قرار وزاري رقم (203) لسنة 2026 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 34 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (203) لسنة 2026 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعادن بالقانون رقم (5) لسنة 1995.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته والقرارات الوزارية المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة والمعدل بالقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020م.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 35 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ – 2026/10/11 م قــــــرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي وتعفى من الدمغ، وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ إيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1. | شركة مجوهرات جوي ألوكاس | 2021 / 002335<br>2021/02/21 | 2026/09/06 | AN |
| 2. | شركة حمد عبد الله الفارس وأولاده للمجوهرات | 2020 / 007618<br>2020/11/19 | 2026/06/17 | W |
| 3. | شركة مجوهرات الفارس | 2022 / 002516<br>2022/03/21 | 2026/06/17 | Alfares |
| 4. | شركة مجوهرات فيصل عبدالله الفارس لبيع المجوهرات والساعات | 2022 / 012082<br>2022/12/08 | 2026/09/15 | f |
| 5. | شركة دولتشي اند غابانا للبيع بالتجزئة للملابس الجاهزة والنوفوتية | 87382<br>2017/07/21 | 2026/09/11 | D&G<br>DOLCE & GABBANA |
| 6. | شركة كاليان جولريز للمجوهرات الذهبية | 2021 / 004523<br>2021/04/12 | 2026/09/08 | KNZ |
| 7. | شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات | 93442<br>2018/03/30 | 2026/09/06 | DAVID MORRIS<br>THE LONDON JEWELLER |
| 8. | شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات | 12947<br>2022/04/23 | 2026/09/06 | MESSIKA<br>PARIS |
| 9. | شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات | 17033<br>2024/08/28 | 2026/09/06 | BUCCELLATI<br>MILANO DAL 1919 |
| 10 | شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات | 61868<br>2023/11/30 | 2026/09/06 | GRAFF |
| 11 | شركة علي بن علي للساعات والمجوهرات | 73852<br>2025/11/30 | 2026/09/06 | Pomellato<br>MILANO 1967 |
| 12 | شركة علي وناصر الصايغ للمجوهرات والتحف والهدايا | 2021/07/28 122666 | 2026/09/01 | الصايغ |
| 13 | شركة لوكس جولز الكويت للتجارة في المجوهرات الذهبية والاشجار الكريمة | 99409<br>2018/11/18 | 2026/08/30 | BVLGARI<br>ROMA |
| 14 | شركة بي كاي للمجوهرات والمعادن الثمينة والاحجار | 2018/11/18 99409 | 2026/08/30 | BVLGARI<br>ROMA |
| 15 | شركة لاكشرى جمز للبيع بالتجزئة للمجوهرات والمصوغات | 2022 / 005812<br>2022/12/08 | 2026/09/14 | Nsouli |
| 16 | شركة طيبه الكويت لتجاره الذهب والمجوهرات | 146107<br>2023/12/11 | 2026/09/03 | ط |
| 17 | شركة جورج حكيم للبيع بالتجزئة للساعات بأنواعها والمجوهرات والمصوغات | 007259/2023<br>2023/07/30 | 2026/09/02 | G<br>750 |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى 2027/09/30 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق صدر في: 20 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 1 أكتوبر 2026م