إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 198 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط ندب واسناد الوظائف الاشرافية ببلدية الكويت.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1637 · 27 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

198 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ( 198 ) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط ندب وإسناد

الوظائف الإشرافية ببلدية الكويت

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 في بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 25 ) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2015 ،

- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 بشأن بعض الاستثناءات،

- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (56) لسنة 2007 بشأن

تقرير بعض الاستثناءات التي قررها مجلس الخدمة المدنية من قراره رقم ( 25 ) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 42 ) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/1/24 بشأن شروط وضوابط ندب وإسناد الوظائف الإشرافية ببلدية الكويت وتعديلاته،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يضاف بند جديد تحت رقم (6) إلى المادة ( الثانية ) من القرار الوزاري رقم ( 42 ) لسنة 2019 المشار إليه الخاصة بشروط المرشح لشغل وظيفة إشرافية ندباً في بلدية الكويت يكون نصه كالتالي:

( 6- أن يكون قد أمضى مزاولا العمل فعليا سنتين في القطاع المعني مباشرة قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في ذلك القطاع ويستثنى من ذلك الوظائف المعلن عنها في قطاعات البلدية في أفرع البلدية بالمحافظات ) .

مادة ثانية

على كافة الجهات المعنية كل فيما يخصه – المبادرة إلى تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون البلدية

ووژير الدولة لشئون الاتصالات

فهد علي زايد الشعلة

صدر في : 2 ذي القعدة 1444هـ

الموافق :22مايو 2023م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 65 – ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2023/4/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

- افتتاح فرع البنك الكائن بمنطقة صباح الأحمد البحرية – قطعة (A3) – القسيمة (4151) - مبنى شركة تمدين الخيران للمجمعات التجارية - رقم الوحدة (G30).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 24 شوال 1444هـ

الموافق : 14 مايو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي