إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 197 لسنة 2023 بشأن اشهار مبرة اسر الفوادرة.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

197 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

25- فهد عبدالله سعيد السعيد

26- عبدالرحمن هزيم عبدالله الراشد الهزيم

27- الدكتور فهيد محسن بداح السبيعي

28- عبدالله خالد لافي العتيبي

29- عامر حسين فراج الهاجري

30- عبدالله مؤيد عبدالله الدليمي

31- ماجد عوض غازي المطيري

32- بدر زيد الهاب المطيري

33- خالد دليم غازي المطيري

34- عيسي زياد عبدالله الراشد

35- حمد إبراهيم إسماعيل الشطي

36- عبد العزيز محمد ناصر العجمي

37- خوله عيسي احمد العود

38- جاسم علي سالم الحمر

39- محمد حاتم يونس الحاتم

40- حنان محمد علي البكر

41- احمد ناجي عثمان عمر

42- عبدالله فوزي أنور العوضي

43- بدر يوسف محمد الشاهين الربيع

44- علي عبدالعزيز شرف الشرف

45- نهال خالد إسماعيل مال الله

46- وليد خالد احمد الجيران

47- عبدالله رجب علي بن رجب

48- سعود عادل سعود العيسي

49- علي محمد علي الأذينة

50- وليد خالد جاسم خلف الجاسم

51- عزيزة حسين محمد

52- عبدالله عبداللطيف عبدالله السيف

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم ( 197 ) لسنة 2023م

بإشهار مبرة أسر الفوادرة

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة أسر الفوادرة.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (16) لسنة 2023م بتاريخ 2023/6/12م .

- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/8/6.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر مبرة أسر الفوادرة لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 20 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2023م

ملخص النظام الأساسي لمبرة أسر الفوادرة

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة أسر الفوادرة ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف توثيق صلات القربى والأخوة والتراحم والتضامن والتعارف بين أفراد أسر الفوادرة والمجتمع والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء هذه الأسر في المجالات المختلفة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للمتفوقين والباحثين من أبناء هذه الأسر ودعم الطاقات والإبداعات الشبابية والاعتناء بها وتوجيهها لخدمة هذه الأسر والمجتمع والمساهمة في العمل التطوعي داخل هذه الأسر والمجتمع والمساهمة بالمشاريع الخيرية ( كفالة أسر متعففه ، إفطار صائم ، سقيا الماء ، أضاحي ، غارمين ، كفالة أيتام ) داخل دولة الكويت ومد جسور التعاون مع المؤسسات والمبرات الخيرية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة والمساهمة في تقديم دورات تدريبية لأبناء هذه الأسر لتأهيلها في الحصول على فرص عمل تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع والمساهمة والدعوة للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وعلوم السنة النبوية والمساهمة والدعوة للمشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع ، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقره مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة ، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

1- فيصل عبدالحسن محمد الفودري.

2- بسام محمد خليل الفودري.

3- خالد محمد عبد الله الفودري.

4- محمد يعقوب جاسم الفودري.

5- خالد حسن عبد الله مال الله.

6- محمد جاسم يعقوب الفودري.

7- وليد عبد الله خميس الفودري.

8- أنس علي عبد الله حسين الميعان.

9- عبد الله عبد اللطيف حسين الفودري.

10- وليد داود سليمان النجار .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم ( 22 ) لسنة 2023

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة

لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

- على القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي .

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2017 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2020 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها السبعين المنعقد بتاريخ 24 مايو 2023 قرار رقم ( 4 ) وثيقة رقم .(GCS/23/70/06)

- وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تشكيل اللجنة

تتشكل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من :

تسلسلالمسمى / الجهةصفته
01ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييسعضو ونائبا لرئيس اللجنة
02ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مهندس مواصفات ومقاييسعضو ومقررا للجنة
03ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم مختبر الكهرباءعضو
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي