إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,468
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (4) لسنة 2011 بشأن منح شاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت علاوة قانونية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (4) لسنة 2011

بشأن منح شاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت - علاوة قانونية مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) سنة 2005 المعدل للقرار رقم (8) لسنة 2002 بتعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت .

- وبناء على التوصية الصادرة من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة أولى

يمنح شاغلوا الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت علاوة قانونية وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة ثانية

يكون جدول مرتب وبدلات وعلاوات مدير الإدارة القانونية ببلدية الكويت وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 22 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 27 مارس 2011 م

قرار رقم (4) لسنة 2011

جدول رقم (1)

بمنح علاوة قانونية لشاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت

الوظيفةقيمة العلاوة القانونية « بالدينار شهرياً »
مدير الإدارة القانونية1500
مستشار1080
مستشار مساعد810
نائب من الدرجة الأولى610
نائب من الدرجة الثانية530
محامي (أ)430
محامي (ب)345

جدول رقم (2)

بمرتب وبدلات وعلاوات

مدير الإدارة القانونية ببلدية الكويت

الوظيفةالمرتب الأساسي أول المربوط / آخر المربوطالعلاوة الاجتماعيةبدل علاوة خاصةعلاوة قانونية
أعزبمتزوج
مدير الإدارة القانونية15004483005001500

* يكون منح بدل طبيعة العمل للوظيفة في الجدول أعلاه بنسبة (75%) من أول مربوط المرتب الشهري وتزاد هذه النسبة إلى (100%) لمن يقضي في الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية بالبلدية في الكويت عشر سنوات متصلة .

* يمنح مدير الإدارة علاوة غلاء معيشة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (230) لسنة 2009 بالإضافة إلى المرتبات والبدلات والعلاوات المقررة لهذه الوظيفة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي