وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (99) لسنة 2014
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 في بشأن تحديد هامش الربح في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- والقرار الوزاري رقم 70 لسنة 2013 بشأن تسعير المكملات الغذائية في دولة الكويت .
- والقرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تضاف قائمة المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار للقائمة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2013 المشار إليه ، وتعتمد الأسعار والأصناف الجديدة الواردة بها .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . علي سعد العبيدي
صدر في : 5 شعبان 1435 هـ
الموافق : 3 يونيو 2014 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (99) لسنة 2014
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 في بشأن تحديد هامش الربح في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- والقرار الوزاري رقم 70 لسنة 2013 بشأن تسعير المكملات الغذائية في دولة الكويت .
- والقرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تضاف قائمة المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار للقائمة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2013 المشار إليه ، وتعتمد الأسعار والأصناف الجديدة الواردة بها .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . علي سعد العبيدي
صدر في : 5 شعبان 1435هـ
الموافق : 3 يونيو 2014م