إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3668 لسنة 2013 بشأن إعادة ترسيم ميناء الأحمدي بأن تعدل حدود ميناء الأحمدي الواردة بالفقرة ( أ ) من المادة الخامسة من القانون رقم 21 لسنة 1961 بإصدار قانون أنظمة مينائي الأحمدي وعبد الله وتعديلاته لتصبح حدود الميناء الجديدة ( ميناء الأح

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1143 · 3 أغسطس 2013

رقم التشريع وسنته

3668 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

ذات طابع سري ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء هذه السرية .

المادة العاشرة :

ترفع اللجنة تقريراً نتائج أعمالها إلى وزير المواصلات كل أربعة شهور .

المادة الحادية عشرة :

للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات الحكومية أو الأهلية أو الهيئات الاستشارية العالمية لتسهيل مهام اختصاصاتها .

المادة الثانية عشرة :

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون الإسكان

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 15 رمضان 1434هـ

الموافق : 24 يوليو 2013م

قرار وزاري رقم (3668 / 2013)

بشأن إعادة ترسيم ميناء الأحمدي

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1961 بإصدار قانون أنظمة مينائي الأحمدي وعبدالله وتعديلاته ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 17 / 12 / 1967 بتحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 120 لسنة 1977 بإضافة فقرة إلى المادة الخامسة من قانون أنظمة مينائي الأحمدي وعبدالله ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (108 / 90) الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1990 بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى وزير المواصلات ،

- وتحقيقاً للمصلحة العامة للأسباب التي أوردتها شركة نفط الكويت في كتابيها رقم (12-843-E&MO) والمؤرخ في 10 / 5 / 2012 ورقم (257 / 13 / nmo /m-2) والمؤرخ في 10 / 3 / 2013 ،

-وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،

قـــــــرر

المادة الأولى :

تعدل حدود ميناء الأحمدي الواردة بالفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 21 لسنة 1961 بإصدار قانون أنظمة مينائي الأحمدي وعبدالله وتعديلاته لتصبح حدود الميناء الجديدة (ميناء الأحمدي) المنطقة البحرية المحددة بالإحداثيات الجغرافية التالية :

الموقعخط العرض شمالاًخط الطول شرقاً
129° 10.05′048° 07.50′
229° 10.05′048° 18.60′
329° 08.70′048° 22.20′
429° 02.88′048° 27.10′
529° 02.88′048° 10.50′
629° 03.30′048° 09.50′
729° 03.30′048° 09.16′

المادة الثانية :

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

المادة الثالثة :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون الإسكان

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 15 رمضان 1434هـ

الموافق : 24 يوليو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي