جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (30) لسنة 2021
بشأن استحواذ شركة كلام تيليكوم (ش. ب. م.)(م) (البحرين) على شركة زاجل الدولية للاتصالات (ش. م. ك. م.) (الكويت)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المدافسة»
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة»
- عملية التركز الاقتصادي رقم (2:1 80131/10000320 01©) بشأن استحواذ شركة كلام تيليكوم (ش. ب. م.) (م) (البحرين) على شركة زاجل الدولية للاتصالات (ش. م. ك. م.) (الكويت)»
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن الشكوى المشار إليها
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (52) المنعقد بعاريخ 21+17
- لما كانت عملية التركز تحقق كفاءة اقتصادية تعود على السوق تتخطى الأضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استنادا لأحكام القانون»
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقا للشروط والالتزامات العالية:
1. إلزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصففقة ببسخ من نماذج عقودها مع العملا على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.
2. إلزام أطراف التركز بعدم فرض أي ش كل من أشكال رفض التعامل» أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة أو ربط المنتجات عن طريق تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بموجبها غير مرتبطة بمحل التعامل.
3. إلزام أطراف التركز بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتدافسين وعدم التمييز بين العملا في شروط التعاقد دون مبرر.
4. إخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من قبل الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار» وإخطار جميع الأطراف بحذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 6 ديسمبر 2021م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (47) لسنة 2021
بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور
(التأمين الإجباري للمركبات)
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية»
- والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاقما
- وقرار اللجنة العليا رقم (2) لسنة 2020 بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلا التأمين المرخص ها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين»
- وقرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته»
- وقرار اللجنة العليا رقم (44)»: رقم (45) ورقم (46) لسنة 1 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي» شركة غزال للتأمين وشركة أمان للتأمين التكافلي»
- ومذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة ف 22020/11/11,
- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحاة المنعقد بعاريخ 8 22
قرر ما يلي:
المادة الأولى
ترفع أسما شركات التأمين التالي بيانما من القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)» وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.
1. شركة دار السلام للتأمين التكافلي.
2. شركة غزال للتأمين.
3. شركة أمان للتأمين التكافلي.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخنصه. ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره» ويدشر في الجريدة الرهعية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيي
صدر بتاريخ :9 ديسمبر 2021 م