وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٥
بضم عضو للجنة الاستشارية العليا لشئون التعاون
وزير الشئون الاجتماعية والعمل — بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٥ في شأن تشكيل لجنة استشارية عليا لشئون التعاون .
— وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
— وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١
يضم الى عضوية اللجنة الاستشارية العليا لشئون التعاون عضو يمثل وزارة المالية والاقتصاد — ادارة حماية المستهلك — تختاره الوزارة المعنية .
مادة ٢
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ مــن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٤ شوال ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٩٨٥/٧/١ م