قرار رقم 40 لسنة 2018 بشأن دخول المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق (نظام ما بعد التداول سابقاً) حيز التنفيذ
قرار رقم (40) لسنة 2018 بشأن دخول المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق (نظام ما بعد التداول سابقاً) حيز التنفيذ بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
– وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
– وعلى القرار رقم (72) لسنة 2016 بشأن تطبيق نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية)؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (48) لسنة 2017 المنعقد بتاريخي 13 و 2017/12/14؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (51) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/12/27؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (5) لسنة 2018 المنعقد بتاريخي7و 2018/02/8؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (10) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/3/14؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يدخل جميع ما ورد في المستندات التالية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ :2018/04/01 أ. مستند قواعد البورصة والمخصصة لمشروع تطوير السوق المرحلة الثانية.
ب. مستند قواعد الشركة الكويتية للمقاصة لمشروع تطوير السوق المرحلة الثانية.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2018/04/01 وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ: 2018/3/22.