وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩٩م
بإشهار تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ ١/ ١١/ ١٩٩٩م .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يشهر تعديل المادتين ٧ , ٣٩ من النظام الأساسي للجمعية الكيميائية الكويتية بحيث تصبحا بعد التعديل كالتالي :-
المادة (٧)
أ ــ أعضاء عاملون :
وهم الكويتيون الحائزون على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها أو شهادة أعلى في مجال الكيمياء ومستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام وتتوفر فيهم شروط الأهلية .
ب ــ أعضاء منتسبون :
وهم الكويتيون الحائزون على شهادة أقل من البكالوريوس في الكيمياء وغير الكويتيين عموما وتتوافر فيهم نفس شروط العضو العامل .
د ــ أعضاء شرف :
وهم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات أدبية أو مادية يؤدونها للجمعية .
هـ ــ عضوية شخصيات أعتبارية :
وتمنح لمن يتقدم بطلب الانضمام إلى الجمعية من الوحدات الحكومية والأهلية المعنية بالكيمياء .
المادة (٣٩)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
١ ــ ٥ دينار رسم قبول الأعضاء العاملين والمنتسبين للجمعية .
٢ ــ ٥ دينار رسم اشتراك سنوي للأعضاء العاملين والمنتسبين للجمعية .
٣ ــ ١٠٠ دينار رسم اشتراك سنوي لعضوية الشخصيات الاعتبارية .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي خلال شهر على الأكثر من بدء السنة المالية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٣٠ نوفمبر ١٩٩٩ م
قرار وزاري رقم (٢٠٤) لسنة ١٩٩٩
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته
وعلى المرسوم بالقانون رقم١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر في ٤/ ٤/ ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٥١) لسنة ١٩٩٩ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٥ لسنة ١٩٩٩ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يضم مدير إدارة مكتب الوزير عضوا ومقررا للجنة الاستشارية العليا لشئون العمل وفقا لتشكيلها المبين بالقرار الوزاري رقم ١٥١ لسنة ١٩٩٩ بدلا عن مدير إدارة علاقات العمل الفردية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢٦ شعبان ١٤٢٠هـ
الموافق : ٤ ديسمبر ١٩٩٩م