وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (104/أ ) لسنة 2016
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع :
- على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــرر
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2016 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين المرافقة لهذا القرار .
مادة (2)
ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية المرافقة له في الجريدة الرسمية ويعمل بهما من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في:12 محرم 1438هـ
الموافق:13 أكتوبر 2016 م
مادة (1)
تعريفات :
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1. القانون : القانون رقم (18 ) لسنة 2016 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين .
2.الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
3. الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
4 . المسن : كل كويتي بلغ من العمر الخامسة والستين .
5. المسن المعوز : كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من ضرورات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية .
6.المشرف المختص : الباحثين الاجتماعيين أو النفسيين أو ملاحظي الخدمة الاجتماعية في إدارة رعاية المسنين .
7 . الأقارب المكلفين بالرعاية : الزوج والزوجة ، الأولاد ، أولاد الأولاد ، الأشقاء .
8. الإدارة المختصة : إدارة رعاية المسنين .
9. اللجنة الطبية المختصة : لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الصحة .
مادة (2)
يتم إثبات السن بشهادة الميلاد الأصلية أو البطاقة المدنية أو بشهادة تقدير السن الصادرة من الجهات المعنية بالدولة في حالة عدم وجود شهادة الميلاد .
مادة (3)
يتم إثبات العوز بإنحراء البحث الاجتماعي وتقديم المستندات التالية:
1. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
2. شهادة من إدارة الرعاية الأسرية .
3.تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة.
4 . صورة البطاقة المدنية للمسن ولجميع أفراد الأسرة سارية المفعول
5.شهادة لمن يهمه الأمر من وزارة العدل في حال وجود أحكام النفقة
6. شهادة من إدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة .
7 . شهادة من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل .
8.شهادة لمن يهمه الأمر من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة .
9. شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بعدم قيد المسن في القطاع الخاص .
10 . تقديم كشف بحركة الحسابات البنكية صادر من بنك الكويت المركزي عن آخر ستة أشهر سابقة على تقديم الطلب .
11. شهادة بعدم وجود ودائع مصرفية عن آخر ستة أشهر سابقة على تقديم الطلب
12. عدد (2) صور شخصية للمسن .
مادة (4)
يشترط لاستحقاق المخصص والبدلين المشار إليهما في المادة (3) من القانون استقرار المسن في البلاد مدة لا تقل عن مائتين وخمسة وسبعين يوماً في السنة تثبت بموجب شهادة من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ، ويستثنى من شرط الإقامة من يتلقى العلاج بالخارج على نفقة الدولة .
مادة (5)
يشترط في المسن المعوز نتيجة قصور في قدراته المالية أن يكون ما يتبقى من دخله أقل من 250 ديناراً وذلك بعد احتساب التزاماته الأساسية على النحو التالي :-
1. التزامات الأبناء بواقع 50 ديناراً لكل ابن أو ابنة وذلك للمسن الذكر شريطة توافر الشروط التالية :-
أ. عدم زواج الابن أو الابنة .
ب. عدم عمل الابن أو الابنة .
جـ. ألا يبلغ الابن أو الابنة سن السادسة والعشرين .
د. ألا يكون الابن أو الابنة مستحقين لأي مساعدة أو مكافأة .
هـ. ألا يكون الابن أو الابنة صادرة لصالحهم أحكام بإلزام المسن بالنفقة .
2. راتب خادمة بواقع 100 دينار .
3. راتب سائق بواقع 100 دينار .
مادة (6)
يشترط لاستحقاق المسن مخصصاً مالياً أن لا يكون متوسط مجموع المبالغ المودعة في حساباته المصرفية أكثر من ثلاثة ألاف دينار خلال مدة ستة أشهر سابقة على تقديم الطلب .
مادة (7)
يستحق المسن المعوز نتيجة قصور في قدراته المالية مخصصاً شهرياً يبلغ القدر اللازم لإكمال المبلغ المتبقي له بعد خصم التزاماته ليصبح 250 ديناراً .
مادة (8)
يستحق المسن المعوز نتيجة قصور في قدراته المالية بدل خادم يبلغ 100 دينار .
مادة (9)
يستحق المسن المعوز ذو الحالة السريرية بدل ممرض يبلغ 200 دينار شريطة تقديم تقرير طبي مفصل من أحد المستشفيات الحكومية وبعد عرض المسن على اللجنة الطبية المختصة وموافقتها .
مادة (10)
يصرف للمسن المعوز مادياً حفاظات بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد عرض المسن عليها تقديم تقرير طبي مفصل صادر عن أحد المستشفيات الحكومية .
مادة (11)
تودع المبالغ المخصصة للمسن في حسابه المصرفي الخاص .
مادة (12)
يكون ترتيب الأولوية في الالتزام بتقديم الرعاية للمسن على الزوج أو الزوجة ثم على الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء .
مادة (13)
عند تعدد أفراد الفئة الواحدة المكلفة قانوناً برعاية المسن وتوفير احتياجاته الضرورية فعليهم أن يختاروا من بينهم من يتولى تقديمها ويكون ذلك بإخطار المشرف المختص كتابة وعلى النماذج التي تعد لهذا الغرض .
مادة (14)
عند عدم الاتفاق أو عدم تقدم أحد لتولي الرعاية تقوم الإدارة المختصة بعرض الأمر على قطاع الشئون القانونية بالوزارة ليتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الأمر للقضاء ليكلف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن .
مادة (15)
إذا لم يكن للمسن مال يكفي أعباء رعايته تحمل تكاليفها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء على الترتيب وفقاً لما ورد في المادة (14) من القانون .
مادة (16)
يمنح المكلف بالرعاية المكافأة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون بواقع 100 دينار ، ويتم إثبات عدم قدرة المكلف بالرعاية على تحمل نفقات رعاية المسن على نفس النحو الذي يتم به إثبات عوز المسن مادياً .
مادة (17)
لا تصرف أي مزايا مالية واردة في هذه اللائحة إلا بعد زيادة من موظفي الوزارة المختصين لمكان إقامة المسن للاطلاع على وضعه المعيشي وتقديم تقرير بذلك للإدارة المختصة ، وتعاد الزيارة بشكل نصف سنوي .
مادة (18)
يتولى الموظفون المشرفون على رعاية المسنين الاختصاصات التالية :
1. الحصول على المعلومات المتعلقة بالمسن مستحقي الرعاية من الوزارة ، ووزارة الصحة ، ووزارة الداخلية ، ووزارة العدل ، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ، والمجلس الأعلى لشئون المعاقين ، ومن كل من له صلة بمستحق الرعاية كالأقارب والجيران أو من أي مصدر آخر .
2. استدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم .
3. القيام بزيارات دورية للمسنين للوقوف على تقديم الرعاية الاجتماعية لهم من قبل المكلفين بها .
4. إعداد تقارير دورية عن حالة المسن ورفعها إلى الإدارة المختصة .
5. ضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها للجهات المختصة .
مادة (19)
تشمل الرعاية للمسن النواحي الاجتماعية والنفسية والمعيشية والصحية وذلك على النحو الوارد في هذه اللائحة .
مادة (20)
يراعى في تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للمسن العمل على ضمان تواصل المسن موضوع الرعاية مع الأقارب والأصدقاء ومشاركته لهم وعدم عزله عنهم وإبعاد المسن عن كل مثير قد يسبب له الضيق أو الإحباط أو يدخله في أي صراع نفسي ، والعمل على المحافظة على كرامته ومكانته في المجتمع ،وكل ما من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو معنوياً بالمسن وذلك على النحو التالي :
1. إعداد المسن بشكل دائم لاستقبال الزائرين والترحيب بهم .
2. وضع المسن في مكان نظيف ومرتب وملائم لحالته .
3. معاملة المسن بكل احترام وتقديره بما يليق بمكانته .
4. مخاطبة المسن بالمفردات والأصوات والألقاب اللائقة .
5. عدم التأخر في توفير احتياجات وطلبات المسن قدر المستطاع .
6. عدم السخرية من سلوك أو تفكير أو الشكل العام للمسن
7. اللباقة واللطف عند التعامل مع المسن والتمهل وعدم الاستعجال .
8. تخصيص وقت كاف للجلوس والاستماع إلى طلبات واحتياجات المسن .
9. توفير وسائل الاتصال والمناداة في جميع أماكن تواجده على سبيل المثال غرفة النوم ، الجلوس ، دورات المياه الخاصة به .
10. الحرص علىراحة المسن وعدم إزعاجه أثناء فترات راحته ونومه.
11. الاهتمام الدائم بمظهره ونظافته الداخلية والخارجية .
12. حث وتشجيع الأقارب والأصدقاء والجيران على التواصل مع المسن وزيارته والتردد عليه .
13. توفير وإشباع احتياجات المسن الروحية والدينية من وعظ وتوجيه وإرشاد ديني وثقافي وتنظيم زيارته للمساجد والأماكن ودور العبادة المختلفة .
14. إعداد وتنفيذ برنامج زيارات للترفيه والترويح عن المسن مثل تخصيص أيام معينة للمسن لزيارة الأقارب والأصدقاء والأماكن الترفيهية والترويحية وغيرها .
15. إعطاء المسن الفرصة للتعبير عما في نفسه خاصةً عند الحديث عن سيرته وحياته في الماضي.
16. اعتبار المسن محور اهتمام الجميع ومصدر المشورة بالبيت .
17. إعطاء المسن الفرصة الكافية للمشاركة في تربية الأبناء والأحفاد بهدف غرس القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لديهم مما يعزز ثقة المسن بنفسه وذاته ويؤكد مكانته في الأسرة والمجتمع .
18. تأهيل المسن للاندماج والتواصل مع المجتمع عن طريق إشراكه في المناسبات والأعياد والاحتفالات المختلفة .
مادة (21)
يراعى في تقديم الرعاية المعيشية والحياتية توفير جميع احتياجات المسن محل الرعاية من مسكن وملبس وترفيه بما يتفق واحتياجاته على النحو التالي :
1. توفير السكن وتأثيثه بما يتفق ويؤمن احتياجاته وفقاً للإمكانيات المتاحة.
2. توفير كل ما يحتاجه المسن من مأكل ومشرب بما لا يتعارض مع حالة الصحية وفقاً لرأي الطبيب المشرف على الحالة.
3. توفير كل ما يحتاجه المسن من ملابس موسمية ( الصيف والشتاء والربيع والخريف ) وفي المناسبات والأعياد والاحتفالات وفقاً لإمكانية المكلف ورغبة وقدرة المسن .
4. توفير الوسائل الترفيهية التي تؤنس وحدته كجهاز التليفزيون والراديو والألعاب المسلية المناسبة والمحافظة على الأدوات والمستلزمات القديمة المحببة للمسن التي يرغب بالاحتفاظ بها .
5. توفير وسائل النقل المناسبة لحالة وقدرات المسن .
6. وضع احتياجات المسن اليومية بطريقة يسهل عليه تناولها أو الوصول إليها واستخدامها بدون مشقة أو تعب أو عناء .
7. إعطاء المسن مبالغ مالية بسيطة يحفظ فيها ليستخدمها بنفسه فيما يراه مناسباً .
8. التردد على المسن أثناء راحته أو نومه بصفة دورية للاطمئنان على سلامته وعدم تعرضه للأخطار أثناء ذلك .
مادة (22)
يراعى في تقديم الرعاية الصحية والتأهيلية للمسن موضوع الرعاية تأمين سبل الوقاية والفحص الدوري والعلاج للمسن بما يكفل وقايته وحمايته من الإصابة بالأمراض والأخطار التي يمكن أن يتعرض لها وعلاجه منها على النحو التالي :
1. إجراء الفحص الطبي الدوري للمسن للاطمئنان على حالته الصحية .
2. تأمين أقصى استفادة من القدرات المتبقية للمسن عن طريق توفير الأدوات والمستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية والتعويضية له مثل ( النظارة الطبية ، سماعات الأذن ، أطقم الأسنان ، العكاز ، المشاية ، الكرسي المتحرك ) وغيرها ، كذلك توفير الكوادر الطبية المساعدة (كأخصائي علاج طبيعي ، والهيئة التمريضية ، وفني خدمة المسنين ) .
3. عمل الترتيبات اللازمة مع المستشفيات والمستوصفات المختلفة والتابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات والعيادات الخاصة وأقسام مراكز الخدمة المتنقلة في إدارة رعاية المسنين لترتيب وتنسيق مواعيد الزيارات الطبية والطبية المساعدة الخاصة بالمسن .
4. مرافقة المسن أثناء مراجعته لكافة الجهات المخصصة بتقديم الخدمات الطبية والطبية المساعدة .
5. الإشراف على تنفيذ برنامج العلاج المخصص للمسن مثل تناوله لجميع الأدوية والعقاقير الطبية في مواعيدها المحددة وعمل الغيارات الطبية اللازمة ، وعمل التمارين والتدريبات التأهيلية الطبية المساعدة للمسن .
6. الإشراف على التزام المسن بتنفيذ جميع التعليمات الصحية المتعلقة بحالته والصادرة من الجهات الطبية والطبية المساعدة .
7. تزويد إدارة رعاية المسنين بجميع أنواع التقارير الطبية المعتمدة من الجهات المخصصة بالدولة بصفة دورية وعند الطلب والحاجة لذلك .
مادة (23)
لا تسري الرعاية الاجتماعية للمسن خلال فترة خضوعه للعلاج من أحد الأمراض السارية أو الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية في أحد المستشفيات المخصصة
مادة (24)
إذا ثبت للمشرف المختص من خلال متابعته لحالة المسن أن المكلف بالرعاية لا يقوم بواجبه تجاه المسن على نحو صحيح رفع تقرير إلى الإدارة المخصصة لتتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالة الأمر إلى القضاء لاستبدال المكلف بالرعاية أو تقرير إيداع المسن إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة ، وكذلك إبلاغ السلطات المختصة إذا كان فعل المكلف بالرعاية يشكل مخالفة لأحكام قانون الجزاء.
مادة (25)
على المكلف بالرعاية إبلاغ المشرف المختص بالوزارة فوراً وفي مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة في أي من الحالات التالية :
1. مرض المسن .
2. تبديل محل الإقامة وسكن المسن لأي سبب .
3. دخول المسن إلى أحد المستشفيات والمصحات العلاجية
4. وفاة المسن .
5. غياب المسن عن مسكنه أو محل إقامته لأي سبب .
6. أي طارئ يحدث للمسن .
مادة (26)
يتعين على الموظف المختص تجديد البحث الاجتماعي بشكل نصف سنوي بعد تجديد كافة الأوراق
والمستندات .
مادة (27)
تحفظ الإدارة المختصة بملفات للمسنين الخاضعين لأحكام هذه اللائحة كما تعد نماذج المخالفات وإجراءات ضبطها .
مادة (28)
يشترط في وسائل النقل أن تشمل رافعة وأبواب خاصة بالمسنين ، ومراعاة توفير خدمة ( من باب المطار إلى الطائرة) وتوفير مسار خاص بالمسنين .
مادة (29)
تراعي الإدارة اشتراك المسن في المناسبات والأعياد والاحتفالات .
مادة (30)
تتولى الوزارة تزويد القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية من الراغبين في إنشاء دور رعاية للمسنين بالرأي الفني في كل ما يتعلق بتوفير الرعاية الأفضل واحتياجات المسنين.
مادة (31)
تتمثل أوجه المعونة المقدمة من الوزارة للأسر القائمة على رعاية المسنين في النواحي التالية :-
1. تقديم استشارات نفسية واجتماعية .
2. إقامة ورش عمل ودورات إرشادية توعوية للمكلف بالرعاية .
3. توفير المطبوعات والنشرات التثقيفية الخاصة بفئة المسنين .
مادة (32)
يشترط لإقامة المسن في دار رعاية المسنين الخاصة أن تكون الإقامة مؤقتة بحد أقصى ستة أشهر قابلة للتجديد حسب حالة المسن .
مادة (33)
تحدد أسعار الإقامة اليومية في دور رعاية المسنين الخاصة بمبلغ لا يتجاوز (50) ديناراً حسب متطلبات المسن من رعاية وخدمات وذلك وفقاً للجدول التالي:
| الخدمات المقدمة | السعر |
| خدمة إقامة ورعاية معيشية واجتماعية ومواصلات | من 35 ديناراً إلى 45 ديناراً حسب الخدمة |
| خدمة علاج طبيعي ، خدمات طبية مساعدة | 10 دنانير |
| الخدمات الطبية | تقدم تسعيرة الخدمات الطبية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقاً لمواصفات وزارة الصحة . |
مادة (34)
تلتزم دور رعاية المسنين الخاصة بتقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات للمسنين وبذات الجودة المقدمة في دور الرعاية العامة ، والحد الأدنى المطلوب من الخدمات يتمثل فيما يلي :-
1. توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية من باحثين واخصائيين .
2. وجود خدمة صحية كافية من أطباء وهيئة تمريض .
3. توفير خدمات العلاج الطبيعي .
4. تقديم خدمة الإرشاد الديني .
5. الخدمات اليومية .
مادة (35)
لا يجوز إنشاء دور رعاية المسنين الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
مادة (36)
يجوز للشركات غير الربحية والأندية وجمعيات النفع العام التي يقع ضمن نشاطها تقديم خدمات الرعاية للمسنين التقدم بطلب ترخيص بإنشاء دور رعاية خاصة للمسنين.
مادة (37)
لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص واحد للمرخص له ، ويجوز طلب فتح فرع أو أكثر بذات اسم دار الرعاية ، على أن يكون كل فرع في محافظة مختلفة .
مادة (38)
يجب أن تهدف دور رعاية المسنين الخاصة إلى تقديم الرعاية الشاملة للمسنين اجتماعياً ونفسياً وصحياً وتعليمياً وثقافياً ودينياً .
مادة(39)
يحظر على طالب الترخيص أن يتعاقد أو يتعامل باسم الدار أو يفعل مسبقاً بما قبل الترخيص له بمزاولة النشاط ، كما لا يجوز له نقل الدار أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة بالوزارة .
مادة (40)
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص للغير بأي شكل إلا بموافقة كتابية من الوزارة ، وفي حالة الموافقة يتعين أن يتوافر في المتنازل إليه ذات شروط المتنازل المرخص له .
مادة (41)
يلتزم طالب الترخيص بإيداع خطاب ضمان بنكي لدى الوزارة مقداره (100,000 د ك) مئة ألف دينار صادر عن أحد البنوك الكويتية ساري المفعول لمدة سريان الترخيص ويجدد بتجديده ، وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة .
مادة (42)
مدة الرخصة سنة واحدة لا تجدد إلا بعد التفتيش من قبل موظفي الوزارة المختصين للتأكد من استمرار توافر الشروط اللازمة لإصدار الرخصة وتلافي المخالفات إن وجدت .
مادة (43)
يمنع استخدام مقر دار المسنين أو جزء منه في غير النشاط المرخص به ولو في غير أوقات العمل الرسمية .
مادة (44)
يشترط لمنح الترخيص بإنشاء دار رعاية خاصة للمسنين تقديم ما يلي :
1- عند طلب الترخيص :
أ. موافقة من بلدية الكويت على موقع الدار .
ب. رخصة تجارية من وزارة التجارة لمزاولة النشاط .
ت. موافقة من الإدارة العامة للإطفاء باستيفاء شروط الأمن والسلامة .
ث. موافقة من وزارة الصحة باستيفاء المرافق الصحية .
ج. شهادة من وزارة الداخلية بخلو الصحيفة الجنائية من أي سوابق جنائية .
ح. يجب أن تكون الموافقات المشار إليها سارية المفعول.
خ. تقديم إيصال الضمان المالي بخزانة الوزارة .
د. إيصال سداد رسم 500 دينار .
2- عند طلب تجديد الترخيص للدار :
أ. إيصال سداد رسم تجديد 250 ديناراً .
ب. جميع المستندات المشار إليها بالبند السابق رقم (1) سارية المفعول.
ت. إفادة الإدارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار رعاية المسنين لم يتم تلافيها .
ث. ما يفيد تجديد خطاب الضمان البنكي .
مادة (45)
يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى إدارة رعاية المسنين وتقوم الإدارة بمخاطبة الجهات المعنية بطلب الشهادات والتراخيص ، وعلى الإدارة دراسة الطلب وإعداد تقرير بشأنه لوكيل الوزارة متضمنا التوصية بالموافقة أو الرفض ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا مضت هذه المدة دون أن تبدي الإدارة المختصة رأيها أعتبر الطلب مرفوضاً ضمنياً مالم تقرر الإدارة خلاف ذلك ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض الصريح مسبباً ، ويعين على الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة بقرار الوزارة بالموافقة أو الرفض .
مادة (46)
يجب أن يكون مبنى الدار مصمماً بما يتناسب مع تقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة احتياجات المسنين على أن يكون موقع الدار ملائماً حسب شروط الإدارة المختصة .
مادة (47)
يتولى موظفو إدارة رعاية المسنين الذين يختارهم وكيل الوزارة ، التفتيش وتحرير المخالفات على دور رعاية المسنين الخاصة .
مادة (48)
يشترط في العاملين في دور الرعاية الخاصة بالمسنين مايلي:-
1. رئيس دار رعاية المسنين :
الحصول على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الطب مع خبرة لا تقل عن 7سنوات في ذات المجال .
ويتولى ما يلي :
أ. يشرف ويدير وينظم العمل بالدار التي يشرف عليها في حدود اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالدار .
ب- يتابع وينسق العمل في الدار ويعمل على تحقيق أهدافها في توفير الرعاية الكاملة للمستفيدين .
ت- يشرف على موظفي الدار ويوجههم في أداء عملهم وينسق الأعمال المشتركة ويراقب أداء العمل ، ويبدي الرأي في حل المشاكل .
ث- يرأس اللجان الفنية بالدار ويتابع تنفيذ أعمالها .
ج- إعداد خطة الدار التثقيفية والنوعوية للأسر التي ترعى مسنين والأشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة.
ح- الإعداد للقاءات والمحاضرات الثقافية المتعلقة بالمسنين ومكانتهم بين أفراد أسرهم.
خ- التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الأنشطة الداخلية والخارجية مع الوزارة .
د- توفير المطبوعات والكتيبات والإصدارات الخاصة بالمسنين بالتنسيق مع الوزارة .
ذ- الإشراف على مكتبة المسنين بالدار وتوفير المراجع والدراسات والتقارير والتوصيات الخاصة بالمؤتمرات الداخلية والخارجية عن المسنين .
ر- تقديم التقارير الدورية والسنوية للوزارة .
2. نائب رئيس الدار :
الحصول على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو الطب مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ذات المجال .
ويتولى ما يلي :
أ. يقوم بأعمال رئيس الدار أثناء غيابه ويشرف على رعاية المسنين سواء في الفترة الصباحية أو المسائية .
ب. ينظم العمل بالدار ويشرف على كشوف الحضور والانصراف ويتابع أعمال الصيانة والنقليات .
ت. ينسق الأعمال بين العاملين ويحقق العمل داخل الدار .
ث. يعد تقارير يومية عن العمل بالدار في الفترة الصباحية أو المسائية يرفعها إلى رئيس الدار ويساعد العاملين على تسهيل مهمتهم في العمل .
3. الباحث أو الأخصائي الاجتماعي :
الحصول على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس ولدية خبرة سابقة في نفس المجال لا تقل عن سنتين .
ويتولى ما يلي:
أ. يشرف على مجموعة من المسنين بهدف تنسيق الخدمات والأنشطة والبرامج المقدمة لهم .
ب. يتابع تنفيذ البرامج والأنشطة اليومية وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم .
ت. يشرف على المشرفين الاجتماعيين ويتابع أعمالهم برفع التقارير الدورية عنهم في الاجتماعات المختلفة على مستوى الدار ، المتعلقة بأمور العمل الفني الشاملة للحالات طبقاً للمعايير الفنية .
ت . يبحث الوضع الحالي والمشاكل الاجتماعية للمسنين محل البحث عن طريق المقابلة الشخصية بغرض جمع المعلومات الـمتكاملة واللازمة عنه وإعداد التقارير المتعلقة بها وفقاً للمستندات المتوفرة وطبقاً للنظم والأساليب العلمية المتعارف عليها بهدف استحقاق المسنين الحصول على الخدمة تبعاً للقوانين واللوائح المنظمة لها .
ج. العمل علـى ترسيخ التعاليم الدينية والقيم والعادات والتقاليد الإسلامية بالتعاون مـع إدارة التوعية والإرشاد بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة .
ح. الإشراف علـى إعداد وتنفيذ الأنشطة الاجتماعية والثقافية والشعبية المناسبة للمسنين.
خ. الاستفادة من خبرات المسنين القادرين في إعداد الأنشطة الحرفية والتراثية وتنفيذها بما يساعد على نقل الخبرة والتراث الوطني بين الأجيال .
د. العمل علـى إدماج المسنين القادرين في الأنشطة الترويحية والترفيهية بما يساعد على شغل أوقاف فراغهم .
4. الأخصائي النفسي :
الحصول علـى بكالوريوس أو دبلوم في علم النفس مع خبرة لا تقل عن سنتين في ذات المجال .
ويتولى ما يلي:
أ. يجري الدراسة الفنية للحالات والاختبارات النفسية اللازمة ويعد التقرير النفسي للحالات التي تعرض عليه .
ب. يشـــارك في وضع البرامج والخـطـط الاجتماعية والنفسية بهدف تأهيل المسنين.
ت. يدرس المشـاكل النفسية للمسنين ويضع البرامج المناسبة لتلافيها على مســتوى الحالات الفردية والجماعية .
ث. ينسق العمل مع الأخصائي الاجتماعي وفريق العمل الآخـر لـتنفيـذ وتوصيل كافة البرامج والأنشطة والخدمات إلى المسنين وفقاً للمعايير الفنية للعمل .
5 . الحاسب :
الحصول على بكالوريوس محاسبة مع خبرة لا تقل عن سنتين ويتولى ما يلي :
أ. الاشراف على الشئون المالية للدار ويعد التقارير اللازمة للوزارة .
ب. إعداد الميزانية الدورية للدار .
ت. توفير الاحتياجات المالية والنثريات الخاصة بالدار مع تجميع الفواتير والمصروفات لإرسالها للوزارة .
6. ملاحظ خدمة اجتماعية :
الحصول على شهادة الثانوية العامة تليها دورة لمدة سنتين في مجال الخدمة الاجتماعية على أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في هذا المجال .
ويتولى ما يلي :
أ. يشرف على المسنين ويلاحظ سلوكهم ويساعد في الحصول على الخدمات والبرامج والأنشطة التي أعدت لهم لإشباع رغباتهم وتنمية قدراتهم الذاتية .
ب. يوفر لهـم الظروف الملائمة لاكتساب خبرات ومعارف جديدة بهدف تعديل سلوكهم ويتواجد معهم بغرض المحافظة عليهم وتوجيه تفاعلهم ووقايتهم من الإصابات .
7. مشرف خدمات فندقية :
الحصول على الثانوية العامة مع دورة تخصصية لمدة سنتين ويتولى ما يلي :-
أ. يشرف على العمالة المتواجدة في الدار ويكتب التقارير الخاصة بهم .
ب. يشرف على أعمال الصيانة في الدار ومتابعتها مع الجهات الأخرى .
8. موجه فني :
الحصـول على مؤهـل جــامعي في أو علـــم النــفس أو الخدمة الاجتماعية وأن لا تقــل الخبرة عن 7 سنوات في مجال العمل ، على أن يكون قد اجتاز البرامج التدريبية الميدانية في مجال الرعاية الاجتماعية والنفسية .
ويتولى ما يلي :
أ. يوجـه ويرشـد ويـتابع أعمال الأخصائيين الاجتماعيين والنفســــــــــيين والبـــــــــاحثين الاجتماعيين والمشـــــــــــرفين الاجتماعيين ومــا في مستواهم والعمال والعاملين مباشرة مع الحالات محل الرعاية ويشترط في تقييم أدائهم ويعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفردية وفقاً للمعايير الفنية للعمل ومعدلات الأداء المتفق عليها .
ب. يجري المقابلات مع ذوي المسنين بما مـن شأنه التوجيه والإرشاد إلى خطة العمل مــع المسن علـى ضوء حجم المشكلة التي تواجهـه بهـدف وضع الحلول المناسبة له .
ت. يعقـد الاجتماعـات التوجيهية مـع العاملين التابعين لــه فنياً ويتابع تنفيذ خطة التوجيه الفني عنهم وفقاً لمعدلات الأداء ويتفقدهم في أماكن عملهم ويشارك ويتابع عقد اللجان الفنية وتنفيذ قراراتها وفقاً للمعايير الفنية للعمل.
ث. يقترح ويشارك في وضع الأساليب الإجرائية والتنفيذية للبرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة الموفرة ويحدد معايير تقييمها ويرفع التقارير عن تنفيذها .
ج. يشارك في الأبحاث والدراسات المكتبية والميدانية على كافة المسـتويات داخل الوزارة والمتعلقة بطبيعة عمله ويبدي الرأي الفني حولها ويراجع الأبحاث ويعد الإحصائيات والبيانات المتوفرة لعمل الدار ويحلل الإحصائيات والمعلومات ويزود بها الدارسين والجهات المعنية الأخرى طبقاً للإجراءات المتبعة .
ح. يشارك في وضع خطة تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين ويوجههم ويرشدهم إلى أساليب العمل الفني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وخارجها ويدربهم على أعمال التسجيل الفني وكيفيته .
خ. يراجع ويدقق الملفات الخاصة بالتحقيق بالدار ويتابع أعمال التسجيل الفني بها وبالتقارير المعنية الأخرى ويتأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقاً للقوانين المعمول بها .
د. يقوم بأعمال أخرى مماثلة لطبيعة عمله بناءً على تعليمات من رئيسه المباشر كإعداد التقارير السنوية عن أعمال الدار وإعداد أوراق عمل المؤتمرات والندوات المتعلقة بطبيعة عمل الدار .
9 .أخصائي التغذية :
الحصول على مؤهل جامعي في مجال العمل وخبرة لا تقل عن ( 3 ) سنوات في مجال العمل ودورة تخصصية في مجال التغذية والاطعام .
ويتولى ما يلي :
أ . يراجع قائمة الطعام العادية والمقدمة من الشركة المتعهدة ويجري التعديلات عليها بما يتفق واحتياجات ورغبات المسنين.
ب . قوائم الطعام العلاجية الخاصة بالمسنين المرضى بالتنسيق مع الجهاز الطبي والتي تحدد نوعية وكمية الغذاء اللازم لكل مسن على حده .
ت . يتأكد من سلامة المعدات والأدوات في المطبخ الخاص بالدار ويبلغ عن الأعطال التي تحدث لها ويتابع إصلاحها وصيانتها مع الجهات المختصة .
ث . يقوم بأية مهام مماثلة أخرى أو ذات صلة بالعمل تسند إليه من الرئيسي المباشر .
10 . مشرف النظافة :
الحصول على شهادة ثانوية عامة وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل ودورات تعريفية وتخصصية في مجال النظافة العامة أو المواد الكيماوية وعلوم البيئة .
ويتولى ما يلي :
أ . يتابع ويشرف على أعمال النظافة في الدار والتأكد من تنفيذها طبقا للتوجيهات والقرارات الخاصة بها .
ب . يتابع عمال النظافة أثناء تأديتهم أعمالهم ويوجههم ويبدي الرأي في المشكلات التي تصادفهم في الأداء وينسق الأعمال المشتركة بينهم .
ت . يقوم بأية مهام مماثلة أو ذات صلة بالعمل أو مــا يكلف به من رئيسه المباشر .
11 . مرشد ديني :
الحصول على مؤهل جامعي في الشريعة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل ، ودورات متخصصة في التوعية والإرشاد الديني .
ويتولى ما يلي :
أ . يقوم بالتوعية والإرشاد الديني للمسنين من خلال عقد الندوات .
ب . يحث المسنين على أداء الفرائض الدينية في مواعيدها ويوفر مستلزمات أماكن الصلاة من أجل تقوية الوازع الديني لديهم لتحقيق الراحة النفسية .
ج . يعمل على توعية المجتمع الخارجي بالمشاكل الخاصة بالمسنين من أجل ربط المجتمع بهم بهدف تحقيق الشراكة المجتمعية .
د . يقوم بأعمال مماثلة أو ذات صلة بالعمل أو أية مهام أخرى تسند إليه من قبل الرئيسي المباشر .
12 .أمين مخزن :
حاصلاً على شهادة في مجال التخصص .
ويتولى ما يلي :
أ . القيام بعمليات استلام ومعاينة الأصناف التي تحتاج إلى تخزين وإيداعها مخازن الدار وتسجيلها ضمن الأرصدة المخزنية
ب . إحاطة المسؤولين عن أي مخالفات أو تجاوزات سواء في المواصفات أو الكميات .
ت . متابعة أرصدة المخازن وفقاً لمعدلاتها التشغيلية المعتادة والمتعارف عليها .
ث . الإسراع بالوفاء باحتياجات الدار والتحقق من الأصناف المطلوبة .
ج . تصميم سجلات وقوائم الأصناف وترميزها وتاريخ وجودها في المخزن .
13 .منسق سجلات طبية :
الحصول على شهادة في مجال التخصص .
ويتولى ما يلي :
أ . يمسك السجلات الطبية ويحفظ الأوراق والمستندات الطبية الخاصة بأعمال المسنين.
ب . يطبع التقارير والمراسلات الطبية .
مادة (49)
للوزارة حق إصدار قرار بإلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية :
أ. صدور حكم نهائي بإدانة المرخص له في إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة .
ب. استمرار المرخص له في مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو هذه اللائحة رغم سحب الترخيص مؤقتاً وإغلاق الدار إدارياً .
ج. إذا فقد المرخص له أي من الشروط المتطلبة لمنح الترخيص ما لم يوفق أوضاعه خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ فقد الشرط .
د. إذا خالف المرخص له قرار إغلاق الدار مؤقتاً .
هـ. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
مادة (50)
يجوز للوزارة إصدار قرار بسحب الترخيص مؤقتاً من الدار وغلقها إدارياً للمدة التي تراها مناسبة إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام القانون أو هذه اللائحة ، وذلك بعد إخطاره كتابياً بإزالة المخالفات خلال شهر من تاريخ الإخطار وعدم تنفيذ تعليمات الوزارة بإزالة المخالفة .
مادة (51)
مع مراعاة ما ورد بهذه اللائحة تلتزم دار رعاية المسنين الخاصة بوضع لائحة تنظيمية للعمل تحت إشراف ومتابعة ورقابة الإدارة المختصة بالوزارة .