:

1. California State University, Fullerton.

2. New Mexico State University– Las Cruces.

3. Northern Arizona University.

4. Oregon Institute of Technology.

5. San Diego State University.

6. University of Tampa.

مادة ثانية لا ينطبق هذا القرار على:

1. الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.

2. الطلبة الحاصلين على قبول مصدق من المكتب الثقافي للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021.

مادة ثالثة يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة رابعة يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود هلال ناشي الحربي صدر في: 4 ربيع الأول 1442هـ الموافق: 21 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي