وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (6/ أ) لسنة 2010م
بشأن إشهار اتحاد المحامين الكويتيين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 1964 م في شأن العمل في القطاع الأهلي و تعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1964 م والمعدل بالقرار الوزاري رقم ( 81 ) لسنة 2004 م بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة بتاريخ 23/ 1/ 2008م من مجلس الإدارة بطلب إشهار اتحاد المحامين الكويتيين .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يشهر اتحاد المحامين الكويتيين .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 3 صفر 1431هـ
الموافق : 18 يناير 2010م
ملخص النظام الأساسي
لاتحاد المحامين الكويتيين
* اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 21 / 1 / 2008 م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد المذكور ويقضي نظامه الأساسي بما يلي :
- يهدف الاتحاد إلى رعاية شؤون أصحاب
المكاتب و الدفاع عن مصالحهم و تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها و الدفاع عن حقوقهم و مصالح أصحاب المكاتب و الذود عنهم و التعاون مع الاتحادات المماثلة في الدول العربية وغيرها .
- يقبل عضوا في الاتحاد كل محام صاحب مكتب مقيد اسمه بالجدول العام للمحامين و تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها للاشتغال بمهنة المحاماة حسبما نص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 42 لسنة 1964 ) المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1968 و بالقانون رقم 62 لسنة 1996 ) في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد هو 40 د . ك ( أربعون ديناراً كويتياً ) .
- رسم الانضمام للاتحاد هو 20 د .ك (عشرون ديناراً كويتياً) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
- تبدأ السنة المالية للاتحاد في 1 / 9 وتنتهي في 31 / 8 .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد وهي تتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات .
- ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه و بطريق الانتخاب السرى من بين أعضائه رئيسا و نائبا و أمينا للسر و أمينا للصندوق و يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للاتحاد كموظفا متفرغا بأجر وفقا للشروط التي يحددها .
- وقد حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية و اختصاصات مجلس الإدارة
و الدفاتر و السجلات التي يمسكها الاتحاد .