إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2021 بشأن تنظيم تصدير النفايات القابلة للتدوير والسكراب.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1520 · 30 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (20) لسنة 2021م

بشأن تنظيم تصدير النفايات القابلة للتدوير والسكراب

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (4) لسنة 1962 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

- وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.

- وعلى القانون رقم (18) لسنة 1978 بشأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (58) لسنة 1982 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمعدل بالقانون (20) لسنة 2002.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة.

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 بشأن التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (212) لسنة 2009 بشأن السماح بتصدير حديد السكراب.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (490/ أ ت) بتاريخ 2012/7/15م.

- وعلى قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2020 بشأن تصدير البطاريات المستعملة ومستهلكاتها خارج الكويت.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يسمح بتصدير الأصناف التالية:

1. المضخات المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام.

2. البايبات الحديدية المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام " بايبات الصوالح ".

3. المكائن الكهربائية القابلة لإعادة الاستخدام.

4. كل المنتجات ذات الكثافة الحديدية العالية والقابلة لإعادة الاستخدام.

(صوالح الحديد شيش - بليت صوالح - جسور صوالح - طابوق صوالح)

المادة الثانية

يحظر تصدير الأصناف التالية:

1. مادة النحاس

2. الزيوت المستعملة

3. الورق المستخدم

4. البطاريات المستعملة

5. مادة البلاستيك والزجاج

6. النفايات الإلكترونية

7. حديد الخردة والجرش

8. مواد الألمنيوم

إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة ذات العلاقة (الهيئة العامة للبيئة - الهيئة العامة للصناعة - وزارة الكهرباء والماء) كل حسب اختصاصه.

المادة الثالثة

تحدد أسعار الخردة والورق المستخدم المنصوص عليها بهذا القرار حسب ما يتم الاتفاق عليه او يتم تحديده وفقاً للأسعار الإقليمية أو العالمية وبما يضمن حقوق والتزامات المتعاملين في هذا المجال ويمنع الممارسات الاحتكارية على أن يلتزم المصدر بتقديم كتاب يتضمن الكمية المراد تصديرها من هذه الأصناف على أن يتضمن هذا الكتاب السعر العالمي المعتمد من خلال موقع معتمد لهذا السعر على أن يكون ساري لمدة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الكتاب.

المادة الرابعة

يلتزم (المصدر) بأن يقدم إلى الهيئة العامة للصناعة ما يثبت قيامه بعرض بيع الكميات المتوفرة لديه من النفايات القابلة للتدوير إلى المصانع المحلية شريطة أن يكون سعر البيع منخفض عن السعر العالمي بنسبة 5%، وفي حال وجود أي بيانات غير صحيحة مقدمة سيتم حرمان المقدم لمدة سنة من تصدير أي مواد.

المادة الخامسة

يتم السماح للمصانع المحلية بتخزين مواد السكراب اللازمة للإنتاج بنسبة زيادة 50% عن المسموح بها في دراسة الجدوى دون أن يترتب على ذلك طلب زيادة تخصيص مساحة مع مراعاة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، ويتم السماح بالتصدير ما يفوق ذلك مع الالتزام بما ورد في المادة الرابعة من هذا القرار.

المادة السادسة

يلتزم المصدر والمستورد من الخارج بالاشتراطات والضوابط المعتمدة لدى الجهات المختصة لقواعد التصدير والاستيراد للسكراب والنفاية.

المادة السابعة

تلتزم الشركات والمؤسسات والأفراد والجهات المعنية بهذا القرار بعدم اللجوء إلى أية ممارسات غير قانونية أو غير ملائمة أو غير عادلة من شأنها الإضرار بحماية المنافسة أو تكريس الاحتكار.

المادة الثامنة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينصوص عليها بالقوانين أو القرارات الأخرى ذات العلاقة، لوزير التجارة والصناعة توقيع أي من العقوبات الآتية:

1. يجوز وبقرار مسبب بإغلاق المحل أو المتجر والمخزن أو مكان مزاولة هذا النشاط غلقاً إداريا ومؤقتاً بطريق التنفيذ المباشر، وذلك بعد التثبت من تحقق احدى المخالفات المنصوص عليها بهذا القرار.

2. يجوز في حال مخالفة المصدر أحكام القوانين المنظمة وهذا القرار أو أي قرارات منظمة إيقافه عن التصدير لمدة لا تزيد عن سنة ميلادية.

المادة التاسعة

تنشأ لجنة تظلمات للفصل فيما قد يثار من خلافات حول تنفيذ هذا القرار تكون قراراتها ملزمة على أن يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة يحدد في تشكيلها واختصاصاتها وآلية عملها وحجية قراراتها تكون برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين من الجهات التالية

- الهيئة العامة للصناعة

- وزارة الكهرباء والماء

- الإدارة العامة للجمارك

- الهيئة العامة للبيئة

- شركة نفط الكويت

المادة العاشرة

تحال إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة المخالفات أو المنازعات التي يرتكبها العاملين بهذا المجال وكذلك كافة الشكاوى أو التظلمات المقدمة منهم أو ضدهم أو ما ينكشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تمثل مخالفة لأحكام هذا القرار أو بغيره من القوانين والقرارات المعنية بتطبيقها.

المادة الحادية عشر

يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (2020/16) وكل قرار يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثانية عشر

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

فيصل عبد الرحمن المدلج

صدر في: 14 يناير 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي