وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2004
في شأن إشهار تعديل اسم نقابة العاملين بوزارة الكهرباء و الماء إلى نقابة العاملين بوزارة الطاقة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على المادة 30 من الدستور .
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 / 6 / 1965م ، في شأن إشهار نقابة العاملين بوزارة الكهرباء و الماء .
وعلى المرسوم الأميري رقم 153 لسنة 2003 في شأن وزارة الطاقة .
وعلى كتاب إدارة الدراسات القانونية والفتوى رقم 328 بشأن إشهار نقابة العاملين بوزارة الطاقة .
وعلى كتاب اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي رقم 597 / 2003 في شأن موافقة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة
على تعديل المسمى و النظام الأساسي .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعدل اسم نقابة العاملين بوزارة الكهرباء و الماء إلى نقابة العاملين بوزارة الطاقة ، وتعدل بنود لائحة النظام الأساسي للنقابة على هذا الأساس .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 13 ذو القعدة 1424هـ
الموافق : 5 يناير 2004 م
قرار وزاري رقم (2 / 2004)
بشأن إشهار نقابة العاملين
بمؤسسة البترول الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له .
- وعلى المرسوم الصادر في يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من السيد / عبد القادر جاسم الفريح وآخرين المؤسسين لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية والمقيدة تحت رقم (60) بسجلات الوزارة .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بو خضور
صدر في : 18 ذو القعدة 1424هـ
الموافق : 10 يناير 2004م
ملخص
النظام الأساسي
لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 9 / 8 / 2003 .
تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ، ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-
رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتنفيذ الوعي الثقافي النقابي وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال .
يقبل عضواً في النقابة كل عامل يشتغل في مؤسسة البترول الكويتية وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون حسن السيرة والسلوك .
قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي ثلاثة دنانير يتعهد العضو بأن تخصم من معاشه الشهري بالمؤسسة .
رسم الانضمام إلى النقابة هو خمسة دنانير كويتية فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .
تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .
تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
تعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير كل ثلاث سنوات بصفة عادية .
يتكون مجلس إدارة النقابة من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري وتكون مدة المجلس التأسيسي الأول سنة واحدة .
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين للسر وأمين السر المساعد .
حدد ت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .