قرار إداري رقم (1349) لسنة 2017م
بشأن إشهار نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ ق) لسنة 2014 بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- على القرار الوزاري رقم (20) لسنة2017 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من السيد / بندر علي المطيري بتاريخ 2017/11/6 بطلب إشهار نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.
- وبناء على عرض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة.
قـــــرر
مادة أولى
تشهر نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في: 3 صفر 1439 هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2017 م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2017/10/10 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:
- تهدف النقابة على رعاية مصالح العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة و الدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية و الاجتماعية و تمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤون العمل .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة في المرحلة التأسيسية هو (خمسة) دينار كويتي على أن تصبح دينار واحد بانتهاء مدة المجلس التأسيسي.
- رسم الانضمام الى النقابة هو (10) دينار كويتي فقط تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.
- لمجلس الإدارة أن يقترح رسوماً أخرى إذا رأى ذلك ويشترط لسريانها على الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها.
- تعقد الجمعية دورتها العادية كل ثلاث سنوات من شهر يناير في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة موعد عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل.
- يتكون مجلس الإدارة من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر لمدة ثلاث سنوات يسقط بعدها كامل أعضاء المجلس ويعاد انتخاب مجلس إدارة جديد بنفس الطريق وبنفس المدة على أن تكون مدة المجلس التأسيسي الأول وعدد أعضاؤه خمسة عشر عضواً من تاريخ إشهار النقابة وحتى إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد في يناير 2019 على أن يتم فتح باب الترشيح قبل موعد الانتخابات بأسبوعين.
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام.
- تودع الأموال النقدية للنقابة باسمها الذي سجلت به لدى بنك بوبيان وتخطر الهيئة العامة للقوى العاملة كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.