وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٠٣م
بشأن تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ في شأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم (٦٦) لسنة ١٩٩٦ بإنشاء الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية .
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٣٨٠) لسنة ١٩٩٩ بشأن الاستعانة بخبرات السيد/عبد الرحمن المزروعي.
وعلى القرار الوزاري رقم (٢١٥) لسنة ٢٠٠٣ بشأن الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٥١) لسنة ٢٠٠٣ بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (أولى)
يضاف بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (١٥١) لسنة ٢٠٠٣ بإعادة تشكيل الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية السيد/ عواد علي هلال العنزي - مساعد مدير الإدارة المالية لشئون الميزانية لعضوية مجلس الإدارة .
مادة (ثانية)
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في: ٩ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق: ٤ نوفمبر ٢٠٠٣م