وزارة المالية
قرار اخلاء اداري رقم (2) لسنة 2023م
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشان نظام أملاك الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وكتاب وزارة المالية رقم (6668) المؤرخ في 2022/10/25 الصادر الى الشركة الوطنية العقارية والمتضمن عدم سريان العقد رقم (19034) الذي أبرم مع الشركة الوطنية العقارية بتاريخ 1994/8/30 بشأن تصميم وانشاء وإدارة مرفق عام بواسطة القطاع الخاص مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة).
- ومذكرة السيد/ مدير إدارة عقود أملاك الدولة رقم (2930) المؤرخة 2023/2/16.
- ومذكرة إدارة الشؤون القانونية رقم (2985) بتاريخ 2023/2/16.
- وللمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
- يلغي قرار الاخلاء الإداري رقم (1) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/19 بشأن اخلاء مشروع الواجهة البحرية – المرحلة الثالثة (سوق شرق الذي تشغله الشركة الوطنية العقارية
مادة ثانية
- يخلي مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة والذي تشغله الشركة الوطنية العقارية يوم الاثنين الموافق 2023/2/20.
مادة ثالثة
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
الوكيل المساعد
لشئون أملاك الدولة والشئون القانونية
صدر في 16 فبراير 2023م
الموافق 25 رجب 1444هـ