وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 199 ) لسنة 2011
وزير الصحة :-
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- والقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2011 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت وتعديلاته .
- والقرار الإداري رقم 3189 لسنة 2011 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : تضاف قائمة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرفقة بهذا القرار للقائمة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2011 المشار إليه ، وتعتمد الأسعار والأصناف الجديدة الواردة بها .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 15 / 12 / 2011 .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر في : 18 ذو الحجة 1432 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2011 م