إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة العمل بالمسالخ .

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 4 ) لسنة 2016

بشأن لائحة العمل بالمسالخ

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2015/2) بتاريخ 2015/1/12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم ( 3 ) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/4/18 على العمل بلائحة المسالخ الجديدة .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- قرر -

مادة ( 1 )

تعتمد اللائحة التنظيمية المرفقة لهذا القرار بشأن الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المسالخ المعدة لذبح المواشي والدواجن وسلخها وتجهيزها للاستهلاك الآدمي .

مادة ( 2 )

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية المسالخ من بلدية الكويت للهيئة العامة للغذاء والتغذية ، وينشر بالجريدة الرسمية .

د.علي سعد العبيدي

وزير الصحة

صدر في : 1 شعبان 1437 هـ

الموافق : 8 مايو 2016 م

اللائحة التنظيمية للعمل بالمسالخ

المرفقة بالقرار الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2016

المادة ( 1 )

يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

1- المسلخ منشأة حكومية أو أهلية معدة لذبح المواشي والدواجن وسلخها وتجهيزها للاستهلاك الآدمي بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل الهيئة.

2- متعهد الذبح : الشركة أو المؤسسة المعتمدة من قبل الهيئة والمرخص لها بذبح المواشي والدواجن.

3- مستثمر المسلخ الشركة أو المؤسسة المعتمدة من قبل الهيئة لتصميم وتنفيذ وإدارة واستثمار المسالخ لمدة معينة.

4- المواشي: الثدييات المباحة وفقا للشريعة الإسلامية والمصرح بذبحها .

5- الدواجن الطيور المباحة وفقا للشريعة الإسلامية والمصرح بذبحها.

6- مخلفات الذبح ما يتبقى من الذبيحة بعد تمام تجهيزها.

7- الختم الأداة المعتمدة من الهيئة لدمغ اللحوم بالأحبار المخصصة لإثبات صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

8- الإعدام إتلاف الذبيحة أو أجزاء منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

9- التصريح الصحي: البطاقة الصحية الصادرة من الهيئة العامة للغذاء و التغذية للعاملين في مجال الأغذية بموجب شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة بخلو طالب التصريح من الأمراض المعدية و الجلدية و عدم حمله أي جراثيم مسببة لهذه الأمراض.

** المصطلحات الوارد ذكرها في هذه اللائحة ولم تتضمنها هذه المادة تخضع للتعاريف الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة.

المادة ( 2 )

لا يجوز ذبح وتجهيز المواشي والدواجن بقصد بيع أو أكل لحومها إلا في المسالخ المرخصة من قبل الهيئة .

المادة ( 3 )

الشروط المطلوب توافرها في المواشي والدواجن المراد ذبحها:

1. أن تكون كاملة النمو غير هزيلة وذات قيمة غذائية.

2. أن لا يقل سنها عن شهرين ولا ينقص وزنها قائما عن خمسة عشر كيلو جرام إذا كانت من الأغنام والمعز .

3. أن لا يقل سنها عن شهرين ولا ينقص وزنها قائماً عن مائة كيلو جرام إذا كانت من صغار العجول أو الجمال.

4. أن لا يقل سنها عن أربعة وعشرين شهراً إذا كانت من إناث الأبقار أو الجاموس.

5. أن لا تكون حاملا إذا كانت من إناث المواشي.

6. أن يتم فحصها ظاهريا.

ويجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة طبيب المسلخ عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 4 ، 5 ) .

المادة ( 4 )

لا يجوز ذبح أو تجهيز المواشي أو الدواجن النافقة أو التي لا تنطبق عليها الاشتراطات المعتمدة من الهيئة.

المادة ( 5 )

لا يجوز ذبح المواشي بقصد البيع إلا بعد مرور ست ساعات على الأقل على بقائها في حظائر المسلخ يتم خلالها تقديم الماء لها والكشف الظاهري عليها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط المطلوبة وعزل الحالات المرضية.

المادة ( 6 )

يجب حجز الدواجن الحية داخل أقفاصها في الصالة المخصصة لذلك لملاحظة حالتها العامة على أن لا يتم فحصها قبل الذبح إلا بعد مرور ست ساعات من وصولها إلى المسلخ وتستبعد أي حالات مرضية من الذبح.

المادة ( 7 )

يجب أن يتم الذبح حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة ( 8 )

يتم الذبح على المناحر في الصالات المخصصة لكل نوع بإشراف الطبيب أو المفتش المختص ويتم تجهيز الذبائح وفقاً للقواعد العلمية والاشتراطات الصحية المعتمدة لدى الهيئة.

المادة ( 9 )

يجب على مالك المواشي أو الجهة المختصة إبلاغ المسؤولين في المسلخ أو طبيب المسلخ أو المفتش المختص عن المواشي المعقورة أو المشتبه بعقرها ويجب عزلها عن المواشي السليمة وذبحها في مكان منفصل ويتم الكشف عليها للتثبت من صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي مع إبلاغ الجهة البيطرية بذلك.

المادة ( 10 )

لا يجوز ذبح المواشي والدواجن إلا بعد التأكد من توافر الاشتراطات الصحية المعتمدة ، وقواعد النظافة العامة في صالات الذبح.

المادة ( 11 )

لا يجوز إخراج المواشي الحية من المسلخ إذا ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلا بموافقة طبيب المسلخ أو المفتش المختص.

المادة ( 12 )

لا يجوز استعمال القسوة بغير مقتض في معاملة المواشي والدواجن أثناء نقلها أو حجزها أو ذبحها في المسلخ.

المادة ( 13 )

يجب أن تتوفر في وسائل نقل المواشي والدواجن المواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة وعلى ملاكها أخذ الاحتياطات اللازمة عند نقلها إلى المسلخ وحراستها داخل المسلخ أو خارجه حتى تمام ذبحها.

المادة ( 14 )

يمنع دخول المواشي والدواجن ووسائل نقلها إلى المسلخ أو ذبحها بصالات الذبح وكذلك نقل الذبائح ومخلفاتها إلا في المواعيد التي تحددها الهيئة ويستثنى من ذلك:

1. المواشي التي تتطلب حالتها الذبح الاضطراري داخل المسلخ بعد تقرير حالتها من قبل الطبيب أو المفتش المختص.

2. المواشي المذبوحة اضطرارياً خارج المسلخ بالشروط الآتية:

أ. أن يصل الحيوان المذبوح كاملاً بدون تجويف أو فصل لأي جزء منه وذلك قبل مرور ساعتين من وقت الذبح.

ب. أن يكون الذبح أثناء حياة الحيوان وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

3. أن يصاحب الحيوان شهادة من الجهة البيطرية المختصة توضح الآتي:

أ. اسم صاحب الحيوان أو المزرعة التابع لها الحيوان المذبوح ورقمه إن وجد.

ب. نوع الأدوية المستخدمة في العلاج إن وجدت ومدى تأثيرها على اللحوم.

ج. خلو الحيوان المذبوح من مرض الحمى الفحمية.

** وفي حالة عدم توافر الشروط السابقة أو أي منها يتم إعدام الحيوان المذبوح دون أدنى مسئولية على الهيئة.

المادة ( 15 )

تحجز لحوم جميع المواشي المذبوحة اضطراريا وأحشائها بالبراد لمدة 24 ساعة يتم بعدها تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

المادة ( 16 )

يشترط لمنح الترخيص بالذبح الحصول على التصريح الصحي، ويجب تجديد الترخيص في المواعيد المحددة، كما يشترط في الأطباء والمفتشين والمفحصين الذين يباشرون أعمال الفحص والتفتيش الحصول على التصريح الصحي.

المادة ( 17 )

يجب على متعهد الذبح ومستثمر المسلخ توفير العمالة الكافية والمؤهلة لما يتطلبه العمل خصوصاً في المواسم والأعياد والالتزام بنظام العمل الداخلي ومراعاة المواعيد المقررة.

المادة ( 18 )

يجب على متعهد الذبح ومستثمر المسلخ التقيد بقواعد النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين وتوفير الزي الخاص وفقا للألوان المحددة لكل مهنة والالتزام بعدم خروج العمال بزي العمل وحزام السكاكين خارج المسلخ.

المادة ( 19 )

يجب سلخ المواشي مباشرة بعد الذبح على أن لا يكون ذلك إلا بعد التأكد من تمام خروج الروح ولا يجوز نفخ الذبائح بالفم.

المادة ( 20 )

لا يجوز استعمال أي جزء من الذبيحة أو تغيير معالمها أو إحداث ما من شأنه التأثير على سلامة الكشف الطبي عليها إلا بتصريح من قبل طبيب المسلخ.

المادة ( 21 )

لا يجوز تشغيل أي عامل مصاب بجروح إلا بعد اكتمال شفائه.

المادة ( 22 )

لا يجوز الأكل أو التدخين أو البصق أو النوم أو وضع الأمتعة أو الصناديق داخل صالات الذبح.

المادة ( 23 )

يجب الكشف على الذبائح للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقاً للقواعد المعتمدة لدى الهيئة، ولطبيب المسلخ المختص أن يقرر إعدامها كليا أو جزئيا مع تبليغ الجهات المختصة لاتخاذ التدابير الوقائية إذا اكتشف أن لحوم المواشي أو الدواجن مصابة بمرض ضار بصحة الإنسان أو الحيوان أو قابلة للفساد السريع على أن يتم التخلص من الإعدامات والمخلفات غير الصالحة طبقا لما تقرره الهيئة من اشتراطات في هذا الشأن.

المادة ( 24 )

لا يجوز إخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسلخ والتي ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلا بعد ختمها، ويمنع إدخال أي لحوم سبق ختمها بالمسلخ بعد خروجها إلا بإذن من الطبيب أو المفتش المختص وتحت إشرافه.

المادة ( 25 )

يجب على مستثمر المسلخ ومتعهد الذبح الالتزام بيع مخلفات الذبائح إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة والمرخصة ويتم نقلها بسيارات مطابقة للاشتراطات الصحية التي تقررها الهيئة على أن يتم تنظيف ومعالجة المخلفات التي تتطلب حالتها ذلك (الرؤوس – المصران - الكروش - الكراعين) بالغرف الملحقة بالمسلخ تحت إشراف الهيئة.

المادة ( 26 )

لا يجوز نقل اللحوم من المسلخ إلى منافذ التوزيع إلا داخل سيارات نقل مبردة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية التي تقررها الهيئة.

المادة ( 27 )

لا يجوز بيع لحوم المواشي المذبوحة في المسالخ أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مختومة ويجب الاحتفاظ ببصمات هذه الأختام على اللحوم حتى تمام البيع للمستهلك.

المادة ( 28 )

لا يجوز توزيع منتجات الدواجن المحلية المذبوحة في المسالخ على منافذ البيع إلا بعد التأكد من صلاحيتها وختمها.

المادة ( 29 )

للمدير العام أو نائبه المختص أن يأمر بإنقاض نشاط المسلخ إذا كان في استمرار تشغيله خطر يهدد الصحة العامة حتى يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال مدة محددة على أن لا يتم غلقه إدارياً إلا بموافقة المدير العام.

المادة ( 30 )

لطبيب المسلخ أو المفتش المختص أن يستعين بالكشف المخبري عند الاشتباه في سلامة اللحوم أو أنها مستخلصة من مواشي أو دواجن أُعطيت أو تعرضت لأي مواد محظورة دولياً أو ضارة بالصحة العامة أو أنها قد تم ذبحها اضطرارياً خارج المسلخ وفي هذه الحالة يتم التحفظ على اللحوم المشتبه بها لحين ورود نتيجة المخبر.

المادة ( 31 )

يصدر المدير العام قرارًا بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والفنية وفقا للمستجدات العلمية في المواصفات الخليجية والدولية.

المادة ( 32 )

تحدد بقرار من المدير العام أو من يفوضه في ذلك الشروط والضوابط الخاصة باستثناء المسالخ المؤقتة التي تزاول نشاطها خلال المواسم والأعياد من تطبيق بعض أحكام هذه اللائحة كما يجب على صاحب الترخيص الحصول على موافقة الجهات المختصة ذات العلاقة.

المادة ( 33 )

إعمالا لأحكام المادة (15) من القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

1. إذا لم يتوافر أحد الشروط المنصوص عليها في البندين (1, 3) من المادة الثالثة من هذه اللائحة.

2. إذا لم يتوفر أحد الشروط المنصوص عليها في البنود (2,4,5) من المادة الثالثة من هذه اللائحة و لم يتم الحصول على موافقة طبيب المسلخ.

3. ذبح المواشي قبل انقضاء ست ساعات من تواجدها في حظائر المسلخ.

4. عدم حجز الدواجن الحية في أقفاصها في الصالة المخصصة قبل الذبح بست ساعات.

5. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في الذبح، أو عدم الذبح على المنحر في الصالات المخصصة لكل نوع.

6. استعمال العنف والقسوة بغير مقتض في معاملة المواشي والدواجن أثناء نقلها أو حجزها أو ذبحها في المسالخ.

7. إذا لم تتوفر المواصفات القياسية المعتمدة في وسائل نقل المواشي والدواجن.

8. دخول المواشي ووسائل نقلها إلى المسالخ أو ذبحها بصلات الذبح وكذلك نقل الذبائح ومخلفاتها في غير المواعيد المحددة من الجهة المختصة بالهيئة ويستثنى من ذلك البندين 2,1 من المادة (14) .

9. ممارسة ذبح وتجهيز المواشي والدواجن أو مباشرة إحدى العمليات المتعلقة بالذبح دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

10. عدم حصول من يباشر أعمال ذبح وتخضير وفحص الحيوانات على بطاقة صحية من الهيئة وعدم تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة بخلوا طالب الترخيص من الأمراض المعدية والجلدية.

11. عدم توفير الزي الخاص بالعاملين لديه وفقا للألوان والمواصفات لكل مهنة.

12. عدم المحافظة على نظافة الزي والنظافة الشخصية.

13. عدم التقيد بقواعد النظافة العامة.

14. السماح للعمال بمباشرة العمل لديه بدون الزي المقرر.

15. خروج العمال أو الجزارين بزي العمل وحزام السكاكين.

16. الشروع في سلخ المواشي المذبوحة قبل خروج الروح.

17. نفخ الذبائح بالفم.

18. فصل الرأس والأطراف واستئصال أي جزء من الذبيحة وتغيير معالمها قبل الحصول على تصريح بذلك من قبل طبيب المسلخ.

19. تشغيل عامل مصاب بجروح قبل اكتمال شفائه.

20. الأكل أو التدخين أو البصق أو النوم أو وضع الأمتعة أو الصناديق داخل صالات الذبح.

21. نقل اللحوم من المسلخ إلى منافذ التوزيع داخل سيارات نقل غير مبردة أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية المقررة من قبل الهيئة والجهات المختصة.

22. إخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسلخ والتي ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل ختمها.

23. عرض لحوم المواشي المذبوحة في المسالخ للبيع غير مختومة.

24. عدم الاحتفاظ ببصمات الأختام على اللحوم حتى تمام البيع للمستهلك

المادة ( 34 )

إعمالا لأحكام المادة (15) من القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألف دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

1. ذبح الحيوانات قبل أن يتم الكشف الظاهري عليها .

2. ذبح الحيوانات النافقة أو تجهيزها.

3. سلخ المواشي المذبوحة قبل خروج الروح.

4. عدم قيام مالك الماشية أو الجهة المخصصة بإبلاغ طبيب المسلخ عن المواشي المحقورة أو المشتبه بعقرها.

5. عدم التزام مستثمر المسلخ ومتعهد الذبح ببيع مخلفات الذبح إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة والمرخصة.

6. نقل المخلفات في سيارات غير مطابقة للشروط المقررة من الهيئة.

7. ذبح وتجهيز المواشي والدواجن بقصد البيع في المذابح غير المرخصة.

8. ذبح مواشي أو طيور غير مباحة شرعا ولم يعتد الناس أكلها بقصد عرض لحومها للبيع.

المادة ( 35 )

يكون للموظفين الخولين لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة والمسالخ وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

المادة ( 36 )

لمدير عام الهيئة أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك إعمالاً لأحكام المادة (16) من القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

المادة ( 37 )

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة والتي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للهيئة.

المادة ( 38 )

يستمر العمل بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية والتراخيص والبطاقات الصحية المعمول بها حاليا لتنظيم العمل بالمسالخ لحين إقرار ما يلزم من تعديل أو تغيير لها من قبل الهيئة، مع نقل كل ما يتعلق بالمسالخ أو بالمخاطبين بأحكام هذه اللائحة من ملفات وأوراق وتراخيص وأختام وغيرها على حالته إلى الهيئة.

قرار وزاري رقم ( 5 ) لسنة 2016

بشأن تشكيل اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 في شأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2/2015) بتاريخ 2015/1/12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة رقم 6 لسنة 2015 بشأن تحديد آلية عمل اللجان الدائمة والمؤقتة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- وعلى كتاب وزير شؤون البلدية ووزير المواصلات رقم 488 الصادر بتاريخ 3 / 4 / 2016 بشأن نقل تبعية لجنة سلامة الأغذية واختصاصاتها من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- قـــرر -

مادة (1)

تشكل اللجنة العليا لسلامة الأغذية برئاسة نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية وعضوية كل من:

1. نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( نائب الرئيس )

2. مدير إدارة المختبرات الغذائية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( عضواً )

3. مدير مكتب التدقيق والتفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( عضواً )

4. مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( عضواً )

5. أمين سر لجنة تدقيق المخالفات بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( عضواً )

6. مدير إدارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت ( عضواً )

7. ممثل عن إدارات الرقابة على الخدمات البلدية ببلدية الكويت ( عضواً )

8. ممثل عن وزارة الصحة ( عضواً )

9. ممثل عن الهيئة العامة البيئة ( عضواً )

10. ممثل عن الهيئة العامة للصناعة ( عضواً )

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي