وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (2 / ت) لسنة 2015
بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
حول التداعيات المالية
بجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15/ 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ ت) لسنة 2013 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (35 / ت ) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني .
- وعلى المذكرة المرفوعة من السيد / الوكيل المساعد لشئون التعاون والمؤرخة 8 / 2 / 2015 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات الأوضاع المالية لجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية والعمل على معالجتها برئاسة السيد / د . عبد اللطيف أحمد السنان مدير إدارة التحقيقات والعقود وعضوية كل من :
- السيد / محمد ابل الشطي - المستشار المالي لمعالي الوزيرة
- أحمد فريح العنزي - مراقب إدارة الرقابة التعاونية
- المهندس / خالد مرزوق المرزوق
- السيد / محمد عبد الحميد رباح - كبير اختصاصي محاسبة
- السيد / هشام عبد الخالق - اختصاصي قانوني
مادة (2)
تختص اللجنة على وجه الخصوص بالمهام التالية :
- بيان المركز المالي الحالي للجمعية .
- تحليل ظروف ومسببات تراجع المركز المالي للجمعية .
- اقتراح الإجراءات العاجلة الضرورية لتجاوز الجمعية لظروفها المالية الحالية .
- وضع خطة متوسطة وبعيدة الأجل للنهوض بالجمعية .
- اقتراح التدابير المناسبة لضمان حسن إدارة المرفق التعاوني لتحقيق أهدافه .
مادة (3)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتضع ألية لعملها واتخاذ قراراتها ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص ، كما لها أن تكلف بمن تشاء من أعضائها أو ممن تتم الاستعانة بهم ، للقيام بما تراه من أعمال ذات صلة بالمهام المعهودة إليها بموجب هذا القرار .
مادة (4)
للجنة حق الانتقال للجمعية والاطلاع على سجلاتها ودفاترها وأية بيانات ضرورية لأداء مهامها وإجراء التحقيق اللازم وإثبات ما يظهر لها من مخالفات مالية وإدارية وتحديد المتسببين عن ذلك ، وعلى مجلس إدارة الجمعية العاملين فيها تسهيل عمل اللجنة .
مادة (5)
على اللجنة رفع تقرير إلينا مرة كل أسبوعين ، تبين فيه ما تم إنجازه وما تراه من توصيات ، كما عليها رفع تقرير شامل بنتائجها فور الانتهاء من أعمالها .
مادة (6)
مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرتها العمل ويجوز تمديد المدة كلما اقتضت وذلك بناء على طلب يرفع إلينا من رئيس اللجنة يبين فيه مبررات طلب التمديد ومدته .
مادة (7)
تصرف مكافأة لأعضاء اللجنة ومن تتم الاستعانة بهم وذلك وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .
مادة (8)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 21 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 10 فبراير 2015م
قرار وزاري رقم (16 / أ) لسنة 2015
بشأن إشهار جمعية التنوير للأعمال الإنسانية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .