مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ( 13 ) لسنة 2022
بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2012
بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم ،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
- قــــرر -
مادة (1)
تُضاف وظائف "مندوب إعلان أحكام" ، "مندوب إطلاع أحكام" ، "معقب معاملات" بالإدارة القانونية ببلدية الكويت للوظائف الواردة بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (17) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم أثناء تأدية واجبات وظائفهم .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/10/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
د.محمد عبداللطيف الفارس
صدر في : 10 ربيع الأول 1444 هـ
الموافق : 6 أكتوبر 2022 م
قرار رقم ( 14 ) لسنة 2022
بشأن تعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2005 المعدل لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2002 المعدل لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2011 بشأن منح شاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت – علاوة قانونية ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ في اجتماعه رقم (3) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 2014/2/24 بالموافقة على اعتماد رأي الفتوى والتشريع ومن ثم صحة قرار وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون البلدية رقم (249) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/11/4 بتعديل العلاوة القانونية المقررة لشاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت ،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
- قرر -
مادة (1)
يُعدّل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2005 المُشار إليه ليُصبح على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
تُعدّل فئات العلاوة القانونية المقررة لشاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت الواردة بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2011 المُشار إليه لتُصبح على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/10/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
د. محمد عبداللطيف الفارس
صدر في : 10 من ربيع الأول 1444هـ
الموافق : 6 من أكتوبر 2022م
جدول وظائف ومرتبات وبدلات وعلاوات شاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت
| الوظيفة | المرتب الشهري | العلاوة الدورية | المدة اللازمة كحد أدنى للَبقاء في الدرجة | العلاوة الاجتماعية | بدل التفرغ | علاوة خاصة | العلاوة القانونية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أول المربوط | آخر المربوط | قيمتها | عددها | أعزب | متزوج | |||||
| مدير الإدارة القانونية | 1750 | - | - | - | - | 448 | 300 | 500 | 2250 | |
| وكيل إدارة | 1500 | - | - | - | - | 448 | 300 | 500 | 1500 لمن أمضى في الخدمة 25 سنة متصلة | |
| مستشار | 1200 | 1440 | 24 | 10 | - | 425 | 200 لمن أمضى في الخدمة 15 سنة | 250 لمن أمضى في الخدمة 15 سنة | 1240 لمن أمضى في الخدمة 15 سنة متصلة | |
| مستشار مساعد | 900 | 1010 | 22 | 5 | ثلاث سنوات | 400 | 150 لمن أمضى في الخدمة 12 سنة | 200 لمن أمضى في الخدمة 12 سنة | 1200 لمن أمضى في الخدمة 12 سنة متصلة | |
| نائب من الدرجة الأولى | 760 | 860 | 20 | 5 | أربع سنوات | 262 | 355 | - | - | 1090 لمن أمضى في الخدمة 9 سنوات متصلة |
| نائب من الدرجة الثانية | 660 | 760 | 20 | 5 | أربع سنوات | 222 | 315 | - | - | 900 لمن أمضى في الخدمة 6 سنوات متصلة |
| محامي (أ) | 540 | 620 | 16 | 5 | أربع سنوات | 203 | 291 | - | - | 750 |
| محامي (ب) | 430 | 510 | 16 | 5 | أربع سنوات | 190 | 278 | - | - | 600 |
يكون منح بدل طبيعة العمل لشاغلي الوظائف في الجدول أعلاه بنسبة (75%) من أول مربوط المرتب الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزاد هذه النسبة إلى (100%) لمن يقضى منهم في هذه الوظائف في الكويت عشر سنوات متصلة .