إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم عملية ذبح المواشي في المسالخ خلال الوضع الراهن

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 9 أبريل 2020

رقم التشريع وسنته

149 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم عملية ذبح المواشي في المسالخ خلال الوضع الراهن

الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرار إداري رقم (149) لسنة 2020 بشأن تنظيم عملية ذبح المواشي في المسالخ خلال الوضع الراهن رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة رقم (11) من قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013.

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ.

- وعلى المادة الأولى من قرار مدير عام بلدية الكويت رقم (117) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/4/5

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة حفاظاً على الأمن الغذائي ولتأمين مادة غذائية صالحة للاستهلاك الأدمي.

قرر

مادة أولى يقتصر عدد المواشي الخاصة بالجمهور (الأهالي) التي يتم ذبحها يومياً لكل مسلخ في كل محافظة على (250 ذبيحة) بمعدل ذبيحة لكل شخص حسب العنوان المبين في البطاقة المدنية، وذلك بصفة مؤقتة خلال الوضع الراهن.

مادة ثانية يستمر العمل كماكان عليه بالسابق بالنسبة لذبح المواشي للأغراض التجارية.

مادة ثالثة يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2020/4/8 ، وتبلغ الجهات المعنية للعمل بما جاء به ، وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر في: 6 ابريل 2020

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي