وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 201/ أ ) لسنة 2013م
بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لمتعهدي المسالخ وذبح المواشي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي وعلى القرارات الوزارية المعمول بها .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى كتاب بلدية الكويت المؤرخ في 1 / 5 / 2012م .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الادارة بطلب إشهار الاتحاد والمقدمة من السيد / غانم علي محمد الرجعيه .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
مادة (أولى)
يشهر الاتحاد الكويتي لمتعهدي المسالخ وذبح المواشي .
مادة (ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر مع ملخص نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 15 ذو الحجة 1434هـ
الموافق : 20 أكتوبر 2013 م
ملخص النظام الأساسي
للاتحاد الكويتي لمتعهدي المسالخ وذبح المواشي اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 3/ 12/ 2011 م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي لمتعهدي المسالخ وذبح المواشي ويقضي نظامه الأساسي بما يلي :
- يهدف الاتحاد إلى رعاية الأعضاء المتعهدين وأعمالهم بالدولة والتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة بشأن العون على تسيير وتسهيل أعمالهم وتنظيم أسس معيشتهم وتسويق الأغنام في السوق المحلية وذبحها بالمسالخ والعمل على استثمار مسالخ أخرى في الدولة وإدارتها حسب النظم المعمول بها في الدولة .
- يقبل عضوا في الاتحاد كل شخص طبيعي أو اعتباري يكون حائزا على شهادة حديثة لمن يهمه الأمر من (إدارة المسالخ) وأن يكون لديه عماله مهنية وحاصل على ترخيص تجاري لمحل جزاره .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية الاتحاد هو مبلغ 25 د .ك
فقط ( خمسة وعشرون دينارا) .
- رسم الانضمام للإتحاد هو 100د .ك فقط (مئة دينار ) تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول شهر يناير حتى نهاية ديسمبر .
- يقوم الاتحاد باستثمار أمواله في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لا تتعارض مع إحكام المادة (104) من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010م .
- تودع أموال الاتحاد في بنك الكويت الوطني في حساب خاص باسم الاتحاد .
- الجمعية العمومية هي السلطة العليا لتصريف أمور الاتحاد وتتألف مع جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
- يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية من بين أعضائها بشكل سوي كل سنتين .
- ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر ومساعد أمين السر وأمينا للصندوق .
حدد ت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتير التي يمسكها الاتحاد .