قرار وزاري رقم ( 53 ) لسنة 2024
بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد.
والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية
والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة.
والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة
والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون لمدة ثلاثة شهور.
مادة ثانية
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله حمد الجوعان
صدر في 11 رمضان 1445هـ
الموافق: 21 مارس 2024م