الكويت اليوم العدد ٥٧٢ - السنة الثامنة والأربعون - س ١
الأحد ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢/٧/٧م
مجلس الخدمة المدنية
مشروع قرار رقم (٨) لسنة ٢٠٠٢
بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(٣) لسنة ١٩٨٣ حول مرتبات الوظائف الخاصة
في الإدارة القانونية ببلدية الكويت
مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (٥٧) لسنة ١٩٩٠ في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٢ بشأن إمكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦) لسنة ١٩٩٧ فيما تضمنه بوقف العمل بالقرار رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية لبلدية الكويت.
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر
مادة أولى
يلغى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦) لسنة ١٩٩٧ فيما تضمنه من وقف العمل بالقرار رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية لبلدية الكويت.
مادة ثانية
يستبدل بنصوص المواد (١)، (٢) فقرة أولى)، (٣)، (٤) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ المشار إليه النصوص الآتية:-
مادة (١): تكون وظائف ومرتبات الموظفين الشاغلين للوظائف الخاصة بالإدارة القانونية لبلدية الكويت والعلاوات الدورية السنوية والمدد اللازمة للبقاء في الوظيفة وفقا للجدول رقم (١) المرافق.
مادة (٢): يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل طبيعة عمل بنسبة ٧٥٪ من أول مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم وتزاد هذه النسبة إلى ١٠٠٪ لمن قضى منهم في هذه الوظائف في الكويت عشر سنوات متصلة.
مادة (٣): يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار سكنا حكوميا أو بدل سكن وفقا للقواعد والأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٢ بشأن إمكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته، وينعقد الاختصاص الوارد في الفقرة الثانية من البند الخامس من المادة الثالثة من القرار المشار إليه للوزير المختص.
مادة (٤): تكون الترقية فيما بين الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرافق بالاختيار بشرط توافر وظيفة شاغرة وأن يكون قد أمضى الموظف المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجدول المرافق وأن يكون قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقرير بأنه ممتاز.
مادة ثالثة
تضاف الى القرار رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ مواد جديدة بأرقام (٥) مكرر، (٥) مكرر (أ)، (٥) مكرر (ب)، (٥) مكرر (جـ)، (٥) مكرر (د) كالأتي:-
مادة (٥) مكرر:
ينقل شاغلو الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية لبلدية الكويت الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار الى الوظائف الجديدة المقابلة لوظائفهم وفقا للجدول رقم (٢) المرافق، مع احتفاظهم بأقدميتهم في هذه الدرجات على أن يتقاضي كل منهم مرتب الوظيفة المنقول اليها أو المرتب الأساسي الذي يتقاضاه عند العمل، بهذا القرار أيهما أكبر.
وبالنسبة لمن مضى على حصوله للعلاوة الدورية الخامسة في وظيفة "باحث أول" - سنة على الأقل ينقل الى وظيفة "مستشار" متى أستوفى الشروط الأخرى المقررة للترقية بالاختيار وذلك وفقا للجدول المشار اليه.
أما من لم يمض هذه المدة أو أمضاها ولم تتوافر فيه شروط الترقية فينقل الى وظيفة "مستشار مساعد" الواردة في هذا الجدول.
مادة (٥) مكرر (أ):
ينقل الباحثون القانونيون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار الذين تم تعيينهم بالإدارة القانونية وفقا للقواعد العامة في التعيين - الى وظيفة "محامي (ب)" مع منحهم علاوات دورية فوق أول المربوط بقدر عدد السنوات التي أمضوها في وظائفهم فإذا زاد عدد سنوات الخدمة عن عدد العلاوات الدورية لهذه الوظيفة نقلوا الى وظيفة "محامي (أ)" وفقا للجدول رقم (٣) المرافق، ويتم النقل بقرار من رئيس البلدية بناء على ترشيح
الكويت اليوم العدد ٥٧٢ - السنة الثامنة والأربعون - ع ۱
الأحد ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٧/٧م
مدير الإدارة القانونية، وفقا للضوابط المنظمة لذلك، أما الذين لا
يصدر بشأنهم قرارا بالنقل الى هذه الوظيفة فيتم نقلهم
بوظائفهم الي أي إدارة أخرى في البلدية.
مادة (٥) مكرر (ب):
تكون مدة الإجازة الدورية للموظفين المشمولين بأحكام هذا
القرار - ستين يوما في السنة.
مادة (٥) مكرر (جـ):
يخضع الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار لقانون
ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
القرار.
مادة (٥) مكرر (د):
يسري على الموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار ما يطرأ
من تعديلات على مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء إدارة الفتوى
والتشريع.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من ۲۰۰۲/٤/١ وينشر في الجريدة
الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في ٢٠ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ
الموافق ١ يوليو ٢٠٠٢م
جدول رقم (۱)
وظائف ومرتبات شاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت
| الوظيفة | المرتب الشهري (الأساسي) | العلاوة الدورية السنوية | الممدة اللازمة للبقاء في الوظيفة | العلاوة الاجتماعية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | أول المربوط | آخر المربوط | قيمتها | عددها | | أعزب | متزوج |
| مدير الإدارة القانونية | ۱۱۹۰ | - | - | - | | - | ٤٢٥ |
| مستشار | ۹٥۰ | ۱۰۷۰ | ۲۰ | ٥ | -- | | - | ٤٠٠ |
| مستشار مساعد | ۸۰۰ | ۹۱۰ | ۲۰ | ٥ | ثلاث سنوات | | - | ٤٠٠ |
| نائب من الدرجة الأولى | ٦٧۰ | ۷۷۰ | ۱۸ | ٥ | ثلاث سنوات | | ٢٦٢ | ٣٥٥ |
| نائب من الدرجة الثانية | ٥٦۰ | ٦٦۰ | ۱۸ | ٥ | ثلاث سنوات | | ۲۲۲ | ٣١٥ |
| محامي (أ) | ٤٦۰ | ٥٤۰ | ١٦ | ٥ | ثلاث سنوات | | ۲۰۳ | ۲۹۱ |
| محامي (ب) | ۳۸۰ | ٤٦۰ | ١٦ | ٥ | ثلاث سنوات | | ۱۹۰ | ۲۷۸ |
الكويت اليوم العدد ٥٧٧ – السنة الثامنة والأربعون - أ ٢
الأحد ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٧/٧م
جدول رقم (۲)
قواعد نقل شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ببلدية الكويت إلى الوظائف الجديدة
مدير الإدارة القانونية
الوظائف السابقة
الوظائف الجديدة المقابلة
مدير الإدارة القانونية
باحث
أول
مدة بقاء ست سنوات فأكثر بعد الحصول على خمس علاوات
مدة بقاء خمس سنوات بعد الحصول على خمس علاوات
مدة بقاء أربع سنوات بعد الحصول على خمس علاوات
مدة بقاء ثلاث سنوات بعد الحصول على خمس علاوات
مدة بقاء سنتين بعد الحصول على خمس علاوات
مدة بقاء سنة بعد الحصول على خمس علاوات
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
مستشار
مستشار
مساعد
باحث
(أ)
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
نائب من
الدرجة الأولى
باحث
(ب)
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
نائب من
الدرجة الثانية
مساعد
باحث
(أ)
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
محامي
(أ)
مساعد
باحث
(ب)
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
محامي
(ب)
الكويت اليوم العدد ٥٧٢ - السنة الثامنة والأربعون - ب ۲
الأحد ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣هـ - ۲۰۰۲/۷/۷م
جدول رقم (۳)
بقواعد نقل الباحثين القانونيين الكويتيين بالإدارة القانونية المعينين على درجات جدول
المرتبات العام - إلى الوظائف الواردة في جدول المرتبات
مدة الخدمة في الإدارة القانونية
- سبع سنوات فأكثر
- ست سنوات
- خمس سنوات
- أربع سنوات
- ثلاث سنوات
- سنتان
- سنة
- أقل من سنة
الوظيفة المقابلة
+ علاوة
أول المربوط
+ خمس علاوات
+ أربع علاوات
+ ثلاث علاوات
+ علاوتين
+ علاوة
أول المربوط
محامي (أ)
محامي (ب)