إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (203) لسنة 2026 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

203 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (203) لسنة 2026 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته

الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 34 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (203) لسنة 2026 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعادن بالقانون رقم (5) لسنة 1995.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته والقرارات الوزارية المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة والمعدل بالقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020م.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 35 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ – 2026/10/11 م قــــــرر

مادة أولى

يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي وتعفى من الدمغ، وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:

ماسم الشركةرقم وتاريخ إيداع العلامة التجاريةتاريخ تقديم الطلبالعلامة التجارية
1.شركة مجوهرات جوي ألوكاس2021 / 002335<br>2021/02/212026/09/06AN
2.شركة حمد عبد الله الفارس وأولاده للمجوهرات2020 / 007618<br>2020/11/192026/06/17W
3.شركة مجوهرات الفارس2022 / 002516<br>2022/03/212026/06/17Alfares
4.شركة مجوهرات فيصل عبدالله الفارس لبيع المجوهرات والساعات2022 / 012082<br>2022/12/082026/09/15f
5.شركة دولتشي اند غابانا للبيع بالتجزئة للملابس الجاهزة والنوفوتية87382<br>2017/07/212026/09/11D&G<br>DOLCE & GABBANA
6.شركة كاليان جولريز للمجوهرات الذهبية2021 / 004523<br>2021/04/122026/09/08KNZ
7.شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات93442<br>2018/03/302026/09/06DAVID MORRIS<br>THE LONDON JEWELLER
8.شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات12947<br>2022/04/232026/09/06MESSIKA<br>PARIS
9.شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات17033<br>2024/08/282026/09/06BUCCELLATI<br>MILANO DAL 1919
10شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات61868<br>2023/11/302026/09/06GRAFF
11شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات73852<br>2025/11/302026/09/06Pomellato<br>MILANO 1967
12شركة علي وناصر الصايغ للمجوهرات والتحف والهدايا2021/07/28 1226662026/09/01الصايغ
13شركة لوكس جولز الكويت للتجارة في المجوهرات الذهبية والاشجار الكريمة99409<br>2018/11/182026/08/30BVLGARI<br>ROMA
14شركة بي كاي للمجوهرات والمعادن الثمينة والاحجار2018/11/18 994092026/08/30BVLGARI<br>ROMA
15شركة لاكشرى جمز للبيع بالتجزئة للمجوهرات والمصوغات2022 / 005812<br>2022/12/082026/09/14Nsouli
16شركة طيبه الكويت لتجاره الذهب والمجوهرات146107<br>2023/12/112026/09/03ط
17شركة جورج حكيم للبيع بالتجزئة للساعات بأنواعها والمجوهرات والمصوغات007259/2023<br>2023/07/302026/09/02G<br>750

مادة ثانية

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى 2027/09/30 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق صدر في: 20 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 1 أكتوبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي