وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (201 / أ) لسنة 2014
بحل مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي
الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية العلاج الطبيعي الكويتية .
- وعلى كتاب قطاع الشئون القانونية المؤرخ 29 / 6 / 2014 .
- وحرصا على مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
« قـــــرر »
مادة أولى :
حل مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية .
مادة ثانية :
يُعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من :
1 . د . فيصل رمضان الكندري
2 . د . مريم سرحان مبارك العتيبي
3 . د . منال عبدالله الشامري
4 . د . سعد فرحان السعدون
5 . أ . جمال خالد الفجي
مادة ثالثة :
على مجلس الإدارة المعين انتخاب رئيس وأمين سر وأمين صندوق من بين أعضائه في أول اجتماع له وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار .
مادة رابعة :
على مجلس الإدارة المنحل تسليم كافة الملفات والمستندات الخاصة بالجمعية إلى المجلس المعين وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .
مادة خامسة :
على مجلس الإدارة المعين فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقا للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة سادسة :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 27 ذي الحجة 1435 هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2014 م