ترخيصه التجاري مسجلاً عليه عمالة وحال مخالفته لذلك يجوز للوزارة إيقاف ملفه لدى إدارة تفتيش العمل لحين تلافي المخالفة وعند تكرار هذه المخالفة يوقف إضافة عمالة جديدة للملف .
مادة (25) :
يتعين على أصحاب الأعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استخدام طائرات الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركات طيران وطنية أخرى وكذلك طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم العمالة منها وفقاً للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي في نقل الركاب والبضائع إلى الكويت وإعادة العمالة إلى بلادهم .
مادة (26) :
تمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفق الشروط والضوابط التالية :
1 - تقديم كتاب خطي لصاحب العمل بطلب ساعتين للرضاعة مرفقاً به شهادة ميلاد الطفل .
2 - لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد خروج العاملة للرضاعة حسب طبيعة العمل وظروفه على أن تحدد بقرار الموافقة ساعات خروج العاملة للرضاعة بصورة منظمة ومستمرة .
3 - يسقط حق العاملة في ساعات الرضاعة بعد مرور سنتين من تاريخ ميلاد الطفل .
مادة (27) :
يلغى القرار الوزاري رقم (94 / 106) وتعديلاته وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (28) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 ربيع الأول 1432 هـ
الموافق : 13 فبراير 2011 م
قرار وزاري رقم (201 /ع) لسنة 2011
بشأن تحريم السخرة في العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على الاتفاقية رقم (29 / 1930) بشأن السخرة والعمل الإجباري ، والاتفاقية رقم (105) بشأن تحريم السخرة .
- والقانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :
مراعاة لأحكام القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي :
أ - يحظر على أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي استعمال أي وسيلة من شأنها حمل العمال عنوة على العمل لديهم أو إجبارهم على القيام بأعمال تخرج عن مهام وظيفتهم .
ب - مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل عمال لديهم بدون أجر .
ت - ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال في حدود القانون والقرار الوزاري رقم (188 / 2010) تكليف العاملين لديهم بالعمل ساعات إضافية .
مادة ثانية :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (141) من القانون رقم (6 / 2010) أو أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر .
يجوز للوزارة أن توقف ملف صاحب العمل بصفة نهائية أو مؤقتة إذا خالف أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة :
لاتسري أحكام هذا القرار على الأعمال التي يصدر بها حكم قضائي وتنفذ تحت إشراف السلطة العامة .
مادة رابعة :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 ربيع الأول 1432 هـ
الموافق : 13 فبراير 2011 م