مرسوم رقم 135 لسنة 2014
بتعيين وزير للعدل ووزير للأوقاف والشئون الإسلامية بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 134 لسنة 2014 بقبول استقالة وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين كل من :
- محمد خالد الحمد الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - بالإضافة إلى عمله ، وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية بالوكالة .
- محمد عبد الله المبارك الصباح - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله ، وزيراً للعدل بالوكالة .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 12 رجب 1435 هـ
الموافق : 11 مايو 2014 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (20/ت) لسنة 2014م
بحل وتصفية جمعية الصوابر التعاونية
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24/ 1979) في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013م .
- وعلى المرسوم الصادر في 1/ 7/ 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013م .
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون بشأن أعمال اللجنة المشكلة لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية بجمعية الصوابر التعاونية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد العرض على وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
حل وتصفية جمعية الصوابر التعاونية المشهرة بموجب القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000 م .
مادة (2)
تشكل لجنة للقيام بأعمال التصفية من السادة التالية أسماؤهم :
1 - بسام يوسف الشمري محاسب رئيساً .
( إدارة التفتيش التعاوني )
2 - علي حسين علي حسن مشرف كتبة حسابات عضواً
( إدارة التفتيش التعاوني )
3 - محمود فتحي صديق اختصاصي محاسبة عضواً
( إدارة الرقابة التعاونية )
4 - صالح فايز العنزي باحث قانوني عضواً
( إدارة شئون العضوية والانتخابات )
مادة (3)
على اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة الانتهاء من أعمال التصفية خلال ثلاثة أشهر .
مادة (4)
يصرف لأعضاء لجنة التصفية مكافأة قدرها (500 د.ك) لكل منهم ولمرة واحدة .
مادة (5)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 8 رجب 1435 هـ
الموافق : 7 مايو 2014 م