إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 203 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض مواد في النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان .

رقم التشريع وسنته

203 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

مكتب الوزير

قرار وزاري رقم (198 / أ) لسنة 2011

بشأن إلغاء القرار رقم (1/30) لسنة 2010 .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1964 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 2004 لـشـأن الاجـراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .

- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 913 / 2010 إداري / 8 والاشكال رقم 2482 / 2011 مستعجل / 3 .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى :

إلغاء القرار رقم (1/30) لسنة 2010 والمؤرخ في 24 / 2 / 2010 واعتباره كأن لم يكن فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم (1/10) لسنة 2010 والمؤرخ في 25 / 1 / 2010 بشأن إشهار نقابة الأطباء الكويتية .

مادة ثانية :-

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .

د . فاضل صفر علي صفر

وزير الأشغال العامة ووزير

الدولة لشؤون البلدية

ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (203 /أ) لسنة 2011م

بتعديل بعض مواد في النظام الأساسي للجمعية الكويتية

لحقوق الإنسان

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بـإصـدار الـنـظـام النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المنعقدة بتاريخ 23 / 5 / 2011

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة أولى

تعدل المواد 9 ، 22 ، 2/30 من النظام الأساسي لـلـجـمـعـيـة الكويتية لحقوق الإنسان بحيث تصبح كالتالي :

مادة ( 9 ) :-

تودع الجمعية أموالها بأسما لدى أحد البنوك المحلية .وعلى مجلس الإدارة إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم البنك ، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك موقع من اثنين من كل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق مجتمعين .

مادة ( 22 ) :-

«يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين . . منوط به رسم السياسات التفصيلية للجمعية تنفيذاً للسياسة العامة التي تقرها الجمعية العمومية» .

مادة ( 2/30 ) :-

2- التوقيع مع الرئيس أو نائب الرئيس على أذونات الصرف والشيكات .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به تاريخ النشر .

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة

د . فاضل صفر علي صفر

صدر في : 19 ذو القعدة 1432 هـ

الموافق : 17 أكتوبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي