إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2014 بشأن حل وتصفية جمعيوة الصوابر التعاونية المشهرة بموجب القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 م .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1184 · 17 مايو 2014

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 135 لسنة 2014

بتعيين وزير للعدل ووزير للأوقاف والشئون الإسلامية بالوكالة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 134 لسنة 2014 بقبول استقالة وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من :

- محمد خالد الحمد الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - بالإضافة إلى عمله ، وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية بالوكالة .

- محمد عبد الله المبارك الصباح - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله ، وزيراً للعدل بالوكالة .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 12 رجب 1435 هـ

الموافق : 11 مايو 2014 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (20/ت) لسنة 2014م

بحل وتصفية جمعية الصوابر التعاونية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24/ 1979) في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013م .

- وعلى المرسوم الصادر في 1/ 7/ 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013م .

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون بشأن أعمال اللجنة المشكلة لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية بجمعية الصوابر التعاونية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد العرض على وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

حل وتصفية جمعية الصوابر التعاونية المشهرة بموجب القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 م .

مادة (2)

تشكل لجنة للقيام بأعمال التصفية من السادة التالية أسماؤهم :

1 - بسام يوسف الشمري محاسب رئيساً .

( إدارة التفتيش التعاوني )

2 - علي حسين علي حسن مشرف كتبة حسابات عضواً

( إدارة التفتيش التعاوني )

3 - محمود فتحي صديق اختصاصي محاسبة عضواً

( إدارة الرقابة التعاونية )

4 - صالح فايز العنزي باحث قانوني عضواً

( إدارة شئون العضوية والانتخابات )

مادة (3)

على اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة الانتهاء من أعمال التصفية خلال ثلاثة أشهر .

مادة (4)

يصرف لأعضاء لجنة التصفية مكافأة قدرها (500 د.ك) لكل منهم ولمرة واحدة .

مادة (5)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 8 رجب 1435 هـ

الموافق : 7 مايو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي