إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 199 لسنة 2011 بشأن أن تضاف قائمة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرفقة بهذا القرار للقائمة الصادرة بموجب القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2011 المشار إليه ، وتعتمد الأسعار والأصناف الجديدة الواردة بها .

رقم التشريع وسنته

199 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 199 ) لسنة 2011

وزير الصحة :-

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- والقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2011 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت وتعديلاته .

- والقرار الإداري رقم 3189 لسنة 2011 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى : تضاف قائمة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرفقة بهذا القرار للقائمة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2011 المشار إليه ، وتعتمد الأسعار والأصناف الجديدة الواردة بها .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 15 / 12 / 2011 .

وزير الصحة

د . هلال مساعد الساير

صدر في : 18 ذو الحجة 1432 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي