إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 80 لسنة 2015 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات ، وذلك بأن يعاد تشكيل لجنة القيد والتأديب علي النحو التالي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه رئيساً ـ وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم بعد .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1225 · 28 فبراير 2015

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 10 جمادى الأولى 1436هـ - 3/1

وزارة التجارة والصناعة

القرار الوزاري رقم ( 80 ) لسنة 2015

بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون الصادر رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2012 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات .

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (481) لسنة 2014 بشأن استمرار لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات لمدة سنة .

- وبعد الاطلاع على كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (26 / 2015) بتاريخ 29/ 1/ 2015 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة أولى :

يعاد تشكيل لجنة القيد والتأديب على النحو التالي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه رئيساً ، وعضوية كل من :

1- السيد / د . صادق محمد البسام

2- السيد / د . نادر حمد الجيران (عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية )

3- المستشار / محمد عبدالرحمن سرور مستشار مكتب الوزير

4- السيدة / منى عبدالكريم إبراهيم أمين سر

مادة ثانية :

تختص اللجنة بما يلي :

1- النظر في طلبات القيد المقدمة من أصحاب الشأن للقيد في سجل مراقبي الحسابات .

2- التحقيق والتصرف في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات تطبيقاً لنص المادة (22 ) من القانون سلف الذكر والتي تحال إليها بموجب قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة .

مادة ثالثة :

تلتزم اللجنة بأحكام المواد الثانية والسابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم ( 5 ) لسنة 1981 المشار إليه .

مادة رابعة :

مدة العضوية في هاتين اللجنتين سنتان قابلة للتجديد .

مادة خامسة :

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ( 145 ) لسنة 2012 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات .

مادة سادسة :

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبدالمحسن مدعج المدعج

صدر في : 28 ربيع الآخر 1436هـ

الموافق : 17 فبراير 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي