قرار وزاري رقم 7 لسنة 1977 بشأن شهر الاتحاد الكويتي لمربى المواشي
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن شهر الاتحاد الكويتي لمربى المواشي EX3333E3E83-X
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من مؤسسي الاتحاد الكويتي لمربى المواش .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : تشهر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قيام الاتحاد الكويتي لمربى المواشي بمدينة الكويت ، والمسجل بسجل القيد بالوزارة تحت رقم ( ٢٧ ) وذلك اعتبارا من يوم ٧٦/١٢/١٤ طبقا لنص المادة ( ٧٤ ) من القانون وتحقيقا للأهداف المنصوص عليها في القانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد المذكور .
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)