إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2023 بشأن يلغى قرار الاخلاء الاداري رقم 1 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/19 بشان اخلاء مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة (سوق شرق) الذى تشغله الشركة الوطنية.

وزارة المالية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار اخلاء اداري رقم (2) لسنة 2023م

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشان نظام أملاك الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وكتاب وزارة المالية رقم (6668) المؤرخ في 2022/10/25 الصادر الى الشركة الوطنية العقارية والمتضمن عدم سريان العقد رقم (19034) الذي أبرم مع الشركة الوطنية العقارية بتاريخ 1994/8/30 بشأن تصميم وانشاء وإدارة مرفق عام بواسطة القطاع الخاص مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة).

- ومذكرة السيد/ مدير إدارة عقود أملاك الدولة رقم (2930) المؤرخة 2023/2/16.

- ومذكرة إدارة الشؤون القانونية رقم (2985) بتاريخ 2023/2/16.

- وللمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

- يلغي قرار الاخلاء الإداري رقم (1) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/19 بشأن اخلاء مشروع الواجهة البحرية – المرحلة الثالثة (سوق شرق الذي تشغله الشركة الوطنية العقارية

مادة ثانية

- يخلي مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة والذي تشغله الشركة الوطنية العقارية يوم الاثنين الموافق 2023/2/20.

مادة ثالثة

- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

الوكيل المساعد

لشئون أملاك الدولة والشئون القانونية

صدر في 16 فبراير 2023م

الموافق 25 رجب 1444هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي