إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 202 لسنة 2014 — بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين جهاز متابعة الاداء الحكومي والهيئة العامة للقوي العاملة برئاسة نائب المدير العام لحماية القوي العامة بالهيئة العامة للقوي العاملة ، وعضوية كل من السادة المديرين التالين بعد .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1204 · 4 أكتوبر 2014

رقم التشريع وسنته

202 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (202 / ق) لسنة 2014م

بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين جهاز الأداء الحكومي والهيئة العامة للقوى العاملة

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (109 / 2014) بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى المرسوم رقم (94 / 2014) بشأن تعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى المرسوم رقم (346 / 2007) بشأن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1983) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1) :

تشكل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجهاز متابعة الأداء الحكومي برئاسة نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة .

وعضوية كل من :

1 - مدير إدارة تفتيش العمل - نائب رئيس .

2 - مدير إدارة العقود والمشاريع الحكومية - عضواً .

3 - عيسى مسفر جاري المطيري - مراقب الاستخدام بإدارة العقود والمشاريع الحكومية - عضواً .

4 - السيد / جلال الكوت - مفتش بإدارة تفتيش العمل - عضواً .

5 - السيد / أحمد عمر البدر - باحث قانوني بجهاز متابعة الأداء الحكومي .

مادة (2) :

تختص اللجنة بما يلي :

1 - متابعة الشركات التي تتولى تنفيذ المشروعات الحكومية بالدولة .

2 - متابعة إعداد العمالة المسجلة على المشروع الحكومي والتحقق من وجودها على رأس عملها بمواقع العمل .

3 - إعداد تقارير ورفعها إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي بصفة شهرية بشأن انجازات اللجنة .

مادة (3) :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبها ويعتبر اجتماعها صحيحاً عند حضور أغلبية الأعضاء وتصدر توصياتها بأغلبية الحاضرين أو تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

مادة (4) :

تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات العمل الرسمية وتصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية .

مادة (5) :

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

المدير العام

للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 16 ذو القعدة 1435 هـ

الموافق : 11 سبتمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي