تعليمات جمركية رقم (47) لسنة 2021 بشأن قرار السيد / وزير الداخلية رقم (269) لسنة 2021م باعتبار ميناء الزور البحري (Mina Al-Zour) الخاص بمنشأة (الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة) دائرة جمركية
مدير عام الإدارة العامة للجمارك: بناءً على قرار السيد / وزير الداخلية رقم (269) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/05/05، والمتضمن الآتي: مادة أولى: بناءً على أحكام المادتين (2، 6) من قانون الجمارك الموحد رقم 2003/10 يضاف إلى الفقرة (7) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2003/30 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية باعتبار ميناء الزور البحري (Mina Al-Zour) الخاص بمنشأة "الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة" دائرة جمركية خاضعة للأنظمة والقوانين والقرارات الجمركية بإشراف ومراقبة الإدارة العامة للجمارك. مادة ثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بالقرار الوزاري المذكور والعمل على تنفيذه، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. للعلم والعمل بموجبه، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر في 5مايو 2021 م