إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 354 لسنة 2019 بشأن انشاء الجمعية الكويتية لحماية المستهلك .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1462 · 14 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

354 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (354) لسنة 2019م

بإنشاء الجمعية الكويتية لحماية المستهلك

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.

- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 المشار إليه والمعدلة بالقرارات الوزارية أرقام 92، 776 لسنة 2018 ورقم 296 لسنة 2019.

- وعلى موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك باجتماعها المؤرخ 2019/7/23 على طلب إشهار الجمعية الكويتية لحماية المستهلك.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرخص بتأسيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك ومقرها الكويت والمرفق نظامها الأساسي بهذا القرار ويمارس أعضاء مجلس إدارتها أعمالهم دون أجر أو مكافأة.

مادة ثانية

على مجلس إدارة الجمعية المشار إليها استكمال إجراءات شهر الجمعية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية.

مادة ثالثة

تقيد الجمعية في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإدارة حماية المستهلك ويدون فيه أسماء أعضاء مجلس إدارتها وقرارات جمعياتها العمومية وما يطرأ عليها أو على مجلس إدارتها من تعديلات أو إلغاء أو شطب ويسري في شأن مواردها وكيفية استغلالها ونظام أعمالها والرقابة عليها فضلاً عن أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية - كافة أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

مادة رابعة

على كافة الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 9 محرم 1441هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2019م

القرار الوزاري رقم (355) لعام 2019م

بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (378) لعام 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم M_116_44255_2019 بتاريخ 2019/06/18 بشأن دراسة حول إضافة مواد غذائية إلى البطاقة التموينية.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

المادة الأولى

- تتم زيادة حصة الأطفال من الولادة حتى عمر (2) سنة من حليب الأطفال من عدد (8) علب إلى عدد (10) علب شهرياً على أن تصرف لهم جميع المواد الأساسية المدرجة في البطاقة التموينية والمتمثلة في (الأرز - السكر-العدس -حليب البودرة-زيت الذرة - الدجاج - معجون الطماطم - التمر) عند نهاية المرحلة العمرية المشار إليها.

المادة الثانية

- تحدد أنواع وأسعار بيع حليب الأطفال المباع بموجب البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم كما هو موضح بالجدول التالي:

الصنفشد الكرتونسعر بيع للتموين للحبةتكلفة الطحين للتموين 4%سعر البيع للجمعية للمستهلك بعد إضافة 2%
نيدو 1 + مرحلة 324 علبة - 400 جرام1/3391/3931/420
أبتاميل 112 علبة - 400 جرام2/7262/8352/900
أبتاميل 212 علبة - 400 جرام2/5112/6112/650
أبتاميل 312 علبة - 400 جرام2/1112/1952/240
بريمالاك (1) من (0) إلى (6) أشهر24 علبة - 400 جرام1/8101/8821/920
بريمالاك (2) من (6) إلى (12) شهراً24 علبة - 400 جرام1/8101/8821/920
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي