قرار وزاري رقم 11 لسنة 2020 بشأن إضافة عضو جديد للجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (11) لسنة 2020 بشأن إضافة عضو جديد للجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
– وعلى القرار الوزاري رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (281) لسنة 2019 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات.
– وعلى القرار الوزاري رقم (568) لسنة 2017 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات.
– وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (1-17-2019–19869).
– وعلى القرار الوزاري رقم (397) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يتم إضافة عضو عن إدارة شركات المساهمة لعضوية لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات الصادر بتشكيلها في القرار الوزاري (2016/154) وهي السيدة / أمينة علي المرزوقي.
مادة ثانية على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 3 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق : 28 يناير 2020 م