إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 202 لسنة 1997 بشأن تأجير السيارات

رقم التشريع وسنته

202 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

ـ الكويت اليوم

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٧ )

بشأن تأجير السيارات

وزير الداخلية :

بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ / ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١/ ٧٦ بالائحته التنفيذية لقانون المرور .

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ١٩٧٤ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يشترط لمنح تصريح لمزاولة نشاط تأجير السيارات ما يأتي :

١ـ الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من وزارة التجارة والصناعة .

٢ـ أن يكون المكتب بموقع مناسب ولايعيق حركة المرور مع وجود مساحة كافية لوقوف وإنتظار عدد (٤) سيارات على الأقل .

٣ـ ابرام عقد بين المؤجر والمستأجر يوضح فيه التزامات كل طرف ، يحتفظ كل منها بنسخة وثالثة مع السائق إن وجد .

٤ـ تعيين موظف استقبال يجيد اللغتين العربية والانجليزية ، مع توفير خريطة بالمكتب لجميع مناطق الكويت وشوارعها ومعالمها .

٥ـ الإحتفاظ بسجلات ودفاتر معتمدة من الإدارة العامة للمرور تدون فيها بيانات مستأجر السيارة (الاسم ، العنوان ، الجنسية ، ورقم اجازة القيادة ، تاريخها ، بداية ونهاية فترة التأجير) وبيانات سائق السيارة إذا كانت مؤجرة بسائق ، ويجب ذكر إسم الممثل القانوني إذا كان التأجير للهيئات أو الأشخاص الاعتبارية .

٦ـ ألا تقل عدد ساعات العمل عن ١٢ ساعة يوميا .

٧ـ أن يكون لدى المكتب عدد ١٠ سيارات على الاقل ، ولايجوز الاستمرار في العمل إذا نقص هذا العدد عن الحد الأدنى .

مادة (٢)

يخضع المكتب للاشراف والرقابة الدائمة من قبل وزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للمرور، ولكل منهما حق الاطلاع في أي وقت على سجل حركة المكتب ونماذج العقود والتفتيش على صلاحية السيارات .

مادة (٣)

يشترط لترخيص سيارات التأجير ما يأتي :

١ـ ألا يزيد عمر السيارة عن خمس سنوات .

٢ـ أن تتوافر فيها شروط الامن والمتانة .

٣ـ أن تكون السيارة المعدة للتأجير مؤمن عليها تأميناً شاملاً .

٤ـ أن يبين دفتر ملكيتها انها معدة للتأجير .

٥ـ توافر جميع الشروط الاخرى التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية .

مادة (٤)

تمنح المكاتب التي تباشر نشاط تأجير السيارات حاليا مهلة اقصاها ستة شهور لتنفيذ الشروط الواردة بهذا القرار تبدأ من تاريخ العمل به .

مادة (٥)

يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور، سحب ترخيص سيارات التأجير ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة لسحب ترخيص المكتب في حالة مخالفة احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار .

مادة (٦)

كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق عليه العقوبات الواردة بالمادة (٣٧) من المرسوم بقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور .

مادة (٧)

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٧٤ وأية أحكام تخالف ما جاء بهذا القرار .

مادة (٨)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٦ ذو القعدة ١٤١٧ هـ

الموافق : ٢٥ / ٣ / ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي