إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 60 لسنة 2019 — بشأن دخول الجزء الاول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق حيز التنفيذ .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1443 · 4 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

القرار رقم ( 60 ) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2018 بشأن اللائحة المنظمة

للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي

مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب .

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن تشكيل الحكومة،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 )لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- والقرار رقم ( 28 ) لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي ،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه السابع المنعقد بتاريخ 22 / 07 /2019

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــــــرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ الفقرة الثامنة و العاشرة )،

(6)،(9)،(10)،(11)،(14) من القرار رقم (28) لسنة 2018 المشار إليه النصوص التالية :

المادة (1) : الفقرة الثامنة :

الدورات و البطولات :جميع البطولات والمسابقات و المشاركات الرياضية الأولمبية والبارالمبية و الأولمبياد الخاص و العالمية والقارية و الدولية و الإقليمية و العربية والخليجية ، سواء كانت بين المنتخبات الوطنية للدول أو بين الأندية في دولة الكويت أو خارجها و الأنشطة و المهام الرياضية.

الفقرة العاشرة :

فترة المشاركة : الفترة المحددة للبطولة أو المسابقة الرياضية وتشمل فترتي السفر والعودة إذا كانت المشاركة خارج دولة الكويت .

مادة (6) :

يجوز للمجلس – بناءً على طلب الهيئة الرياضية – منح إجازة تفرغ استثنائية لسكرتير عام الهيئة الرياضية ، و المدير المالي لها، إذا كانا من العاملين الكويتيين بالجهات المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه، على ألا يكونا من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية ، وألا يباشرا عملاً غيره.

مادة (9):

يجب على الهيئة الرياضية التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على الإجازة أو التفرغ الرياضي لمن تتوافر فيهم شروط الحصول عليها ، وذلك قبل فترة الإعداد أو المشاركة ، على أن يتضمن الطلب البيانات التالية :

1- اسم المطلوب حصوله على الإجازة أو التفرغ الرياضي، رقمه المدني ، مع بيان صفته ، مهمة الإداري.

2- الجهة التي يعمل أو يدرس بها المطلوب حصوله على الإجازة أو التفرغ الرياضي مع بيان درجته الوظيفية بالنسبة للموظفين أو رتبته ووحدته بالنسبة للعسكريين.

3- بيان الإجازات الخاصة السابق منحها للمطلوب حصوله على الإجازات خلال ذات السنة.

4- فترة الإعداد أو المشاركة أو كلاهما.

على أن يرفق بالطلب صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الرياضية المتضمن الموافقة على المشاركة في البطولة أو الدورة ومخاطبة الهيئة لإصدار الإجازات أو التفرغات الرياضية ، وإقرار من المطلوب حصوله على الإجازة أو التفرغ الرياضي معتمد من أمين السر العام بصحة البيانات المدرجة بالطلب.

مادة (10):

يُعرض طلب الإجازة أو التفرغ الرياضي على المجلس أو المدير العام إذا فوض من المجلس، مرفقاً به رأي القطاع المختص بالهيئة لتقرير الموافقة على الإجازة أو التفرغ الرياضي من عدمه.

و في حالة الموافقة يُرسل الطلب إلى الجهة التابع لها المطلوب حصوله على الإجازة أو التفرغ الرياضي واستصدار القرار ، كما تخطر الهيئة الرياضية المختصة بموافقة الهيئة.

مادة (11) :

لا يجوز منح الإجازات المشار إليها باللائحة إلا إذا كانت الدورة أو البطولة مدرجة ضمن خطة الهيئة الرياضية أو من البطولات الطارئة .

وموافقة الهيئة عليها في جميع الأحوال .

مادة (14) :

تُحدد فترة الإجازة أو التفرغ الرياضي و عدد المشاركين من الرياضيين و الإداريين طبقاً للقواعد المنظمة لكل بطولة أو مشاركة مضافاً إليها يومين قبل السفر و يوم بعد البطولة أو المشاركة و ذلك لكافة الهيئات الرياضية، وخمسة أيام بحد أقصى قبل السفر و خمسة أيام بحد أقصى بعد البطولة أو المشاركة لأندية الإعاقة الذهنية والأندية المتخصصة التي تتطلب مشاركتها استخدام معدات أو أدوات أ و حيوانات (الخيل والهجن) وذلك إذا كانت البطولة أو المشاركة خارج دولة الكويت .

و لا يجوز تجاوز المدة و عدد المشاركين إلا في حالات الضرورة القصوى و بقرار من المجلس أو من يفوضه ، و يتم إخطار الجهة التابع لها المرخص له بذلك.

مادة ثانية

تضاف مادة جديدة تحت رقم (9/مكرر ) إلى القرار رقم (28) لسنة 2018 المشار إليه - و نصها كالتالي :

يمنح أعضاء اللجان التنظيمية العاملة للإعداد وتجهيز الاستضافات الإجازة أو التفرغ الرياضي وفقاً للضوابط التالية :

أ- ألا تتجاوز مدة التفرغ (45 )يوماً .

ب- لمرة واحدة في الموسم الرياضي .

ويستثنى من البند (ب) ذوي الخبرة بالأمور التنظيمية ( الإعلامية و الإدارية).

مادة ثالثة

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في : 13 محرم 1441هـ

الموافق : 12 سبتمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي