قرار وزاري رقم 80 لسنة 2015 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات ، وذلك بأن يعاد تشكيل لجنة القيد والتأديب علي النحو التالي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه رئيساً ـ وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم بعد .
قرار وزاريرقم 80 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 80 لسنة 2015 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات ، وذلك بأن يعاد تشكيل لجنة القيد والتأديب علي النحو التالي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه رئيساً ـ وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم بعد .1 / 1