الأحد 10 جمادى الأولى 1436هـ - 3/1
وزارة التجارة والصناعة
القرار الوزاري رقم ( 80 ) لسنة 2015
بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون الصادر رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2012 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (481) لسنة 2014 بشأن استمرار لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات لمدة سنة .
- وبعد الاطلاع على كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (26 / 2015) بتاريخ 29/ 1/ 2015 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة أولى :
يعاد تشكيل لجنة القيد والتأديب على النحو التالي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه رئيساً ، وعضوية كل من :
1- السيد / د . صادق محمد البسام
2- السيد / د . نادر حمد الجيران (عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية )
3- المستشار / محمد عبدالرحمن سرور مستشار مكتب الوزير
4- السيدة / منى عبدالكريم إبراهيم أمين سر
مادة ثانية :
تختص اللجنة بما يلي :
1- النظر في طلبات القيد المقدمة من أصحاب الشأن للقيد في سجل مراقبي الحسابات .
2- التحقيق والتصرف في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات تطبيقاً لنص المادة (22 ) من القانون سلف الذكر والتي تحال إليها بموجب قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة .
مادة ثالثة :
تلتزم اللجنة بأحكام المواد الثانية والسابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم ( 5 ) لسنة 1981 المشار إليه .
مادة رابعة :
مدة العضوية في هاتين اللجنتين سنتان قابلة للتجديد .
مادة خامسة :
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ( 145 ) لسنة 2012 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات .
مادة سادسة :
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبدالمحسن مدعج المدعج
صدر في : 28 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 17 فبراير 2015م