الكويت اليوم
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۲۰۱) لسنة ۱۹۹۹م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الخيري
لدور الرعاية الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ۱۹۷۹ في شأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ۱ / ۱۹۷۹ في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٨ لسنة ۱۹۹٥ بإنشاء الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية المعدل بالقرار الوزاري رقم (٤٠٣) لسنة ١٩٩٥ .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٦٩ لسنة ١٩٩٩ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ المعدل بالقرار الوزاري ٤٠٣ لسنة ١٩٩٥ في شأن إنشاء الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية - النص التالي : -
مادة (۲) يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية وعضوية كل من : -
١ - الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والتعاون د. جاسم محمد أشكناني نائباً للرئيس
٢ - مدير إدارة رعاية الأحداث
ناصر أحمد العيار عضواً
٣ - مدير مركز التأهيل المهني
د. ماجد عزمي قاسم عضواً
٤ - مدير إدارة التوعية والإرشاد
عبد اللطيف أحمد السنان عضواً
٥ - مساعد مدير إدارة خدمات دور الرعاية
م. يعقوب يوسف الشعيب عضواً
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في ۲۲ شعبان ١٤٢٠ هـ
الموافق ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۹ م
قرار وزاري رقم (۲۰۲) لسنة ۱۹۹۹م
بشأن ضم عضو للجنة متابعة إقامة المشروعات
التعاونية الوطنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۷۹م في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية .
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ۱ / ۱۹۷۹ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ٧٣ لسنة ١٩٩٨ بشأن تشكيل لجنة متابعة إقامة المشروعات التعاونية الوطنية .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٦٩ لسنة ١٩٩٩ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستمر السيد/ محمد علي الكندري في رئاسة لجنة متابعة إقامة المشروعات التعاونية الوطنية .
مادة ثانية
يضم السيد/ د. جاسم محمد أشكناني الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والتعاون لعضوية اللجنة المذكورة .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في ۲۲ شعبان ١٤٢٠ هـ
الموافق ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۹ م