الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (202 / ق) لسنة 2014م
بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين جهاز الأداء الحكومي والهيئة العامة للقوى العاملة
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (109 / 2014) بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى المرسوم رقم (94 / 2014) بشأن تعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى المرسوم رقم (346 / 2007) بشأن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1983) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1) :
تشكل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجهاز متابعة الأداء الحكومي برئاسة نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة .
وعضوية كل من :
1 - مدير إدارة تفتيش العمل - نائب رئيس .
2 - مدير إدارة العقود والمشاريع الحكومية - عضواً .
3 - عيسى مسفر جاري المطيري - مراقب الاستخدام بإدارة العقود والمشاريع الحكومية - عضواً .
4 - السيد / جلال الكوت - مفتش بإدارة تفتيش العمل - عضواً .
5 - السيد / أحمد عمر البدر - باحث قانوني بجهاز متابعة الأداء الحكومي .
مادة (2) :
تختص اللجنة بما يلي :
1 - متابعة الشركات التي تتولى تنفيذ المشروعات الحكومية بالدولة .
2 - متابعة إعداد العمالة المسجلة على المشروع الحكومي والتحقق من وجودها على رأس عملها بمواقع العمل .
3 - إعداد تقارير ورفعها إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي بصفة شهرية بشأن انجازات اللجنة .
مادة (3) :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبها ويعتبر اجتماعها صحيحاً عند حضور أغلبية الأعضاء وتصدر توصياتها بأغلبية الحاضرين أو تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة (4) :
تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات العمل الرسمية وتصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية .
مادة (5) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
المدير العام
للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 16 ذو القعدة 1435 هـ
الموافق : 11 سبتمبر 2014 م