إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 166 لسنة 2000 بشأن إلغاء رقم التأهيل 1741 الخاص بمنشأة ـ خدمات المسقطي التجارية بدولة البحرين واعتماد رقم التأهيل 730 وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 471 · 15 يوليو 2000

رقم التشريع وسنته

166 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن إلغاء رقم التأهيل ٧٤١ الخاص بمنشأة ـ خدمات المسقطي التجارية بدولة البحرين واعتماد رقم التأهيل ٧٣٠ وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية

مدير عام الجمارك :

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥ الصادر بشأن أدراج منشأة خدمات المسقطي بدولة البحرين بدليل الصناعات التحويلية والتعميم الجمركي رقم ٢٧/ ٩٥ الصادر كذلك بإدراجها بالدليل والتعميم الجمركي رقم ١٥١ / ٢٠٠٠ الصادر بشأن إضافة منتج إلى منتجات المنشأة المذكورة .

وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٥٣٣/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٦/٦/ ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام ١٨١٦ بتاريخ ٢١/ ٦ / ٢٠٠٠ والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بذات التاريخ والمتضمن طلب إلغاء رقم التأهيل ٧٤١ الخاص بالمنشأة المذكورة واعتماد رقم التأهيل ٧٣٠ وتأهيلها وفقا للمنتجات الواردة في خطاب الامانة رقم ٣٠٥٥/١/٢٣٥٢٣ بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٠.

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو عدم اعتماد رقم التأهيل ٧٤١ لمنشأة المسقطي التجارية بدولة البحرين واعتماد البيانات التالية لها وتأهيلها وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٧٣٠

اسم المنشأة : خدمات المسقطي التجارية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي