قرار رقم 109 لسنة 2019 بشأن استكمال الجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق
قرار رقم (109) لسنة 2019 بشأن استكمال الجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق بعد الاطلاع على:
–القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (60) لسنة 2019 بشأن دخول الجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق حيز التنفيذ.
–وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/06/27 قرر ما يلي
مادة أولى تدخل قواعد الإقراض والاقتراض المعتمدة من الهيئة والصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2019.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2019/06/30 وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة عثمان إبراهيم العيسى صدر بتاريخ: 2019/06/27 م