( قرار وزاري رقم 203 لسنة 2021 )
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1[6/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 7 المؤرخ 2020/9/10 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
(مادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم (204 مكرر) إلى القرار الوزاري رقم 1 المشار إليه يكون نصها كالتالي:
مادة (204 مكرر):
تفرض الرسوم المبينة قرين كل خدمة وهي على النحو التالي:-
إعادة حفر رقم قاعدة 0 دك
115دك
5 دك
115دك
15دك
استحداث وحفر رقم قاعدة
إصدار تصريح أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية تجديد تصريح أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الفحص الفني الخارجي للسيارات الخاصة (الصالون) وسيارات النقل المشترك (الوانيت)
0 دك
0 دك
الفحص الفني الخارجي لأنصاف الشاحنات الفحص الفني الخارجي للقاطرة والمقطورة وشبه المقطورة الفحص الفني الخارجي للمركبات الإنشائية والصناعية والزراعية والجرار الفحص الفني الخارجي للدراجات الآلية فحص فني مركبة تصدير
فحص فني مركبة تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي
ع عا إعا
3 ان ]ان
ا دم زم
ع اع إعا
فحص فني دراجة آلية
فحص فني سيارة أجرة
فحص فني مركبات (إنشائي - زراعي - صناعي - جرار) 26 قعص
27 فحص فني مركبة تعليم قيادة
فحص فني مركبة ترفيهية (157'لل)
عا احا
نا |الا إلا |انن
د إد أش إدم
2 د.ك
2 دك
شر ايم ابم ابر أيم مر ايم اير اهم ده أده أدم دم
عا إاعا
ن |إان
دم زم
ع
3
0
إصدار أو تجديد ختم الإعفا من الفحص الفني لوكالات المركبات إصدار أو تجديد رخصة مزاولة فحص فني لشركات الفحص الفني الخاصة
تسجيل مبدئي لمركبة
طلب تصريح إعلان على مركبة
فحص مركبة لتحديد الصلاحية بعد حادث (هلاك كلي أو جزئي)
جميع أنواع المركبات
إفادة فنية ججهات أخرى (تقرير فني)
2
30
المركبات التي تقدم للفحص من قبل حماية المستهلك بوزارة العجارة والصناعة للفحص عليها وبيان الخلل الفني إن كان من التتصليح أو عدمه ء» وهي عدد (5) حاللات
1- الصالون وسيارات النقل الخاص للركاب
2- الشاحنات وأنصاف الشاحنات وسيارات النقل العام للركاب والسياحية
3- القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة
4- الإنشائية والزراعية والصناعية والجرار
5- الدراجة الآلية
تصديق واعتماد التوقيع 2 د.ك
اختبار تصريح المدرب 10دك
| دنا إدنا إديا ديا إدنا) إدي) ديا | ديا |
| نم إد إدها هد اتن | ©6 لك مه |
دا
10
5دد.ك
0 دك
5د.ك
اختبار تصريح سائق الأجرة
اختبار تصريح سائق الأجرة تحت الطلب واججوالة تصريح مرافق المدرب
إصدار تصريح قطر أو جر المقطورات وأشباه المقطورات الصغيرة إصدار لوحة معدنية صغيرة (خددة11) إصدار ملصق لوحة صغيرة (قصة2/1) بدل تالف أو فاقد لوحة معدنية صغيرة أو ملصق صغير (1ددة11) تصريح أعمال طرق
تصريح إغلاق حارة للطرق الداخلية إصدار تصريح مركبة توصيل طلبات إستهلاكية إصدار تصريح مركبة تقديم الخدمات اللوجستية إصدار تصريح مركبة نقل المياه أو الحيوانات أو الوقود والغاز أو الأنقاض والنفايات
إصدار تصريح نقل ركاب خاص داخلي 5 دك
تجديد تصريح مركبة توصيل طلبات إستهلاكية
| حد | احد | إد | أهد إدد اه اط إذد حل ا ما أي |
| هت إن إذن إن اه إي | © إت- م م دنا اه |
تجديد تصريح مركبة تقديم الخدمات اللوجستية تجديد تصريح مركبة نقل بضائع
تجديد تصريح مركبة نقل المياه أو الحيوانات أو الوقود والغاز أو الأنقاض والنفايات
تجديد تصريح نقل ركاب خاص داخلي إصدار أو تجديد رخصة مزاولة لشركات نشاط مكاتب ومدارس تعليم القيادة
لك
ل
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار . ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 30 شعبان 1442 ه
الموافق : 12 ابريل 202.1 م