إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2004 بشأن إشهار نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

*

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2004

في شأن إشهار تعديل اسم نقابة العاملين بوزارة الكهرباء و الماء إلى نقابة العاملين بوزارة الطاقة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

بعد الاطلاع على المادة 30 من الدستور .

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 / 6 / 1965م ، في شأن إشهار نقابة العاملين بوزارة الكهرباء و الماء .

وعلى المرسوم الأميري رقم 153 لسنة 2003 في شأن وزارة الطاقة .

وعلى كتاب إدارة الدراسات القانونية والفتوى رقم 328 بشأن إشهار نقابة العاملين بوزارة الطاقة .

وعلى كتاب اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي رقم 597 / 2003 في شأن موافقة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة

على تعديل المسمى و النظام الأساسي .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعدل اسم نقابة العاملين بوزارة الكهرباء و الماء إلى نقابة العاملين بوزارة الطاقة ، وتعدل بنود لائحة النظام الأساسي للنقابة على هذا الأساس .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 13 ذو القعدة 1424هـ

الموافق : 5 يناير 2004 م

قرار وزاري رقم (2 / 2004)

بشأن إشهار نقابة العاملين

بمؤسسة البترول الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له .

- وعلى المرسوم الصادر في يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من السيد / عبد القادر جاسم الفريح وآخرين المؤسسين لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تشهر نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية والمقيدة تحت رقم (60) بسجلات الوزارة .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بو خضور

صدر في : 18 ذو القعدة 1424هـ

الموافق : 10 يناير 2004م

ملخص

النظام الأساسي

لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 9 / 8 / 2003 .

تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ، ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-

رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتنفيذ الوعي الثقافي النقابي وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال .

يقبل عضواً في النقابة كل عامل يشتغل في مؤسسة البترول الكويتية وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون حسن السيرة والسلوك .

قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي ثلاثة دنانير يتعهد العضو بأن تخصم من معاشه الشهري بالمؤسسة .

رسم الانضمام إلى النقابة هو خمسة دنانير كويتية فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .

تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .

تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .

تعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير كل ثلاث سنوات بصفة عادية .

يتكون مجلس إدارة النقابة من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري وتكون مدة المجلس التأسيسي الأول سنة واحدة .

ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين للسر وأمين السر المساعد .

حدد ت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي