تعميم جمركي رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل تأجير للمقاطع والعوازل بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٠٠م الصادر بتاريخ ٧/ ٨/ ٢٠٠٠ يرجى الإحاطة بأنه ورد خطأ في رقم التأهيل ٢٠٤٩ حيث إن رقم التأهيل الصحيح هو ٢٠٥٢ لذا يرجى الإيعاز للمختصين لديكم بهذا التصحيح .