وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (2019/2)
بشأن إنشاء و إشهار وترسيم الحدود البحرية لميناء الزور (Mina Al-Zour)
الخاص بمنشأة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
وزير الدولة لشئون الخدمات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1967/12/17 بتحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت.
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (90/108) الصادر بتاريخ 1990/7/16 بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى وزير المواصلات.
- وعلى المرسوم رقم (2017/5) في شأن اختصاصات وزير الدولة لشئون الخدمات .
- وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
- وعلى عرض السيد/ وكيل الوزارة.
- ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
ينشأ ميناء الزور Mina Al-Zour الخاص بمنشأة ( الشركة الكويتية للصناعات المتكاملة) وترسيم حدوده البحرية وفقاً للإحداثيات الآتية:
| المنطقة | خط الطول | خط العرض | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| حدود الميناء | 048° 23. 022 E | 28° 43. 22 N | On-Shore |
| 048° 24. 30 E | 28° 44. 20 N | ||
| 048° 26. 20 E | 28° 44. 20 N | ||
| 048° 31. 00 E | 28° 45. 00 N | ||
| 048° 32. 70 E | 28° 45. 50 N | ||
| 048° 35. 50 E | 28° 45. 50 N | ||
| 048° 35. 50 E | 28° 39. 20 N | ||
| 048° 32. 70 E | 28° 39. 20 N | ||
| 048° 23. 50 E | 28° 42. 70 N | ||
| 048° 22. 97 E | 28° 43. 05 N | On-Shore |
مادة ثانية
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في تاريخ : 24 جمادى الأولى 1440 هـ
الموافق: 30 يناير 2019 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (78) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (0052) المحرر بتاريخ 2019/4/8 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- وجود سكن عمال لعدد 7 أشخاص.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (427/2019/18) المنعقد بتاريخ 2019/11/13.
• وبناء على ما عرضه السيد/نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/شركة العيسى وحداد للتجارة وأعمال الديكور.
المخصص لها القسيمة رقم (247) قطعة ( 4 ) الكائنة بمنطقة امغرة التوسعة الشرقية - بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في:2020/8/4