إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 201 لسنة 2014 بشأن حل مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1208 · 1 نوفمبر 2014

رقم التشريع وسنته

201 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (201 / أ) لسنة 2014

بحل مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي

الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية العلاج الطبيعي الكويتية .

- وعلى كتاب قطاع الشئون القانونية المؤرخ 29 / 6 / 2014 .

- وحرصا على مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

« قـــــرر »

مادة أولى :

حل مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية .

مادة ثانية :

يُعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من :

1 . د . فيصل رمضان الكندري

2 . د . مريم سرحان مبارك العتيبي

3 . د . منال عبدالله الشامري

4 . د . سعد فرحان السعدون

5 . أ . جمال خالد الفجي

مادة ثالثة :

على مجلس الإدارة المعين انتخاب رئيس وأمين سر وأمين صندوق من بين أعضائه في أول اجتماع له وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار .

مادة رابعة :

على مجلس الإدارة المنحل تسليم كافة الملفات والمستندات الخاصة بالجمعية إلى المجلس المعين وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .

مادة خامسة :

على مجلس الإدارة المعين فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقا للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة سادسة :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 27 ذي الحجة 1435 هـ

الموافق : 21 أكتوبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي